الصفحات

الثلاثاء، 3 مارس 2015

التظلم 7 لسنة 2014 جلسة 27 /1/ 2015

   برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / شهاب عبدالرحمن الحمادي وفلاح شايع الهاجري ومحمد عبدالرحمن الجراح وعبدالحق أحمد أيمن.
 ---------

التظلم رقم 7 لسنة 2014 أعضاء السلطة القضائية
(1) محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية"" مالا تلتزم به". مأخذ قضائي. تفتيش قضائي.
- محكمة الموضوع. استعمالها الرأفة مع المتهم. غير ملزمة تبيان الظروف التي دعتها إلى ذلك. كفاية الإشارة إلى أخذها المتهم بالرأفة. علة ذلك وشرطه؟ التظلم من المأخذ القضائي الوارد في هذا الشأن. في محله. يوجب رفعه.

(2) حكم" بيانات التسبيب". مأخذ قضائي. تفتيش قضائي. جريمة" أركانها".
- لصحة الحكم بالإدانة. شرطه وأثر مخالفة ذلك؟
- الحكم. عدم بيانه أركان الجريمة وظروفها والأدلة المستخلصة منها. المأخذ القضائي الوارد في هذا الشأن. صحيح.
ـــــــ

 1- لما كان للمحكمة إذ رأت استعمال الرأفة مع المتهم – غير ملزمة بأن تبين تفصيلاً في حكمها الظروف التي دعتها الى استخدام الرأفة وأن تفصح عما إذا كانت تلك الظروف متصلة بالمجرم أو بالجريمة إذ يكفى أن تشير في حكمها إلى أنها أخذت المتهم بالرأفة وعلة عدم الإلزام ، أن القانون لم يورد حصراً أو جرداً لتلك الظروف بل تركتها للمحكمة شريطة أن تكون متصلة بالمجرم أو بالجريمة ومتى كانت تلك الظروف تقديرية، فلا يمكن تعييب الحكم أو مؤاخذة مصدرة بالقصور ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 2710 لسنة 2013 جزائي شرعي في الشارقة أنه استعمالاً لسلطته التقديرية أخذ المتهمة بالرأفة ، وأفرد لهذا الأمر حيثية مستقلة في مدوناته ، بالنص على أن ( وحيث أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى ، وملابساتها أخذ المتهمة بقسط من الرأفة عملاً بالمادتين 99/ أ- ب و 100 من القانون آنف الذكر )  وكان هذا الذي أورده الحكم يقبله من عثرة القصور ومن ثم فإن المأخذ يكون في غير محله متعين الرفع .
2- لما كان من المقرر قانوناً أنه يجب في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت فيها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة متى يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذه وإلا كان الحكم قاصراً وكان الثابت أن الحكم وأن كان أورد في بداية تحليله بعض المبادئ لإثبات إدانة المتهم إلا أنه توقف عند هذا الحد ولم يبين الواقعة لتبيان أركان الجريمة وظروفها والأدلة المستخلصة منها ومن ثم يكون التظلم بالنسبة لهذا السبب متعين الرفض .
     

المحكمــــة
                               ـــــــــ                 
         حيث إن السيد ...... القاضي بمحكمة الشارقة الشرعية الابتدائية تقدم بتاريخ 3/9/2014 إلى دائرة التفتيش القضائي بتظلم من المآخذ الموجهة له بتاريخ 2/9/2014 في تقرير التفتيش الفني على أعماله بدائرة الجنح خلال شهري مارس وابريل لسنة 2013 بخصوص قضايا جزائي شرعي  رقم 2710 لسنة 2013 الصادر فيها حكم بجلسة 15/4/2013 ورقم 2436 لسنة 2013 جلسة 8/4/2013 ورقم 1452 لسنة 2013 جلسة 18/3/2013 ورقم 6218 لسنة 2012 جلسة 4/3/2013 – بتاريخ 25/9/2014 قررت اللجنة المشكلة بدائرة التفتيش قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع .
1- رفع المأخذين الموجهين في الحكمين الصادرين في التفتيش رقمي 2436/2013 و1452/2013 جزائي شرعي.
2- الابقاء على المأخذين الموجهين في الحكمين الصادرين في القضيتين رقمي 2710/2013  و 6218/2013 جزائي شرعي الشارقة للأسباب الواردة في تقرير التفتيش الفني وإحالة الأوراق الى هذه المحكمة حيث قيدت برقمها الحالي .
        وحيث إن التظلم أقيم على سببين حاصل السبب الأول أن قرار لجنة التفتيش أخذ على الحكم الصادر في القضية رقم 2710 لسنة 2013 لجلسة 15/4/2013 مخالفة القانون لنزول عن الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في المادة 363 من قانون العقوبات الاتحادي رغم أن المحكمة استعلمت حقها المخول لها بموجب المادتين 99/ أ-ب 100 من نفس القانون وأشارت إلى ذلك في أسباب حكمها .
     وحيث إن هذا السبب من سببي التظلم في محله ، ذلك أن المحكمة إذ رأت استعمال الرأفة مع المتهم – غير ملزمة بأن تبين تفصيلاً في حكمها الظروف التي دعتها الى استخدام الرأفة وأن تفصح عما إذا كانت تلك الظروف متصلة بالمجرم أو بالجريمة إذ يكفى أن تشير في حكمها إلى أنها أخذت المتهم بالرأفة وعلة عدم الإلزام ، أن القانون لم يورد حصراً أو جرداً لتلك الظروف بل تركتها للمحكمة شريطة أن تكون متصلة بالمجرم أو بالجريمة ومتى كانت تلك الظروف تقديرية، فلا يمكن تعييب الحكم أو مؤاخذة مصدرة بالقصور ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 2710 لسنة 2013 جزائي شرعي في الشارقة أنه استعمالاً لسلطته التقديرية أخذ المتهمة بالرأفة ، وأفرد لهذا الأمر حيثية مستقلة في مدوناته ، بالنص على أن ( وحيث أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى ، وملابساتها أخذ المتهمة بقسط من الرأفة عملاً بالمادتين 99/ أ- ب و 100 من القانون آنف الذكر )  وكان هذا الذي أورده الحكم يقبله من عثرة القصور ومن ثم فإن المأخذ يكون في غير محله متعين الرفع .
          وحيث إن حاصل السبب الثاني للتظلم أن قرار اللجنة أخذ على الحكم الصادر في القضية رقم 3218/2015 بجلسة 4/3/2013 أنه لم يقم بتطبيق ما لأورده من مبادئ على الواقعة مما يعيبه بالبطلان لعدم ابتنائه على أسباب تحمله رغم أن الحكم تضمنت أسبابه مما يفيد ثبوت التهم المسندة للمتهمين من حيث توافر الركنيين المادي والمعنوي وانتهت المحكمة تأسيسا على ذلك إلى إدانة المتهمين .

       وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه من المقرر قانوناً أنه يجب في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت فيها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة متى يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذه وإلا كان الحكم قاصراً وكان الثابت أن الحكم وأن كان أورد في بداية تحليله بعض المبادئ لإثبات إدانة المتهم إلا أنه توقف عند هذا الحد ولم يبين الواقعة لتبيان أركان الجريمة وظروفها والأدلة المستخلصة منها ومن ثم يكون التظلم بالنسبة لهذا السبب متعين الرفض . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق