الصفحات

الأربعاء، 4 مارس 2015

الطعن 2483 لسنة 60 ق جلسة 7 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 21 ص 107

جلسة 7 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وسمير مصطفي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(21)
الطعن رقم 2483 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". محكمة النقض "سلطتها". مصادرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عقوبة الجريمة الأشد تجب العقوبة الأصلية للجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة دون العقوبات التكميلية لها. وجوب الحكم بالمصادرة مع عقوبة الجريمة الأشد. أساس ذلك؟
إغفال الحكم القضاء بمصادرة السلاح والذخيرة مع وجوب الحكم بها. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه.

----------------
1 - لما كان المحكوم عليهم وإن قرروا بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق المطعون ضدهم المادة 32 من قانون العقوبات، وأوقع عليهم العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دانهم بها، وهى جريمة السرقة من أكثر من شخصين ليلاً مع حمل سلاح، وكان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم، ولما كانت جريمة إحراز أسلحة نارية وذخائر التي دين المطعون ضدهم بها - وهى إحدى الجرائم المرتبطة - معاقباً عليها بالمواد 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل. وكانت المادة 30 من القانون المشار إليه تنص على أنه "يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة". وإذ ما كانت عقوبة المصادرة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، فإنه يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاحين والذخيرة مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30 من القانون سالف البيان، يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة السجن المحكوم بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخرين قضي ببراءتهما - بأنهم: - سرقوا الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ.... من الحظيرة الخاصة به حال كون المتهمين الأول والثاني حاملين لسلاحين ناريين "بندقية وفرد خرطوش" مخبأين. المتهم الأول أيضاً: - ( أ ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش".
(ب) أحرز ذخائر "عشر طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. المتهم الثاني أيضاً: - ( أ ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد صناعة محلية". (ب) أحرز ذخائر "ثلاث طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 316 من قانون العقوبات والمواد 1، 6، 26/ 1، 1 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن كل من المحكوم عليهم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

أولاً/ عن الطعن المقدم من المحكوم عليهم: -
من حيث إن المحكوم عليهم وإن قرروا بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


ثانياً/ عن الطعن المقدم من النيابة العامة: -
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهم بجرائم السرقة من أكثر من شخصين ليلاً مع حمل سلاح وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أعمل المادة 32 من قانون العقوبات وقضى بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهى جريمة السرقة من أكثر من شخصين ليلاً مع حمل السلاح، إلا أنه أغفل القضاء بعقوبة المصادرة مع وجوب الحكم بها طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم السرقة من أكثر من شخصين ليلاً مع حمل السلاح وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص التي دان المطعون ضدهم بها، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق المطعون ضدهم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهم العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دانهم بها، وهي جريمة السرقة من أكثر من شخصين ليلاً مع حمل سلاح، وكان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة. إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم. ولما كانت جريمة إحراز أسلحة نارية وذخائر التي دين المطعون ضدهم بها - وهى إحدى الجرائم المرتبطة - معاقباً عليها بالمواد 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل، وكانت المادة 30 من القانون المشار إليه تنص على أنه "يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة". وإذ ما كانت عقوبة المصادرة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، فإنه يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاحين والذخيرة مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30 من القانون سالف البيان يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة السجن المحكوم بها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق