الصفحات

الأربعاء، 4 مارس 2015

الطعن 4128 لسنة 67 ق جلسة 7 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 22 ص 110

جلسة 7 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمود إبراهيم وعادل السيد السعيد الكناني.

---------------

(22)
الطعن رقم 4128 لسنة 67 القضائية

(1) قبض. تفتيش "إذن تفتيش. تنفيذه". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض "المصلحة في الطعن". مأمورو الضبط القضائي. مواد مخدرة.
التفتيش المحظور قانوناً. ماهيته؟
دخول المنازل تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه لا بقصد تفتيشها. جائز.
الدفع بانتهاك حرمة المسكن. صاحب الصفة فيه؟
مثال لتسبيب سائغ الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لانصرافه إلى منزل غير المتهم دون الحصول على إذن من القاضي الجزئي.
(2) محكمة الإعادة "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض دون قيد. مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض. لا يصلح وجهاً للطعن. حد ذلك؟
مثال.
(3) إثبات "بوجه عام". مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه. حد ذلك؟
النعي على الحكم تعويله في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة المستمدة من القبض والتفتيش. غير مقبول. ما دام الحكم قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش.

-------------
1 - الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن" أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص، فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذي يقع على هذا الشخص. وكان الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على المكان، ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائز، فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها. وكان الطاعن لا يدعي أن المنزل الذي فتش شخصياً فيه مملوك له أو في حيازته، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع ببطلان تفتيش مسكن والدة الطاعن - على ما سلف بيانه - يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2 - نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، ولا يقيدها بشيء، فإنه على فرض مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض، فإن ذلك لا يصلح وجهاً للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصلح في ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم الجديد، وإذا كان حكم النقض السابق صدوره في الدعوى قد أقام قضاءه على تناقض الحكم في التسبيب تأسيساً على أنه أثبت في مدوناته أن للطاعن محل إقامة مع والدته وهو الذي جرى القبض عليه وتفتيشه فيه، ثم عاد في معرض إطراحه للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره ممن لا يملك إصداره قانوناً وأورد أن الطاعن لا يقبل منه هذا الدفع لأنه غير حائز للمسكن الذي جرى القبض عليه وتفتيشه فيه، وكان الحكم المطعون فيه بريئاً من هذا العيب، فإن منعى الطاعن في هذا الوجه يكون غير مقبول.
3 - الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم....) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات السويس لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1 - 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 17 عقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية".... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لانصرافه إلى مسكن غير مسكن الطاعن دون الحصول مقدماً على إذن من القاضي الجزئي بما لا يصلح وعلى خلاف حكم النقض السابق صدوره في الدعوى، وعول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة المستمدة من القبض والتفتيش الباطلين، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها المقدم.... والرائد..... دلت على أن الطاعن المقيم..... قسم السويس يحوز ويحرز المواد المخدرة، فاستصدر الأول إذناً من النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه المشار إليه ومسكن آخر لوالدته كائن....، ونفاذاً لهذا الإذن انتقلا إلى المسكن الأخير حيث قاما بضبطه بعد أن فتح لهما الباب وبتفتيشه عثر معه أولهما بالجيب الأيمن للقميص الذي يرتديه على علبة سجائر مارلبورو بها ثلاث لفافات من مسحوق الهيروين، واستند الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن على هذه الصورة إلى أقوال ضابطي الواقعة، وما جاء بمحضر التحريات وإذن النيابة العامة، وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة لا يجادل الطاعن في أن لها أصلها الصحيح في الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان إذن التفتيش لانصرافه إلى منزل غير منزل المتهم دون الحصول مقدماً على إذن من القاضي الجزئي وأطرحه في قوله "ولئن كان الثابت أن المسكن الذي تم ضبط المتهم فيه هو مسكن والدة المتهم، وذلك مما جاء بأقوال...... شقيق المتهم أن المنزل الكائن..... شقة واحدة هو مسكنه مع والدته، وأن المتهم كان في زيارة لهما وما قاله الرائد.... من أن هذا العنوان خاص بوالدة المتهم وأنه يمارس نشاط فيه وفي محل إقامة الآخر، ومن ثم فإن هذا المسكن خاص بوالدة المتهم وكان يتعين على النيابة تستأذن القاضي الجزئي قبل أن تندب مأمور الضبط القضائي لتفتيشه، إلا أنه لما كان الدفع ببطلان تفتيش المساكن لا يقبل إلا لمن شرع لمصلحته وهو حائز المسكن الذي جرى تفتيشه، وكان الثابت أن المسكن الذي جرى فيه ضبط المتهم هو مسكن والدته الذي يساكنها فيه شقيقه.... ولم يكن المتهم إلا زائراً له وليس حائزاً له ولا يجوز القول بأن صلة هذا المتهم بوالدته تجعله حائزاً له خلال فترة زيارته لها ولاستقلال كل منهما عن الأخر ما دام المتهم لا يقيم فيه خاصة مع ثبوت وجود أخيه...... المقيم به مع والدته أثناء التفتيش، ومن ثم فلا يقبل منه الدفع ببطلان تفتيش المسكن لانعدام صفته في ذلك ولو كان يستفيد منه، إذ أن استفادته إنما تكون بالتبعية، وإذ كان قد ثبت من مطالعة الإذن أنه قد تضمن الإذن بضبط المتهم وتفتيشه، ولم يقل قائل بمخالفة الإذن للقانون في هذا الشق، ومن ثم فإن القيام الضابطين بضبط المتهم وقيام أولهما بتفتيشه وضبط المخدر معه يكون قد تم وفقاً للقانون تأخذ المحكمة به وتطمئن إليه وتقيم قضاءها على أساسه لتنفيذهما الإذن في ذات اختصاصها أيضاً". لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم فيه - والتي لا ينازع الطاعن فيها - إن التفتيش اقتصر على شخصه دون المسكن وأن المخدرات المضبوطة عثر عليها في جيب قميصه الذي كان يرتديه وقت الضبط، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانته على دليل مستمد من تفتيش المنزل بل على ما أسفر عنه ضبطه وتفتيش شخصه في حدود القانون. لما كان ذلك، وكان الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن، أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص، فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذي يقع على هذا الشخص. وكان الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على المكان، ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه، فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها، وكان الطاعن لا يدعي أن المنزل الذي فتش شخصياً فيه مملوك له أو في حيازته، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع ببطلان تفتيش مسكن والدة الطاعن - على ما سلف بيانه - يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، ولا يقيدها بشيء، فإنه على فرض مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض، فإن ذلك لا يصلح وجهاً للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصلح في ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم الجديد، وإذ كان حكم النقض السابق صدوره في الدعوى قد أقام قضاءه على تناقض الحكم في التسبيب تأسيساً على أنه أثبت في مدوناته أن للطاعن محل إقامة مع والدته وهو الذي جرى القبض عليه وتفتيشه فيه، ثم عاد في معرض إطراحه للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره ممن لا يملك إصداره قانوناً وأورد أن الطاعن لا يقبل منه هذا الدفع لأنه غير حائز للمسكن الذي جرى القبض عليه وتفتيشه فيه، وكان الحكم المطعون فيه بريئاً من هذا العيب، فإن منعى الطاعن في هذا الوجه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، ولئن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق