الصفحات

الثلاثاء، 3 مارس 2015

الطعن 331 لسنة 2014 جلسة 4 /2/ 2014

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / الحسن بن العربي فايدي و د. أحمد الصايغ.
 ---------------
(1) طعن. نقض" مالا يقبل من الأسباب". حكم" حجيته". قوة الأمر المقضى" فيه.
- الطعن بالنقض. ينصب على ما قضى به الحكم المطعون فيه برفضه .
- مثال لنعي غير مقبول لأنه أنصب على حكم جائز لقوة الأمر المقضى فيه بعدم الطعن عليه بالنقض.

(2) طعن". السبب الجديد". نقض"" مالا يقبل من الأسباب".
- السبب الجديد الغير جائز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ماهيته؟
- مثال لنعي غير مقبول لكونه دفاع جديد لم يسبق إثارته والتمسك به أمام محكمة الموضوع.
ـــــــ 
          1- لما كان الطعن بالنقض ينصب فحسب على ما قضى به الحكم المطعون برفضه ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الاستئناف رقم 38 لسنة 2013 بتاريخ 28/5/2013 أنه قضى بإلغاء حكم الدرجة الأولى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على الطاعنة ( القيادة العامة للقوات المسلحة ) وقضي مجدداً بقبولها. وقد أورد في أسبابه المكملة لمنطوقة الأسس القانونية التي بموجبها تم توحيد القوات المسلحة واعتبار أن الافراد العاملين بالمنطقة الوسطي اصبحوا خاضعين في حياتهم الادارة القيادة العامة للقوات المسلحة . كما أورد في أسبابه ايضاً الرد على الدفع بعدم سماع الدعوى الذى تمسكت به الطاعنة تأسسا على المادة 37 من القانون الاتحادي رقم 23  لسنة 2005 بشأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي ، وأن الطاعنة اقتصرت في طعنها بالنقض على الحكم الصادر في 21/4/2014  والذي انتهي في منطوقة الرد اعتماد ما جاء في تقرير الخبير المودع بالمحكمة ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في 28/5/2013 – أيا كان وجه الرأي فيه قد أصبح بما تضمنته أسباب ومنطوقه جائزا لقوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه بطريق النقض الذي رسمه القانون بعد صدور الحكم المنهي للخصومة مما يضحي ما أثير في النعي على غير أساس  .
2- لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكل طلب موضوعي أو دفاع لم يسبق إبداؤه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع ولم يكن من الممكن إدخاله في عموم ما قدمته الطاعنة من دفع أو طلبات امام محكمة الموضوع ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مرافعة الطاعنة في الدعوى لا يوجد فيها ما يثبت الأدلة ولا نصاً وما أثارته بأسباب النعي وكان ما تثيره أمام هذه المحكمة يعتبر دفاعاً جديداً ولم سبق إثارته والتمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يدخل في عموم دفوع الطاعنة لاختلاف موضوعه عن باقي الدفوع الأخرى المثارة ومن ثم يكون النعي غير مقبول .
                                                                                          
المحكمـــة
ـــــــ
          حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 287 سنة 2013 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها الطاعنة طالبا ندب خبير لتحديد قيمة مستحقاته عن نهاية خدمته لدى القيادة العامة للقوات المسلحة ، وقال شرحاً لدعواه أنه عمل لديها ابتداء من 28/9/1986 بمؤسسة .... العسكرية بوظيفة فني الكترونات إلى أن أحيل إلى التقاعد عام 1997 لأسباب صحية ولم تصرف له الطاعنة مستحقاته القانونية عن إنهاء خدمته، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 22/1/2013 بعدم قبول الدعوى لتقديمها على غير ذي صفة ، استأنف المطعون ضده هذا القضاء بالاستئناف رقم 38 لسنة 2013 ومحكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بجلسة 28/5/2013 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وقبولها ، وأمرت بندب خبير لتحديد مستحقات المطعون ضده من تاريخ تعيينه الى تاريخ إنهاء خدمته ، وبعد أن أودع الخبير تقرير، قضت ذات المحكمة بجلسة 11/4/2014 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً باعتماد تقرير الخبير المودع لعدم تحديد المطعون ضده لمطالبة بعد إبداع تقرير الخبير- فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
          وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني والرابع منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستلال والقصور في التسبيب اذ قضى بصفة الطاعنة في الدعوى حال أن المطعون ضده كان من بين العسكريين بالمنطقة العسكرية الوسطى التابعة لحكومة دبي وقد أنهيت خدمته لديها قبل ضمها إلى القيادة العامة للقوات المسلحة ومن ثم فإن الأخيرة هي الجهة ذات المسؤولية عن كل القرارات الصادرة عنها كما أن الحكم التفت عن الدفع بسقوط حق المطعون ضده لمرور خمس سنوات عن المستحقات التي بطالبها عملاً بالمادة 37 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة2005 في شأن إعداد قواعد الميزانية والحساب الختامي وهو خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطعن بالنقض ينصب فحسب على ما قضى به الحكم المطعون برفضه ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الاستئناف رقم 38 لسنة 2013 بتاريخ 28/5/2013 أنه قضى بإلغاء حكم الدرجة الأولى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على الطاعنة ( القيادة العامة للقوات المسلحة ) وقضي مجدداً بقبولها. وقد أورد في أسبابه المكملة لمنطوقة الأسس القانونية التي بموجبها تم توحيد القوات المسلحة واعتبار أن الافراد العاملين بالمنطقة الوسطي اصبحوا خاضعين في حياتهم الادارة القيادة العامة للقوات المسلحة . كما أورد في أسبابه ايضاً الرد على الدفع بعدم سماع الدعوى الذى تمسكت به الطاعنة تأسسا على المادة 37 من القانون الاتحادي رقم 23  لسنة 2005 بشأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي ، وأن الطاعنة اقتصرت في طعنها بالنقض على الحكم الصادر في 21/4/2014  والذي انتهي في منطوقة الرد اعتماد ما جاء في تقرير الخبير المودع بالمحكمة ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في 28/5/2013 – أيا كان وجه الرأي فيه قد أصبح بما تضمنته أسباب ومنطوقه جائزا لقوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه بطريق النقض الذي رسمه القانون بعد صدور الحكم المنهي للخصومة مما يضحي ما أثير في النعي على غير أساس  .
          وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث والسببين الخامس والسادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والأخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده لم يكمل الحد الأدنى لاستحقاق المعاش وهو مضي خمس سنوات عن الخدمة لدي الطاعنة حتى يستحق معاشاً تقاعديا عملا بنص المادة 30 من القانون رقم 8 لسنة 1984 كما ان حقه في المعاش السالف الذكر قد سقط بعدم مطالبته به من تاريخ إنهاء خدمته بتاريخ 22/9/1997 عملا بالمادة 35 من ذات القانون فضلا على أن المطعون ضده استعمل وسائل احتيالية للالتحاق بحقوق المجندين بالمنطقة العسكرية الوسطى إذ أن حالته الصحية لم تكن تسمح له بالانخراط في القوات المسلحة ومن ثم فإن قرار تعينه كان باطلا وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعي غير مقبول لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكل طلب موضوعي أو دفاع لم يسبق إبداؤه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع ولم يكن من الممكن إدخاله في عموم ما قدمته الطاعنة من دفع أو طلبات امام محكمة الموضوع ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مرافعة الطاعنة في الدعوى لا يوجد فيها ما يثبت الأدلة ولا نصاً وما أثارته بأسباب النعي وكان ما تثيره أمام هذه المحكمة يعتبر دفاعاً جديداً ولم سبق إثارته والتمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يدخل في عموم دفوع الطاعنة لاختلاف موضوعه عن باقي الدفوع الأخرى المثارة ومن ثم يكون النعي غير مقبول .

        حيث أنه ولما تقدم بتعين رفض الطعن . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق