الصفحات

الاثنين، 2 مارس 2015

الطعن 2571 لسنة 60 ق جلسة 8 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 23 ص 115

جلسة 8 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة ومحمد ناجي دربالة وهشام البسطويسي

---------------

(23)
الطعن رقم 2571 لسنة 60 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
النعي ببطلان أمر التفتيش. غير مجد. ما دام ما أثبته الحكم أن أمر النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن كان بناء على تقديرها لأقوال المتهم وما أدلى به التحقيق من معلومات ولم يكن بناء على تحريات ساقها مأمور الضبط القضائي.
(2) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير توافر قصد الاتجار. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) إثبات "بوجه عام". قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
حيازة شخص معين للمخدر لغير قصد الاتجار. إفضاءه بشيء منه لآخر فيعمد هذا الأخير إلى الاتجار به. يتحقق قصد الاتجار لديه ولا تناقص في ذلك.
(4) مسئولية جنائية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
الإعفاء من المسئولية طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. مناطه؟
انتهاء الحكم إلى جدية إبلاغ المطعون ضده عن المطعون ضده الآخر وإرشاد السلطات عنه مما أدى إلى ضبطه. إعفائه من العقاب. يطابق صحيح القانون.
مثال.
(5) مواد مخدرة. أسباب الإباحة وموانع العقاب "الإعفاء من العقاب".
لا يشترط لإنتاج الإخبار أثره بالإعفاء من العقاب. ثبوت ارتكاب الشخص المبلغ عنه إحدى الجرائم المعاقب عليها بالمواد 33، 34، 35 المشار إليها بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 أو يقضى بإدانته. طالما أن المبلغ غير مسئول عن شيء من ذلك.

-----------------
1 - إذ كان مؤدى ما أثبته الحكم أن أمر النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن كان بناء على تقديرها لأقوال المتهم الأول وما أدلى به في التحقيق من معلومات ولم يكن بناء على تحريات ساقها إليها مأمور الضبط القضائي، ومن ثم فإن الدفع ببطلان أمر التفتيش بدعوى بنائه على تحريات غير جدية يكون وارداً على غير محل وغير منتج في الدعوى الماثلة، ولا يعيب الحكم المطعون فيه أنه أعرض عنه.
2 - إن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المطعون ضده الأول أنه حاز المخدر المضبوط معه بقصد الاتجار، وعول في إثبات ذلك القصد على ما تضمنته التحريات بشأنه وعلى إقراره للضابط بذلك القصد، كما انتهى الحكم إلى عدم ثبوت ذلك القصد في حق المطعون ضده الآخر بدليل تطمئن إليه المحكمة، وكان يسوغ في منطق العقل أن تكون حيازة شخص معين لجوهر مخدر لغير قصد الاتجار ثم يفضي بشيء من هذا المخدر إلى آخر فيعمد هذا الآخر إلى الاتجار به ويتحقق لديه ذلك القصد، فإن نعت الحكم المطعون فيه بالتناقض في هذا الشأن يكون غير سديد.
4 - إذ كان مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط الجناة. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المطعون ضده الأول مقارفة جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار المعاقب عليها بالمادة 34 المشار إليها بالمادة 48 أنفة البيان، وأنه الذي أبلغ - بعد القبض عليه - عن المطعون ضده الآخر وأرشد السلطات عنه مما وصل فعلاً إلى ضبطه، فإن مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 المذكورة يكون قد تحقق ويكون الحكم إذ قضى بإعفاء الأول من العقاب قد طبق صحيح القانون.
5 - لا يشترط لإنتاج الإخبار أثره بالإعفاء من العقاب أن يثبت في حق الشخص المبلغ عنه - أيضاً - ارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها بالمواد 33، 34، 35 التي أشارت إليها المادة 48 من القانون المذكور، بل أنه لا يشترط لذلك أن يقضى بإدانة ذلك الشخص أصلاً طالما أن المبلغ غير مسئول عن شيء من ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: - أولاً: - المتهم الأول/ حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً/ المتهم الثاني "طاعن": حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1، 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 3 من الجدول رقم 1 الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. أولاً: - بمعاقبة المتهم الثاني "الطاعن" بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه. ثانياً: - ببراءة المتهم الأول. ثالثاً: - بمصادرة المخدر والأدوات المضبوطة.
فطعن كل من المحكوم عليه الثاني والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

أولاً/ عن طعن المحكوم عليه: -
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان أمر النيابة بتفتيش مسكنه لابتنائه على تحريات غير جدية، فأعرض الحكم عن دفعه هذا دون رد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون قد بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه على أثر ضبط كمية من مخدر الهيروين في حيازة المتهم الأول..... اعترف هذا في التحقيقات بأنه تسلمها من الطاعن بمسكنه في مدينة القاهرة، فكلفت النيابة العامة مأمور الضبط القضائي المختص بمرافقة المتهم الأول للإرشاد عن الطاعن، وأمرته بتفتيشه وتفتيش مسكنه، فأسفر التفتيش عن ضبط أدوات ملوثة بآثار من مخدر الهيروين. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري فيما أثبته الحكم من ذلك، وكان مؤدى ما أثبته الحكم أن أمر النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن كان بناء على تقديرها لأقوال المتهم الأول وما أدلى به في التحقيق من معلومات، ولم يكن بناء على تحريات ساقها إليها مأمور الضبط القضائي، ومن ثم فإن الدفع ببطلان أمر التفتيش بدعوى بنائه على تحريات غير جدية يكون وارداً على غير محل وغير منتج في الدعوى الماثلة، ولا يعيب الحكم المطعون فيه أنه أعرض عنه ويكون الطعن عليه بهذا السبب على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ثانياً/ عن طعن النيابة العامة: -
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإعفاء المطعون ضده من العقاب، واستبعد وجود قصد الاتجار بالمخدر لدى المطعون ضده الثاني قد تناقضت أسبابه، وأخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه خلص إلى أن حيازة المطعون ضده الأول للمخدر الذي تسلمه من المطعون ضده الثاني كانت بقصد الاتجار، غير أنه عاد فاستبعد أن تكون حيازة الأخير للمخدر بهذا القصد، كما أن مؤدى استبعاد الحكم قصد الاتجار عن المحكوم عليه هذا أن الواقعة تخرج عن نطاق الجرائم التي نصت عليها المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فما كان يصح الاستناد إلى نصها في إعفاء المطعون ضده الأول من العقاب، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المطعون ضده الأول أنه حاز المخدر المضبوط معه بقصد الاتجار، وعول في إثبات ذلك القصد على ما تضمنته التحريات بشأنه وعلى إقراره للضابط بذلك القصد، كما انتهى إلى عدم ثبوت ذلك القصد في حق المطعون ضده الآخر بدليل تطمئن إليه المحكمة، وكان يسوغ في منطق العقل أن تكون حيازة شخص معين لجوهر مخدر لغير قصد الاتجار ثم يفضي بشيء من هذا المخدر إلى آخر فيعمد هذا الآخر إلى الاتجار به ويتحقق لديه ذلك القصد، فإن نعت الحكم المطعون فيه بالتناقض في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء والمبادرة بالإبلاغ قبل عدم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط الجناة. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المطعون ضده الأول مقارفة جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار المعاقب عليها بالمادة 34 المشار إليها بالمادة 48 أنفة البيان، وأنه الذي أبلغ - بعد القبض عليه - عن المطعون ضده الآخر وأرشد السلطات عنه مما وصل إلى ضبطه، فإن مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 المذكورة يكون قد تحقق ويكون الحكم إذ قضى بإعفاء الأول من العقاب قد طبق صحيح القانون. ولا حجة من بعد لما ساقته النيابة العامة الطاعنة من أن المحكمة نفت عن المطعون ضده الثاني قصد الاتجار بالجوهر المخدر ذلك بأنه لا يشترط لإنتاج الإخبار أثره بالإعفاء من العقاب أن يثبت في حق الشخص المبلغ عنه – أيضاً - ارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها بالمواد 33، 34، 35 التي أشارت إليها المادة 48 من القانون المذكور، بل أنه لا يشترط لذلك أن يقضي بإدانة ذلك الشخص أصلاً طالما أن المبلغ غير مسئول عن شيء من ذلك. لما كان ما تقدم، فإن هذا الطعن بدوره يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق