الصفحات

الاثنين، 2 مارس 2015

الطعن 5214 لسنة 63 ق جلسة 10 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 24 ص 119

جلسة 10 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

------------------

(24)
الطعن رقم 5214 لسنة 63 القضائية

دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها" "انقضاؤها بالحكم النهائي". استئناف "نظره والحكم فيه". معارضة. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
وجوب إيقاف نظر استئناف النيابة. إذا كان ميعاد المعارضة في الحكم الابتدائي ما زال ممتداً حتى يتم الفصل فيها أو ينقضي هذا الميعاد. مخالفة ذلك يبطل الحكم.

الحكم في استئناف النيابة دون انتظار للفصل في معارضة المتهم. عدم الطعن فيه بالنقض في الميعاد. أثره: صيرورته نهائياً. انقضاء الدعوى الجنائية به رغم بطلانه. انقضاء الدعوى الجنائية بحكم نهائي أثره: عدم جواز نظرها من جديد.

----------------
من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة العامة وكان ميعاد المعارضة ما زال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً، فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة العامة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها، وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 6 من مايو سنة 1990 بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المحكوم عليه غيابياً - الطاعن - معيباً بالبطلان، إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً - باستنفاد طرق الطعن المقررة قانوناً - بالمعارضة الاستئنافية سالفة البيان، والطعن عليه بطريق النقض والذي قضي فيه بجلسة 11 نوفمبر سنة 1993 بعدم قبوله ومصادرة الكفالة، فإنه ينتج أثره القانوني، وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم - الطاعن - عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) أقام بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. (2) أقام بناء على أرض لم يصدر بشأنها قرار تقسيم. وطلبت عقابه بالمواد 4، 11، 14، 22، 27 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل. ومحكمة جنح رشيد قضت غيابياً بتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة.
عارض المحكوم عليه واستأنفت النيابة العامة ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في استئناف النيابة العامة حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليه في هذا وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "قيد بجدول محكمة النقض برقم.... لسنة 60 ق".
وهذه المحكمة - محكمة النقض - قررت عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة. وقضي في معارضته الابتدائية بعدم جوازها. فاستأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجه قضت غيابياً بإدانة المتهم - الطاعن - بجريمتي إقامة بناء بدون ترخيص وإقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وعاقبته بغرامة قدرها عشرة آلاف جنيه والإزالة، فعارض في هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة وحدد لنظر استئنافها جلسة 6 مايو سنة 1990 وفيها حكم حضورياً اعتباراً بقبول استئنافها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض الطاعن في هذا الحكم، وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 1990 - وقبل الفصل في المعارضة في الحكم الابتدائي الغيابي التي أقامها الطاعن ورغم لفت المدافع عنه نظر المحكمة إلى أنه تحدد لنظرها جلسة 16 مارس سنة 1992 - قضت المحكمة الاستئنافية بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. أما معارضة الطاعن في الحكم الابتدائي فقد قضي فيها بجلسة 16 مارس سنة 1992 بعدم جواز المعارضة، فاستأنف الطاعن هذا الحكم. وقضي فيه بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1992 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة العامة، وكان ميعاد المعارضة ما زال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً، فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة العامة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها، وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 6 من مايو سنة 1990 بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المحكوم عليه غيابياً - الطاعن - معيباً بالبطلان. إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً باستنفاد طرق الطعن المقررة قانوناً - بالمعارضة الاستئنافية سالفة البيان والطعن عليه بطريق النقض - والذي قضي فيه بجلسة 11 نوفمبر سنة 1993 بعدم قبوله ومصادرة الكفالة. فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم - الطاعن - عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ومتى كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتأييد الحكم المستأنف - القاضي بعدم جواز نظر المعارضة - وكان هذا القضاء يلتقي في النتيجة مع الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مما يغني عن القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه، والحكم بمقتضى القانون على النحو المار بيانه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق