الصفحات

الأربعاء، 25 مارس 2015

الطعن 3754 لسنة 65 ق جلسة 9 /10 /2006 مكتب فني 57 ق 130 ص 696

جلسة 9 من أكتوبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين / بليغ كمال ، مجدى زين العابدين , أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة وشريف سامى الكومى .
------------
(130)
الطعن 3754 لسنة 65 ق
(1) إرث " التركة : تقادم حق الإرث " . تقادم " التقادم المسقط : مسائل خاصة بمدة التقادم : دعوى الإرث " . دعوى " شروط قبول الدعوى: سماع الدعوى : سماع دعوى الإرث " .
حق الإرث . سقوطه بمضي ثلاث وثلاثين سنة . م 970 /1 مدنى . مؤداه . عدم جواز سماع دعوى المطالبة به . لازمه . انقضاء تلك المدة مع إنكار الحق . علة ذلك .
(2) حيازة " ماهيتها : من شروطها : أن يكون العقار قابلاً للحيازة بنية التملك " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : وضع اليد على أرض الوقف " . وقف " أنواع الوقف : تملك أعيان الوقف بالتقادم " .
دعوى الاستحقاق . حقاً إضافياً من المشرع لواضع اليد . عدم تعارضه مع القواعد العامة للحيازة في تملكه الأموال الموقوفة . علة ذلك . استثناء . الأوقاف الخيرية .
(3) إرث " التركة : تقادم حق الإرث " . تقادم " التقادم المسقط : مسائل خاصة بمدة التقادم : دعوى الإرث " . دعوى " شروط قبول الدعوى: سماع الدعوى : سماع دعوى الإرث " .
التركة . استقلال كل مال داخل فيها بأحكامه سواء كان شيئاً مادياً يُمتلك أو حقاً شخصياً . إعمال نص م 970 /1 مدنى . اقتصاره على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب . علة ذلك .
( 4 ، 5 ) حيازة " أنواع الحيازة : حيازة الوارث لنصيب غيره من الورثة " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : آثار الحيازة : التقادم الطويل المكسب " . تقادم " التقادم المكسب للملكية : صور التملك : التملك بوضع اليد " .
(4) أعيان التركة . للوارث تملك نصيب غيره من الورثة منها بالتقادم . علة ذلك . شرطه . استيفاء وضع اليد شرائطه القانونية مدة خمس عشرة سنة .
(5) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه فيما جاوز حصته الميراثية على سند من أن العقار داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي ولا تكتسب ملكيته إلا بمضي ثلاث وثلاثين سنة محتجباً عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب . مخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن نص المادة 970 / 1 من القانون المدني رغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم . إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة ، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها . ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تنص على أن " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة " وهو نص واضح في أنه ينظم التقادم المسقط ويعطى المدعى عليه حقاً في رفع الدعوى .
2 - شاء المشرع أن يعطى لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية .
3 - حيث إنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياءً مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة ، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو دينا . أو حقاً شخصياً وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه " أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط " .
4 - أعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون ( مدة خمس عشرة سنة ) .
5 - إذ كان الطاعن ( بصفته أحد الورثة ) قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة ( الطويلة ) المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفى التداعى فلا تكتسب ملكيته إلا بمضى مدة ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .     
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى .... لسنة 1991 مدنى دمياط الابتدائية على المطعون ضدهن من الثانية إلى الخامسة بطلب الحكم بتثبت ملكيته للعقار المبين بالأوراق .ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت برفض الدعوى فيما زاد عن حصـته الميراثية . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 26 ق المنصورة " مأمورية دمياط " وبتاريخ 25/1/1995 قضت بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته له المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه فيما جاوز حصته الميراثية على سند من أن العقار داخل في أعيان تركة مورث طرفي الدعوى ولا تكتسب ملكيته إلا بمضي ثلاث وثلاثين سنة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 970 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أنه " في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة " رغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم . إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة ، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تنص على أن " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة " وهو نص واضح في أنه ينظم التقادم المسقط ويعطى المدعى عليه حقاً في رفع الدعوى . ولكن شاء المشرع أن يعطى لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية إلا أنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياءً مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة ، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عينى تبعياً كان أو دينا .. أو حقاً شخصياً وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدني فنصت على أنه " أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط " أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون . ولما كان ذلك ، وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفى التداعى فلا تكتسب ملكيته إلا بمضى مدة ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق