الصفحات

الأربعاء، 25 مارس 2015

الطعن 617 لسنة 75 ق جلسة 18 /9/ 2006 مكتب فني 57 " أحوال شخصية " ق 129 ص 692

جلسة 18 من سبتمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي عبد اللطيف، مصطفى أحمد عبيد، صالح محمد العيسوي وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
----------------
(129)
الطعن رقم 617 لسنة 75 القضائية " أحوال شخصية "
(1 ، 2) أحوال شخصية " حضانة: سن الحضانة : مسكن الحضانة ". دعوى . قانون " القانون الواجب التطبيق " . نظام عام .
(1) انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير الخامسة عشر سنة . ق 4 لسنة 2005 . تعلقه بالنظام العام . أثره . سريانه بأثر فورى على المراكز القانونية التي لم تستقر .
(2) صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الآمرة المتعلقة بالنظام العام . سريانه بأثر فورى على المراكز أو الوقائع القائمة وقت نفاذه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كانت أحكام حضانة الصغار متعلقة بالنظام العام ، وكان المشرع في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد قرر انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير العاشرة من عمره ، إلا أنه بموجب القانون رقم 4 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 7/3/2005 عدل هذه السن بجعل انتهاء هذا الحق ببلوغ الصغير الخامسة عشر من عمره ، وهو تعديل يتعلق بذاتيه القاعدة القانونية التي تقرر حق النساء في الحضانة ، فإنه يأخذ حكم القاعدة الآمرة المقررة لهذا الحق ، ومن ثم فإنه يسرى بأثر فورى من تاريخ صدوره على الدعوى الماثلة ، رغم رفعها قبل هذا التاريخ وعدم استقرار المراكز القانونية الناشئة عنها فيه .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القانون الجديد إذا استحدث أحكاماً متعلقة بالنظام العام ، فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية والوقائع القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله ، مؤدى ذلك ، أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً ، وكان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية القواعد الأمره ، سواء بالإلغاء أو التغيير - إضافة أو حذفاً - فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز أو الوقائع القائمة وقت نفاذه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
   حيث إن الطعن استوفى الطعن أوضاعه الشكلية .
   وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ..... ، بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بإخلاء الشقة الموضحة بصحيفة الدعوى وتسليمها خالية له ، وقال بياناً لدعواه ، إنه زوج للطاعنة ، وبتاريخ ...... أنجبا على فراش الزوجية الولد " ..... " ، وبعد طلاقه لها بائناً ، استمرت في الإقامة بمسكن الزوجية كحاضنه ، وإذ بلغ هذا الولد العاشرة من عمره ، فتكون مدة حضانة النساء الإلزامية قد انتهت ، ولا يحق لها البقاء في هذا المسكن بعد ذلك ، ومن ثم أقام الدعوى ، وبتاريخ ...... حكمت المحكمة باسترداد المطعون ضده لمسكن الحضانة المبين بصحيفة الدعوى وإخلائه من الطاعنة ، وتسليمه خالياً له ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ، وبتاريخ ...... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول ، إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المطعون ضده لمسكن الحضانة ، على سند من أن المراكز القانونية لطرفي الدعوى قد استقرت في ظل القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الذي يقرر انتهاء حضانة الصغير ببلوغه عشرة أعوام ، في حين أن هذه المراكز لم تستقر بعد ، لصدور القانون رقم 4 لسنة 2005 الذي قرر رفع سن انتهاء الحضانة الإلزامية إلى خمسة عشر سنة ، أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بتطبيق هذا القانون ، فإنه يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون الجديد إذا استحدث أحكاماً متعلقة بالنظام العام ، فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية والوقائع القائمة وقت نفاذه ، ولو كانت ناشئة قبله ، مؤدى ذلك ، أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً ، وكان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية القواعد الأمرة ، سواء بالإلغاء أو التغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة ، من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز أو الوقائع القائمة وقت نفاذه ، وإذ كانت أحكام حضانة الصغار متعلقة بالنظام العام ، وكان المشرع في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد قرر انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير العاشرة من عمره ، إلا أنه بموجب القانون رقم4 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 7/3/2005 عدل هذه السن بجعل انتهاء هذا الحق ببلوغ الصغير الخامسة عشر من عمره ، وهو تعديل يتعلق بذاتيه القاعدة القانونية التي تقرر حق النساء في الحضانة ، فإنه يأخذ حكم القاعدة الآمرة المقررة لهذا الحق ، ومن ثم فإنه يسرى بأثر فورى من تاريخ صدوره على الدعــــوى الماثلة ، رغم رفعها قبل هذا التاريخ ، وعدم استقرار المراكز القانونية الناشئة عنها فيه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة قد حازت مسكن الزوجية بصفتها حاضنة لصغيرها " ..... " من المطعون ضده ، والمولود بتاريخ .... ، وأن المطعون ضده قد أقام الدعوى ، وحكم فيها ابتدائياً ، قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 2005 , إلا أنه أدركها أثناء نظرها أمام محكمة الاستئناف ، وكان يجب على محكمة النقض أن تلتزم بتطبيق هذا القانون على الدعوى ، إلا أنها أغفلت ذلك ، وقضت بتأييد الحكم المستأنف ، على سند من انتهاء حق الطاعنة في حضانة الصغير لبلوغه العاشرة من عمره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الصغير" .... " لم يكن قد بلغ الخامسة عشر من عمره حتى الآن ، فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف رقم ..... بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق