الصفحات

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 21536 لسنة 65 ق جلسة 11 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 212 ص 1391

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ورضا القاضي ومحمد عيد محجوب.

--------------

(212)
الطعن رقم 21536 لسنة 65 القضائية

نقض "الطعن للمرة الثانية" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الأحكام الصادرة من محكمة النقض. باتة. تنقضي بها الدعوى الجنائية. الطعن فيها ومعاودة نظرها أمام القضاء مرة أخرى. غير جائز. علة ذلك؟

-----------------
لما كان الطاعن سبق أن قدم طعناً بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه قيد برقم.... وقضى فيه جلسة.... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وبجلسة.... حكمت محكمة الإعادة - محكمة جنايات المنصورة - حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات فطعنت النيابة العامة عن ذات الحكم وقيد برقم.... وقضى فيه بجلسة.... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وبجلسة..... حكمت محكمة النقض حضورياً - بمعاقبة الطاعن - بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه فعاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم بتاريخ..... وأودع أسباب طعنه بتاريخ..... لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأحكام الصادرة من محكمة النقض هي أحكام باتة غير جائز الطعن فيه، وبها تنقضي الدعوى الجنائية، ولا يجوز معاودة نظرها أمام القضاء مرة أخرى، لأن الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة من محكمة النقض عند الفصل في موضوع الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم للمرة الثانية - شأنه كسائر الأحكام الباتة - هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأنه وآخرون - سبق الحكم عليهم - سرقوا النقود المبينة قدراً بالتحقيقات والمملوكة.... وآخر بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجوه لركوب سيارة يستقلونها وانتحل صفة ضابط مباحث والثاني رقيب للشرطة وقام الأخير بتفتيشه بهذه الصفة واستولى على المبلغ السالف البيان ثم طعنه بمطواة وقد ترك الإكراه أثراً بالمجني عليه هو إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي حالة كونه يحمل سلاحاً ظاهراً "مطواة" وكان ذلك في إحدى وسائل النقل البرية. ثانياً: تداخل في وظيفة عمومية بأن ادعى أنه ضابط مباحث وأن الثاني رقيب شرطة دون أن يكون لهما صفة رسمية من الحكومة، وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 32، 314، 315/ 1، 2، 3، 155 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - قيد بجدولها برقم.... القضائية وقضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً عملاً بالمادتين 155، 336 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - قيد بجدولها برقم.... القضائية وقضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع، وقضت هذه المحكمة بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن سبق أن قدم طعناً بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه قيد برقم..... وقضى فيه جلسة.... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. وبجلسة..... حكمت محكمة الإعادة - محكمة جنايات المنصورة - حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات فطعنت النيابة العامة عن ذات الحكم وقيد برقم....، وقضى فيه بجلسة..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وبجلسة..... حكمت محكمة النقض حضورياً - بمعاقبة الطاعن - بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه فعاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم بتاريخ..... وأودع أسباب طعنه بتاريخ..... لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأحكام الصادرة من محكمة النقض هي أحكام باتة غير جائز الطعن فيها، وبها تنقضي الدعوى الجنائية، ولا يجوز معاودة نظرها أمام القضاء مرة أخرى، لأن الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة من محكمة النقض - عند الفصل في موضوع الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم للمرة الثانية - شأنه كسائر الأحكام الباتة - هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها - ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق