الصفحات

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 13103 لسنة 60 ق جلسة 9 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 211 ص 1387

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفرحان بطران وفؤاد نبوي.

----------------

(211)
الطعن رقم 13103 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". أمر بألا وجه.
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها. الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع من أخر درجة. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
عدم جواز الطعن بالنقض في القرارات والأوراق المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة.
(2) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". حكم "وصف الحكم".
العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار. بحقيقة الواقع.
قرار المحكمة بشطب الدعوى. لا يعد حكماً. الطعن عليه بالنقض غير جائز. أساس ذلك؟

------------------
1 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها، الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية (1)..... (2).... (3)..... قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض.
2 - لما كانت العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على الحكم أم قرار هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه المحكمة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية. وقد طعن على قرار المحكمة بشطب الدعوى فهو ليس حكماً بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولا يغير من طبيعته تلك ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به في جلسة علنية. لما هو مقرر من أن العبرة في هذا المنحى هي بحقيقة الواقع.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين بوصف أنهما وجها إيه علناً ألفاظ السب المبينة بصحيفة الدعوى وطلب عقابهما بالمادتين 171، 306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهما وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وأمرت بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قررت شطب الدعوى.
فطعن المدعى عليه الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المدعى عليه الثاني بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها، الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية (1).... (2).... (3).... وقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى. أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على الحكم أم قرار هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه المحكمة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية. وقد طعن على قرار المحكمة بشطب الدعوى فهو ليس حكماً بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولا يغير من طبيعته تلك ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به في جلسة علنية - لما هو مقرر من أن العبرة في هذا المنحى هي بحقيقة الواقع. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق