الصفحات

الجمعة، 27 مارس 2015

الطعن 18163 لسنة 67 ق جلسة 17 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 12 ص 67

جلسة 17 من يناير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي ، نادي عبد المعتمد نواب رئيس المحكمـة وعلي نور الدين الناطوري .
--------------
(12)
الطعن 18163 لسنة 67 ق
 أمر بألا وجه . دعوى جنائية " تحريكها " . قوة الأمر المقضي . سرقة . قانون " تفسيره ". اختصاص " الاختصاص النوعي" . محكمة الجنح " اختصاصها " . محكمة النقض " اختصاصها " .
  استبعاد النيابة العامة شبهة جناية السرقة بعد تحقيقها . اعتباره أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة .
    حجية الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية . مادام قائماً لم يلغ . علة وأثر ذلك ؟ 
    قضاء محكمة الجنح خطأ بحكم بات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية استناداً إلى أن الواقعة جناية بعد صدور أمر ضمني نهائي من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجناية . يوفر التنازع السلبي بين محكمتي الجنح والجنايات دون حاجة لصدور حكم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظرها .
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب النيابة العامة بشأن هذا التنازع . علة وأساس وأثر ذلك ؟
مثال .
____________
لما كان مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة أن محكمة جنح ........ الجزئية قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ، وقد حاز قضاء محكمة الجنح حجية في نطاق ما قضى به بعدم الطعن عليه من قبل النيابة العامة التي خلصت إلى استبعاد شبهة الجناية ، مما دعا النيابة العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة تطبيقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .
    وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية على المتهمين بوصف أنهما : شرعا في سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للهيئة العامة للسكك الحديدية ، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه ومحكمة جنح ...... الجزئية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها نظراً لما تبين لها من أن الواقعة جناية ، ولم يطعن على هذا الحكم فأصبح باتاً . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة حررت مذكرة من بعد تحقيق خلصت فيها إلى استبعاد شبهة جناية السرقة مما يعد منها أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة ، وأن هذا الأمر صار نهائياً ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ فلا يجوز - مع بقائه قائماً لم يلغ - إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها ، لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى مما يحول دون رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات ولو بناء على وصف آخر باعتبار أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد ورد على الواقعة بجميع كيوفها القانونية القائمة على وصف الجناية ، فضلاً عن أن الواقعة تشكل جنحة الشروع في السرقة المؤثمة بالمواد 45/1 ، 317 / رابعاً ، خامساً ، 321 من قانون العقوبات خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الجنح في حكمها .  لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنح قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعـــوى وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلــت إليها بعد أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس جنحة الشروع في السرقة نهائياً مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين ، ذلك أن التنازع قــد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع ، وإذ كان مؤدى نص المادتين  226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها فى أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبي القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التى يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح ومحكمة الجنايات عندما يصح الطعن قانوناً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح قسم .... الجزئية للفصل فى الدعوى بالنسبة للمتهمين .
____________
الوقائع
    اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما : شرعا فى سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للهيئة العامة للسكك الحديدية وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبساً بها . وطلبت عقابهما بالمواد 45 ،  47 ،  317 / رابعاً ، 321  من قانون العقوبات .
    ومحكمة جنح قسم ..... الجزئية قضت غيابياً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المتهمين لكون الواقعة جناية .
    وحيث إن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها وانتهت إلى استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس الجنحة فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى ...... إلخ .
__________
المحكمة
     من حيث إن مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة أن محكمة جنح ........ الجزئية قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ، وقد حاز قضاء محكمة الجنح حجية في نطاق ما قضى به بعدم الطعن عليه من قبل النيابة العامة التي خلصت إلى استبعاد شبهة الجناية مما دعا النيابة العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة تطبيقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .
    وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية على المتهمين بوصف أنهما : شرعا فى سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق ، والمملوكة للهيئة العامة للسكك الحديدية ، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه ومحكمة جنح ...... الجزئية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها نظراً لما تبين لها من أن الواقعة جناية ، ولم يطعن على هذا الحكم فأصبح باتاً . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة حررت مذكرة من بعد تحقيق خلصت فيها إلى استبعاد شبهة جناية السرقة مما يعد منها أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة ، وأن هذا الأمر صار نهائياً ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ فلا يجوز - مع بقائه قائماً لم يلغ - إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها ، لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي مما يحول دون رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات ولو بناء على وصف آخر باعتبار أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد ورد على الواقعة بجميع كيوفها القانونية القائمة على وصف الجناية ، فضلاً عن أن الواقعة تشكل جنحة الشروع فى السرقة المؤثمة بالمواد 45/1 ،  317 / رابعاً ـ خامساً ، 321 من قانون العقوبات خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الجنح فى حكمها .  لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنح قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعـــوى وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلــت إليها بعد أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس جنحة الشروع فى السرقة نهائياً مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين ، ذلك أن التنازع قــد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعــــوى دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع ، وإذ كان مؤدى نص المادتين  226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التى يطعن أمامها فى أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبى القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها فى أحكام محكمة الجنح ومحكمة الجنايات عندما يصح الطعن قانوناً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح قسم .... الجزئية للفصل فى الدعوى بالنسبة للمتهمين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق