الصفحات

الجمعة، 27 مارس 2015

الطعن 7588 لسنة 66 ق جلسة 17 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 11 ص 62

جلسة 17 من يناير سنة 2007
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي ، عبد الفتاح حبيب ومحمـود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة.
-----------
(11)
الطعن 7588 لسنة 66 ق
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إعلان . حكم " بطلانه " . معارضة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
وقف المحكمة الدعوى وإعادتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها . استئناف السير فيها يوجب دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى . تمام الدعوى بإعلان الخصوم وفق أحكام القانون .
بطلان الحكم في المعارضة برفضها دون إعلان المعارض قانوناً بالجلسة المحددة لنظرها بعد وقفها . علة ذلك ؟
عدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم .
مثال .
(2) شيك بدون رصيد . قانون " القانون الأصلح " . محكمة النقض " سلطتها " .
صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والنص في المادة 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على المتهم في جريمة الشيك . يعد قانوناً أصلح للطاعن . علة ذلك؟
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن قد حضر بجلسة 17/4/1995 المحددة لنظر معارضته الاستئنافية وفيها قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو الطعن بالتزوير ثم أعيد تقديم القضية لجلسة 13/11/1995 حيث لم يحضر الطاعن – المعارض – فأجلتها المحكمة لجلسة 11/12/1995 لإعلان الطاعن بالجلسة المحددة وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى أوقفت الدعوى وأعادتها النيابة العامة إثر اتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير – استئنافاً للسير فيها – تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة - تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن – أن الطاعن لم يعلن إعلاناً قانونياً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بعد وقفها وكذا الجلسة التي أجلت إليها وصدر فيها الحكم المطعون فيه فإن الحكم الصادر برفض معارضته يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكن المتهم من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها ، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم الطاعن رسمياً بصدوره وإذ كان هذا العلم لم يثبت – في حق الطاعن قبل يوم 31/1/1996 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن بالنقض ثم أودع أسبابه في 11/2/1996 فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قـد تما في الميعاد مما كان يتعين معه – بعد الحكم بقبول الطعن شكلاً - القضاء في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
2- لما كانت التهمة التي دين عنها الطاعن هي تهمة إصدار شيك بدون رصيد وقد صدر بعد الحكم وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – الذي نص في المادة رقم 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إصدار الشيك الذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس ، وعلى انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – على أن كلا الأمرين ينشئ مركزاً أفضل للمتهم ومن ثم يعد في هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم ويكون هو الواجب التطبيق على الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح على واقعة الدعوى وكان الثابت من محضر جلسة الإشكال بتاريخ 12/2/1996 أن وكيل المدعى بالحقوق المدنية – المجني عليه – قد أقر بالصلح مع الطاعن بتوكيل يبيح له ذلك فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه : أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام حبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 100 جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت . عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف المحكوم عليه ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة . عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض المطلوب قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قضى في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – رغم أنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن قد حضر بجلسة 17/4/1995 المحددة لنظر معارضته الاستئنافية وفيها قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو الطعن بالتزوير ثم أعيد تقديم القضية لجلسة 13/11/1995 حيث لم يحضر الطاعن – المعارض – فأجلتها المحكمة لجلسة 11/12/1995 لإعلان الطاعن بالجلسة المحددة وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى أوقفت الدعوى وأعادتها النيابة العامة إثر اتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير – استئنافاً للسير فيها – تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن – أن الطاعن لم يعلن إعلاناً قانونياً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بعد وقفها وكذا الجلسة التي أجلت إليها وصدر فيها الحكم المطعون فيه فإن الحكم الصادر برفض معارضته يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكن المتهم من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها ، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم الطاعن رسمياً بصدوره وإذ كان هذا العلم لم يثبت – في حق الطاعن قبل يوم 31/1/1996 وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن بالنقض ثم أودع أسبابه في 11/2/1996 فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان د تما في الميعاد مما كان يتعين معه - بعد الحكم بقبول الطعن شكلاً - القضاء في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، إلا أنه لما كانت التهمة التي دين عنها الطاعن هي تهمة إصدار شيك بدون رصيد وقد صدر بعد الحكم وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – الذي نص في المادة رقم 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إصدار الشيك الذى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس ، وعلى انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – على أن كلا الأمرين ينشئ مركزاً أفضل للمتهم ومن ثم يعد في هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم ويكون هو الواجب التطبيق على الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح على واقعة الدعوى وكان الثابت من محضر جلسة الإشكال بتاريخ 12/2/1996 أن وكيل المدعى بالحقوق المدنية – المجنى عليه – قد أقر بالصلح مع الطاعن بتوكيل يبيح له ذلك فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق