الصفحات

الجمعة، 27 مارس 2015

الطعن 26460 لسنة 67 ق جلسة 17 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 13 ص 72

جلسة 17 من يناير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي ، حسين مسعود و سمير سامي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(13)
الطعن 26460 لسنة 67 ق
بناء على أرض زراعية. محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى" .
    مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض في جريمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص لدى نظرها موضوع الطعن.
-------------------
   لما كانت هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
   ومن حيث إن الاستئناف المقام من المتهم سبق الحكم بقبوله شكلاً .
    ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم ـ .... للمحاكمة بوصف أنه بتاريخ 14من يوليه سنة 1987 بدائرة مركز ..... محافظة  ..... أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
   ومن حيث إن وجيز واقعات الدعوى تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط المؤرخ .... من أن المتهم أقام مباني على أرض زراعية بدون ترخيص على مساحة قيراط واحد مبين الحدود بالمحضر بناحية ... وبسؤال المتهم بمحضر الضبط قرر أنه أقام البناء لعدم وجود مسكن له وأن المسكن محاط بالمباني من جميع الجهات وأضاف بأنه لم يحصل على ترخيص بإقامة البناء.
       وحيث إنه بجلسة ..... قضت  محكمة ثاني درجة حكماً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل .... لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوقه ، ونفاذا لذلك الحكم باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره الذى انتهى فيه إلى أن عقار الاتهام أقامه المتهم على أرض زراعية ، وأنه ملك المتهم وهو واضع اليد عليه وأن المتهم أقام البناء في تاريخ معاصر لتاريخ تحرير المحض . وأن عقار الاتهام لا يدخل ضمن الحيز العمراني للقرية طبقاً لما كشفه التصوير الجوي حتى 15/4/1985 وأضاف الخبير  المنتدب بعد إعادة المأمورية إليه أن البناء محل الاتهام عبارة عن منزل ريفي مبين الوصف بالتقرير وأنه مقام على أرض كانت تستغل بالزراعة ومازالت تجاورها أراض زراعية من الناحية القبلية ويتوفر لها مقومات الزراعة شأن الأراضى الزراعية المجاورة لها .
    وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها . وأقام دفاع المتهم على سندين الأول أنه أقام البناء لعدم وجود مسكن له ، والثاني أن المسكن المبنى محاط بالمباني من جميع الجهات .
        وحيث إن المشرع فرض حظراً مطلقاً على البناء فى الأرض الزراعية وما في حكمها وأوجد تنظيماً يسمح بالاستثناء شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، وأن هذا يصدق حتى بالنسبة للبناء في الأرض المستثناة من الحظر دون الحصول على ترخيص من المحافظ المختص ، لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أثبته مشرف الجمعية ومشرف حماية الأراضي بمحضر المخالفة ومن الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن إليه هذه المحكمة أن البناء أقيم على أرض زراعية كانت تستغل فى الزراعة ومتوفر لها مقومات الزراعة ـ قبل البناء عليها ـ وما زالت تجاورها أراض زراعية من الناحية القبلية . وأنها خارج نطاق الحيز العمراني ، ولا يدعي المتهم أنه حصل على ترخيص من المحافظ أو الوزير المختص قبل إقامة البناء محل الاتهام ومن ثم يكون دفاعه سالف الذكر على غير أساس خليقاً بالرفض  . لما كان ذلك ، وكان الاتهام ثابتاً فى حق المتهم من الثابت بمحضر المخالفة والضبط وتقرير الخبير من أن المتهم أقام بناء على أرض زراعية ، وأنها خارج نطاق الحيز العمراني للقرية ولم يحصل المتهم على ترخيص بالبناء من الوزير المختص أو من المحافظ المختص قبل إقامة البناء محل الاتهام الأمر المعاقب عليه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983وتقضي المحكمة بمعاقبته بهما وإلزامه بالمصروفات الجنائية عملاً بالمواد 304 /2 ، 314 ، 419 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .
________________
الوقائع

    اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :ــــ أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمادتين  152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .

    ومحكمة جنح .........قضت حضورياً بحبسه ستة أشهر وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
    استأنف ومحكمة ....... الابتدائية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
    عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ........ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى .
    ومحكمة الإعادة قضت بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف المعارض فيه مع إيقاف عقوبة الحبس والغرامة .
     فطعن الأستاذ / ........ المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية ) ......... إلخ .
________________
المحكمة
    حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
    ومن حيث إن الاستئناف المقام من المتهم سبق الحكم بقبوله شكلاً .
     ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم ..... للمحاكمة بوصف أنه بتاريخ ...... بدائرة مركز ..... محافظة  ...... أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
        ومن حيث إن وجيز واقعات الدعوى تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط المؤرخ ...... من أن المتهم أقام مباني على أرض زراعية بدون ترخيص على مساحة قيراط واحد مبين الحدود بالمحضر بناحية ..... وبسؤال المتهم بمحضر الضبط قرر أنه أقام البناء لعدم وجود مسكن له وأن المسكن محاط بالمباني من جميع الجهات وأضاف بأنه لم يحصل على ترخيص بإقامة البناء .
       وحيث إنه بجلسة ...... قضت  محكمة ثاني درجة حكماً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل ..... لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوقه ، ونفاذا لذلك الحكم باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره الذى انتهى فيه إلى أن عقار الاتهام أقامه المتهم على أرض زراعية ، وأنه ملك المتهم وهو واضع اليد عليه وأن المتهم أقام البناء في تاريخ معاصر لتاريخ تحرير المحضر . وأن عقار الاتهام لا يدخل ضمن الحيز العمرانى للقرية طبقاً لما كشفه التصوير الجوي حتى 15/4/1985 وأضاف الخبير  المنتدب بعد إعادة المأمورية إليه أن البناء محل الاتهام عبارة عن منزل ريفي مبين الوصف بالتقرير وأنه مقام على أرض كانت تستغل بالزراعة ومازالت تجاورها أراض زراعية من الناحية القبلية ويتوفر لها مقومات الزراعة شأن الأراضى الزراعية المجاورة لها .
    وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها . وأقام دفاع المتهم على سندين الأول أنه أقام البناء لعدم وجود مسكن له ، والثاني أن المسكن المبنى محاط بالمباني من جميع الجهات .
    وحيث إن المشرع فرض حظراً مطلقاً على البناء في الأرض الزراعية وما في حكمها وأوجد تنظيماً يسمح بالاستثناء شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، وأن هذا يصدق حتى بالنسبة للبناء في الأرض المستثناة من الحظر دون الحصول على ترخيص من المحافظ المختص ، لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أثبته مشرف الجمعية ومشرف حماية الأراضى بمحضر المخالفة ومن الثابت من تقرير الخبير الذى تطمئن إليه هذه المحكمة أن البناء أقيم على أرض زراعية كانت تستغل فى الزراعة ومتوفر لها مقومات الزراعة - قبل البناء عليها - وما زالت تجاورها أراض زراعية من الناحية القبلية . وأنها خارج نطاق الحيز العمراني ، ولا يدعي المتهم أنه حصل على ترخيص من المحافظ أو الوزير المختص قبل إقامة البناء محل الاتهام ومن ثم يكون دفاعه سالف الذكر على غير أساس خليقاً بالرفض . لما كان ذلك ، وكان الاتهام ثابتاً في حق المتهم من الثابت بمحضر المخالفة والضبط وتقرير الخبير من أن المتهم أقام بناء على أرض زراعية وأنها خارج نطاق الحيز العمراني للقرية ولم يحصل المتهم على ترخيص بالبناء من الوزير المختص أو من المحافظ المختص قبل إقامة البناء محل الاتهام الأمر المعاقب عليه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983وتقضي المحكمة بمعاقبته بهما وإلزامه بالمصروفات الجنائية عملاً بالمواد 304 /2 ، 314 ، 419 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق