الصفحات

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 542 لسنة 2013 جلسة 11 / 2 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و أحمد عبدالحميد حامد.
--------------
دعوى جزائية" انقضاءها". قانون " تفسيره ". شيك. 
- انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة الشيك بدون رصيد بالسداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات . أساس ذلك؟
- المقصود بالسداد الذي تنقضي بحصوله الدعوى الجزائية . السداد الكامل لقيمة الشيك علة ذلك ومؤداه؟ التزام الحكم المطعون فيه ذلك وعدم اعماله حكم انقضاء الدعوى لعدم السداد الكامل لقيمة الشيك . صحيح.
ـــــــ
لما كان المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي بعد ان نصت على تجريم اعطاء شيك بدون رصيد نصت في الفقرة الثالثة من تلك المادة على انه "وتنقضي الدعوى الجزائية اذا تم السداد او التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه" ومؤدى ذلك ان انقضاء الدعوى الجزائية طبقا لتلك المادة لا يكون الا بالسداد أو التنازل من المجني عليه، والمقصود بالسداد هو السداد الكامل لقيمة الشيك حتى تتحقق المحكمة من انقضاء الدعوى. اما ان كان السداد ناقصاً فان الحكمة التي تغياها المشرع من حث الجاني على ازالة أثر جريمته وجبر الضرر الذي حاق بالمجني عليه – لا تتحقق- ومن ثم لا يكون هناك محل للقضاء بانقضاء الدعوى. لما كان ذلك، وكان الطاعن يسلم بمذكرة أسباب طعنه ان ما تم سداده جزء من قيمة الشيك وليس كامل قيمة الشيك –واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وبرئ من قالة القصور في التسبيب. 
المحكمة
____
حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف إنه بتاريخ 1/10/2012 بدائرة الشارقة: أعطى وبسوء نية للمستفيد/ ...... الشيك المبين بالمحضر بمبلغ مائة وسبعة وعشرين الف واربعمائة درهم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ... وطلبت عقابه بالمادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/7/2013 بالحبس مدة شهر واحد. أستأنف المحكوم عليه قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 2529 لسنة 2013 .. ومحكمة استئناف الشارقة قضت بجلسة 29/9/2013 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – أقام الطاعن طعنه المطروح .. والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب ذلك انه لم يعرض لما أورده الشاكي من ان الطاعن سدد جزء من قيمة الشيك، وان الوفاء بالشيك يتحقق بالوفاء الجزئي عملا بنص المادة 617 من قانون المعاملات التجارية.. و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك ان المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي بعد ان نصت على تجريم اعطاء شيك بدون رصيد نصت في الفقرة الثالثة من تلك المادة على انه "وتنقضي الدعوى الجزائية اذا تم السداد او التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه" ومؤدى ذلك ان انقضاء الدعوى الجزائية طبقا لتلك المادة لا يكون الا بالسداد أو التنازل من المجني عليه، والمقصود بالسداد هو السداد الكامل لقيمة الشيك حتى تتحقق المحكمة من انقضاء الدعوى. اما ان كان السداد ناقصاً فان الحكمة التي تغياها المشرع من حث الجاني على ازالة أثر جريمته وجبر الضرر الذي حاق بالمجني عليه – لا تتحقق- ومن ثم لا يكون هناك محل للقضاء بانقضاء الدعوى. لما كان ذلك، وكان الطاعن يسلم بمذكرة أسباب طعنه ان ما تم سداده جزء من قيمة الشيك وليس كامل قيمة الشيك –واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وبرئ من قالة القصور في التسبيب بما يتعين معه رفض الطعن. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق