الصفحات

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 143 لسنة 2012 جلسة 17 / 2 / 2014

برئاسة السيد القاضي /  محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد. 
--------------
قانون " تفسيره ". دفاع " ما يعد اخلال ". محاماه . نقض "ما لا يقبل من الأسباب" . حكم " بطلانه ". بطلان.
- وجوب وجود محامي للمتهمين في جناية معاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد . للدفاع عنه . أساس ذلك؟
- وجوب ندب محاميا للدفاع عن المتهمين . مادام لم يوكلا محاميا . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم.
- مثال لتسبيب لحكم باطل في جريمة سرقة بالاكراه لمحاكمته المتهمين دون ندب محامي للدفاع عنهما. 
_____
   لما كان من المقرر قانونا في المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " يجب ان يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهوده وذلك على النحو المبين بالقانون" ومن ثم فإن المعتبر في تحديد العقوبة المناسبة لتطبيق المادة سالفة الذكر وهو ما تنص عليه مواد الإحالة من عقوبة لا ما تحكم به المحكمة أو تجريه من تعديل الوصف اللاحق مراعاة لمقتضيات النظام لعام الذي يجب أن تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين بالتهم الواردة بأمر الإحالة. وطلبت عقابهما بمواد الإتهام والتي منها المادة 383 عقوبات والتي جرى نصها على أن " يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الاتية ...." ومن ثم فإنه كان يجب حضور محام إلى جانب المتهمين لكونهما أحيلا بجناية معاقب عليها بالسجن المؤبد للدفاع عنهما وقد دفعت النيابة العامة في مذكرتها أمام هذه المحكمة ان محاضر الإستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة جاءت خلواً من حضور المحامي إلى جانب المتهمين وكان يجب على محكمة الاستئناف أن تندب محامياً للدفاع عنه إعمالا لحكم المادة 4/1 سالفة البيان وأن تقضى ببطلان حكم محكمة أول درجة وتقيم قضاءها على أسباب مستقله أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون موصماً بالبطلان المتعلق بالنظام العام بما يوجب نقضه.
المحكمة
____
حيث إن الوقائع - وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين أنهما بتاريخ 23/6/2011 بدائرة الشارقة:- المتهمان معاً: 1- دخلا ليلاً مكاناً مسكونا ( السوق التجاري لمحطة بترول الإمارات ) حال كون الأول حاملاً سلاحا ناريا والثاني خارج المكان لتأمينه قاصدين الدخول لسرقته وتمكنا تحت تهديد واستعمال السلاح الناري من سرقة المبلغ المالي موضوع التحقيقات ملك الجهة آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.2- دخلا مكانا معداً لحفظ المال خلافاً لإرادة القائمين عليه وفي غير الأحوال المبينة في القانون تحت التهديد باستعمال سلاح ناري حالة كونهما شخصين وبقصد ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى. 3- حازا وأحرزا سلاح ناري وذخيره بدون ترخيص من السلطات المختصة. 4- أتلفا عمداً أساسيات ومنقولات السوق التجاري بمحطة بترول الإمارات على النحو المبين بالأوراق. 5-نقلا لوحة أرقام إلى المركبة رقم 24426 خصوص دبي دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الترخيص. المتهم الاول لوحده: بصفته أجنبيا عاد إلى البلاد بعد سبق إبعاده جنائيا دون الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية . وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 424،383/434،1 من قانون العقوبات الإتحادي المعدل والمواد 2،1/54،12،1/1 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمواد 2،1/36،31،21،1 من القانون الإتحادي رقم 13 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دخول الأجانب والمواد 49،4،3،2،1/57،51،4/1 من القانون الإتحادي رقم 12 لسنة 2007 في شأن الســـير والمرور. وبتاريخ 25/10/2011 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة ...... يمني الجنسية بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليه للإرتباط وتغريمه عشرة آلاف درهم عن التهمة الأخيرة وأمرت بإبعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة – وبمعاقبة ........إماراتي الجنسية بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليه للإرتباط وأمرت بمصادرة الأسلحة النارية المستعملة في السرقة – استأنف المحكوم عليهما ضد هذا الحكم بالإستئنافين رقمي 3428،3427 لسنة 2011 الشارقة، وبتاريخ 30/1/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للأفعال التي ارتكبها المستأنفين معا والقضاء مجدداً بمعاقبة ....... يمني الجنسية و........ إماراتي الجنسية بالسجن لمدة عشر سنوات وذلك عن التهمة المسندة إليهما للإرتباط وأمرت بمصادرة السلاح الناري ، كما امرت بإبعاد المستأنف الأول من البلاد بعد تنفيذه العقوبة المقيدة للحرية المقضي عليه بها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عن تهمة العودة بعد الإبعاد المسندة للمستأنف الأول. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل . وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم والإحالة .
وحيث إن مما ينعى به الطاعنين والنيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن النيابة اتهمت الطاعنين بجريمة عقوبتهما السجن المؤبد وأن العبرة في هذا الشأن بالتهمة الواردة بأمر الإحالة وإذ خلت الأوراق ما يفيد ندب محام لهما فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي سديد ذلك أن النص في المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " يجب ان يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهوده وذلك على النحو المبين بالقانون" ومن ثم فإن المعتبر في تحديد العقوبة المناسبة لتطبيق المادة سالفة الذكر وهو ما تنص عليه مواد الإحالة من عقوبة لا ما تحكم به المحكمة أو تجريه من تعديل الوصف اللاحق مراعاة لمقتضيات النظام لعام الذي يجب أن تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين بالتهم الواردة بأمر الإحالة. وطلبت عقابهما بمواد الإتهام والتي منها المادة 383 عقوبات والتي جرى نصها على أن " يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الاتية ...." ومن ثم فإنه كان يجب حضور محام إلى جانب المتهمين لكونهما أحيلا بجناية معاقب عليها بالسجن المؤبد للدفاع عنهما وقد دفعت النيابة العامة في مذكرتها أمام هذه المحكمة ان محاضر الإستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة جاءت خلواً من حضور المحامي إلى جانب المتهمين وكان يجب على محكمة الاستئناف أن تندب محامياً للدفاع عنه إعمالا لحكم المادة 4/1 سالفة البيان وأن تقضى ببطلان حكم محكمة أول درجة وتقيم قضاءها على أسباب مستقله أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون موصماً بالبطلان المتعلق بالنظام العام بما يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق