الصفحات

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 568 لسنة 2013 جلسة 17 / 2 / 2014

 برئاسة السيد القاضي /  محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد. 
---------------
مترجم . استجواب . نقض " ما لا يقبل من الأسباب ". اثبات " اعتراف". حكم " بطلان ". بطلانه.
- التحقيق باللغة العربية . واجب . وجوب الاستعانة بمترجم . متى كان المتهم يجهل اللغة العربية.
- اعتراف المتهم الأجنبي الذي يجهل اللغة العربية بمحضر الاستدلالات دون الاستعانة بمترجم . يبطل اعترافه . تعويل الحكم المستأنف على هذا الاعتراف يبطل الحكم.
_____
لما كان من المقرر بنص المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يجري التحقيق باللغة العربية وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشهود أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدى مهمته بالأمانة والصدق ، يدل على أن المشرع قد أوجب إجراء التحقيق باللغة العربية ، كما أوجب على الجهة المنوط بها إجراؤه إذا كان المتهم يجهل اللغة العربية أن يستعين بمترجم لأخذ أقواله بعد تحليف هذا المترجم أمامها يميناً بأن يؤدى مهمته بالأمانة والصدق مالم يكن قد حلفها من قبل عند تعيينه أو الترخيص له بمزاولة مهنة الترجمة وهو إجراء جوهري لازم يتعين تحققه قبل الإستجواب للمتهم الأجنبي والإ كان التحقيق باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلى الدليل المستمد منه وهو ما يجري أيضاً على إجراءات الإستدلال لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – من أن اعتراف المتهم الأجنبي الذي يجهل اللغة العربية بمحضر جمع الإستدلالات الذي أقام عليه قضاءه دون الإستعانة بمترجم محلف لأخذ أقواله يصم هذا الإعتراف والحكم بالبطلان . لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد عول على اعتراف الطاعنين بمحضر جمع الإستدلالات والذي أخذ منهما دون الإستعانة بمترجم محلف مع كونهما أجنبيان من الجنسية البنغالية بما يوصم الحكم بالبطلان لخرقه قاعدة جوهرية مــن قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع - وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين وآخرين بأنهم بتاريخ 8/12/2012 ولاحق عليه بدائرة الشارقة:- المتهم الأول : 1- سرق الأموال المنقولة المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ...... وكان ذلك ليلاً. 2- أتلف المال المنقول المبين بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه آنف الذكر فجعله غير صالح للإستعمال. المتهم الثاني والثالث (الطاعنان): حازا على الأموال المنقولة المبينة بالمحضر والمملوك للمجني عليه سالف الذكر مع علمهما بأنها متحصله من جريمة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 388/(1) بند (1) ، 407/1 ، 424/1 من قانون العقوبات الإتحادي المعدل – وبتاريخ 16/1/2013 حكمت المحكمة حضوريا بحبس كل منهم لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه وأمرت بإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة – استأنف الطاعنان هذا الحكم وبتاريخ 19/6/2013 قضت المحكمة بسقوط الإستئناف المقدم من المستأنفين لعدم تقدمهما للتنفيذ – اعترض الطاعنان على هذا الحكم وبتاريخ 27/10/2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن . 
وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة لأسبابه وكـــان الحكم المذكور قد أخذ بإقرار الطاعنين بمحضر الضبط بعلمهما بأن الأجهزة المشتراة متحصلة من جريمة سرقة وقد تمسكا ببطلان تلك الأقوال والمنسوبة إليهما إذ أنهما من الجنسية البنغالية وتمت أخذ أقوالهما بمحضر الضبط دون الإستعانة بمترجم محلف مع عدم علمهما بالتحدث باللغة العربية وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي هذا سديد ذلك أنه من المقرر بنص المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يجري التحقيق باللغة العربية وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشهود أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدى مهمته بالأمانة والصدق ، يدل على أن المشرع قد أوجب إجراء التحقيق باللغة العربية ، كما أوجب على الجهة المنوط بها إجراؤه إذا كان المتهم يجهل اللغة العربية أن يستعين بمترجم لأخذ أقواله بعد تحليف هذا المترجم أمامها يميناً بأن يؤدى مهمته بالأمانة والصدق مالم يكن قد حلفها من قبل عند تعيينه أو الترخيص له بمزاولة مهنة الترجمة وهو إجراء جوهري لازم يتعين تحققه قبل الإستجواب للمتهم الأجنبي والإ كان التحقيق باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلى الدليل المستمد منه وهو ما يجري أيضاً على إجراءات الإستدلال لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – من أن اعتراف المتهم الأجنبي الذي يجهل اللغة العربية بمحضر جمع الإستدلالات الذي أقام عليه قضاءه دون الإستعانة بمترجم محلف لأخذ أقواله يصم هذا الإعتراف والحكم بالبطلان . لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد عول على اعتراف الطاعنين بمحضر جمع الإستدلالات والذي أخذ منهما دون الإستعانة بمترجم محلف مع كونهما أجنبيان من الجنسية البنغالية بما يوصم الحكم بالبطلان لخرقه قاعدة جوهرية مــن قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن مع الإحالة. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق