الصفحات

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعنان 99 و 106 لسنة 2013 جلسة 3 / 2 / 2014

برئاسة السيد القاضي /  محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد. 
-----------------
مواد مخدرة . وصفة طبية . مسئولية جنائية . قانون " تفسيره ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". دفاع " الجوهري "" الاخلال بحق الدفاع".
- الاعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية . شرطه: أن يكونا بقصد العلاج بموجب وصفة طبية . شرط تلك الوصفة وأساسه؟
- تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية . بدون الوصفة المذكورة بشروطها . مؤداه؟
- وجوب تعرض محكمة الموضوع للدفاع الجوهري والرد عليه . مخالفة ذلك . اخلال بحق الدفاع وقصور يبطل الحكم.
- مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانة في جريمة تعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية لم يتولى الرد على دفاع جوهري رداً سائغاً.
_____
لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين للإعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يكون تعاطي المواد المخدرة او المؤثر العقلي بقصد العلاج وبموجب وصفه طبية صادرة من الاطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة وان تحرر هذه الوصفة الطبية على النموذج المرخص والصادر من وزارة الصحة فإذا ثبت للمحكمة ان المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها كانت بقصد العلاج ومما يجوز استعمالها أو تعاطيها بموجب وصفة طبية ولو لم تكن هناك وصفة طبية أو كانت الوصفة الطبية لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 34،33 من القانون فإنه يجوز اعمال حكم المادة 40/2 من القانون والحكم بالغرامة التي لا تقل عن الف درهم ولا تزيد على عشرة الف درهم ، كما أنه من المقرر ايضا انه يتعين على محكمة الموضوع الرد على كل دفاع جوهري يثيره أحد الاطراف في الدعوى قد يتغير – أن صح- ببحثه وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يوجب على المحكمة بحثه وتمحيصه والرد عليه وإلا كان حكمها مشوب بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق ان الطاعن الأول قد تمسك في دفاعه بأنه مريض نفسيا ويتعالج بوصفه طبيه وقدم وصفه طبيه صادرة من مستشفى بدولة الامارات تتضمن عدة عقارات، كما ان الطاعن الثاني تمسك في دفاعه بجلسة 7/1/2013 انه تعاطى بموجب وصفه طبيه وقدم تلك الوصفة الصادرة له من مستشفى بجمهورية السودان إلا أن محكمة الموضوع لم تستجـــب لهــــذا الدفاع بحجة أن الوصفة غير معاصرة لتاريخ الواقعة وقدم وصفه طبيه معاصرة أمام محكمة الاستئناف وأن الوصفة أودعت ملف الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف قد التفتت عن هذا المستند ولم تقل كلمتها فيه رغم ان الدفاع دفاع جوهري قد يترتب على بحثه والفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى بما يوجب على المحكمة إيراده والرد عليه بأسباب سائغة سواء بالقبول أو الرفض، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عنه إيرادا وردا ولم يعمل دلاله هذا المستند ويناقشه وأقام قضاءه بإدانة الطاعنين على سند من احالته إلى الحكم المستأنف وفيما اطمأن إليه مما ورد بتقرير الخبير وبما جاء بتقرير الطب الشرعي واعتراف المتهمين فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعنين مع آخرين لأنهم بتاريخ 4/6/2012 وسابق عليه بدائرة عجمان:-المتهم الأول :..... (الطاعن الأول) :1- تعاطى مؤثر عقلي ترامادول دون وصفة طبية وفي غير الأحوال المرخص بها.2-حاز مؤثر عقلي الترامادول دون وصفه طبيه وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا. المتهم الخامس : ............ (الطاعن الثاني ) تعاطى المؤثر العقلي الترامادول دون وصفة طبية وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية والمواد 1/40،34،7،2/49،1/63،56،2 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته والبند 65 من الجدول الثامن الملحق بالقانون . بتاريخ 17/7/2012 قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة كل من المتهمين الطاعنين بالحبس سنة عن الاتهام المسند إليهما وابعاد المتهم الخامس رازي محمد فرح عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة . استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وبتاريخ 12/2/2013 قضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بحقهما . لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعنين فطعنا عليه بالطعنين الماثلين . قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعنين.
وحيث إن حاصل مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك ان الطاعن الأول قد تمســك في دفاعه ان تعاطيه للمؤثر العقلي كان بقصد العلاج إذ أنه مريض ويعالج من الأمـــراض النفسية وقدم الأوراق الطبية التي تثبت ذلك وان جميع العيادات الصادرة منها التقارير الطبية مرخص لها العمل بدولة الامارات، كما ان الطاعن الثاني قد تمسك في دفاعه بأن تعاطيه بوصفه طبية أمام محكمة أول درجة وقدم الوصفة الطبية التي رفضتها المحكمة بحجة انها غير معاصرة للواقعة في حين أنه قدم لمحكمة الاستئناف وصفه طبية تعاصر الواقعة وقد التفتت عن ذلك محكمة الاستئناف بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين للإعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يكون تعاطي المواد المخدرة او المؤثر العقلي بقصد العلاج وبموجب وصفه طبية صادرة من الاطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة وان تحرر هذه الوصفة الطبية على النموذج المرخص والصادر من وزارة الصحة فإذا ثبت للمحكمة ان المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها كانت بقصد العلاج ومما يجوز استعمالها أو تعاطيها بموجب وصفة طبية ولو لم تكن هناك وصفة طبية أو كانت الوصفة الطبية لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 34،33 من القانون فإنه يجوز اعمال حكم المادة 40/2 من القانون والحكم بالغرامة التي لا تقل عن الف درهم ولا تزيد على عشرة الف درهم ، كما أنه من المقرر ايضا انه يتعين على محكمة الموضوع الرد على كل دفاع جوهري يثيره أحد الاطراف في الدعوى قد يتغير – أن صح- ببحثه وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يوجب على المحكمة بحثه وتمحيصه والرد عليه وإلا كان حكمها مشوب بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق ان الطاعن الأول قد تمسك في دفاعه بأنه مريض نفسيا ويتعالج بوصفه طبيه وقدم وصفه طبيه صادرة من مستشفى بدولة الامارات تتضمن عدة عقارات، كما ان الطاعن الثاني تمسك في دفاعه بجلسة 7/1/2013 انه تعاطى بموجب وصفه طبيه وقدم تلك الوصفة الصادرة له من مستشفى بجمهورية السودان إلا أن محكمة الموضوع لم تستجب لهـذا الدفاع بحجة أن الوصفة غير معاصرة لتاريخ الواقعة وقدم وصفه طبيه معاصرة أمام محكمة الاستئناف وأن الوصفة أودعت ملف الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف قد التفتت عن هذا المستند ولم تقل كلمتها فيه رغم ان الدفاع دفاع جوهري قد يترتب على بحثه والفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى بما يوجب على المحكمة إيراده والرد عليه بأسباب سائغة سواء بالقبول أو الرفض، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عنه إيرادا وردا ولم يعمل دلاله هذا المستند ويناقشه وأقام قضاءه بإدانة الطاعنين على سند من احالته إلى الحكم المستأنف وفيما اطمأن إليه مما ورد بتقرير الخبير وبما جاء بتقرير الطب الشرعي واعتراف المتهمين فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه مع الإحالة دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق