الصفحات

الأحد، 1 فبراير 2015

الطعن 25 لسنة 2 ق (2007 ) اتلاف عمد

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة


برئاسة السيد القاضي / يحيــــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضور السيــــــــــــــد
  / أحمــــد محمد صــــــــــــــابر   رئيـــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل    أميـــــن الســــــر  
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 9 مـن ربيع الأول سنة 1429هـ الموافق 16 من مارس سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 25 لسنـــة 2 ق 2007 م جـزائي

المرفــــوع مـــن
الطاعنة /  ............. حضر عنها المحامي ............. .
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
ـ اتهمت النيابة العامة ............
أنها في يوم 16 من سبتمبر سنة 2007م         بدائرة رأس الخيمة
ـــ أتلفت عمداً الشيك الصادر لشركة العرين للمقاولات .
ـــ وطلبت معاقبتها بالمادة 424 /1 من قانون العقوبات الاتحادي .
ـــ بجلسة 19 من سبتمبر سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً بتغريم المتهمة ألف درهم .
ــ استأنفت المحكوم عليها ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 26 من نوفمبر سنة 2007 م  بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.
ـــ طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 25 / 12 / 2007 م .
المحكــــــــمة

     من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الإتلاف شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يلتفت إلى حقيقة دفاعها القائم على أن الشيك موضوع الاتهام مملوك لها وأنها ما مزقته إلا لتتدارك خطأها في تحريره بعدما اكتشفت أن المطعون ضده قد ارتكب مخالفات جسيمة في تنفيذ المقاولة المسندة إليه وأن حجم الأعمال لم يصل إلى نسبة الإنجاز المطلوبة ، وقعدت عن الرد على هذا الدفاع ، ولم تستجب لطلبها ندب خبير في الدعوى لإثباته كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .  لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعنة قد أوهمت المجني عليه بأنها ستحرر له شيكاً آخر فسلمها الشيك موضوع الاتهام الصادر له فمزقته ونكلت عن وعدها له ، وأن المستفيد من الشيك لم يتخل عن ملكيته له ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد دلل على توافر أركان جريمة الإتلاف العمدي في حق الطاعنة من تعمدها ارتكاب الفعل الجنائي المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون وباتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف مع علمها بأنها تُحدثه بغير حق .  لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه قد فطن إلى حقيقة دفاع الطاعنة ووقف على فحواه وانتهى إلى أنه لا تأثير له على قيام الجريمة بأركانها التامة قبلها ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد .  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة دون حاجة إلى المزيد من إجراءات الإثبات بتحقيق تجربة أو خبير تندبه ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ، فلها أن تعرض عنه وتلتفت عن إجابته ، وإذ كان طلب الطاعنة ندب خبير هندسي لا يعدو أن يكون دفاعاً لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو التأثير في قيام أركانها كما تطلبها القانون بل قصد به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .  لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق