الصفحات

الاثنين، 2 فبراير 2015

الطعن 1 لسنة 3 ق جلسة 16 / 3 / 2008 قتل خطأ

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

 محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
 الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
 برئاسة السيد القاضي / يحيــــــى جــــــلال فضـــــل   رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضور السيــــــــــــــد
  / أحمــــد محمد صــــــــــــــابر     رئيـــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل     أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 9 مـن ربيع الأول سنة 1429هـ الموافق 16 من مارس سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 1 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
ـ اتهمت النيابة العامة 1- ........  2- ........ أنهما في يوم  3 من يناير سنة 2007م :
ـــ تسببا بخطئهما في وفاة الطفل .......... نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول وظيفتهما بأن تركا بالوعة المجاري التابعة للبناية مفتوحة مما أدى إلى سقوط المجني عليه بها ووفاته.
ـــ وطلبت معاقبتهما بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 38/3 ، 342/1 ، 2 من قانون العقوبات الاتحادي .
ـــ بجلسة 11 من نوفمبر سنة 2007 م قضت المحكمة غيابياً ببراءة الأول وحضورياً بتغريم الثاني خمسة آلاف درهم وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 20 من يناير سنة 2008 م  بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 12 / 2 / 2008 م .
المحكــــــــمة
      من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
       ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب ذلك بأن دفاعه قام أساساً على أنه غير مكلف بحراسة العقار أو تعيين حارس للإشراف عليه في فترة غيابه ، وأن مهمته اقتصرت على صيانته في خصوص أعمال صباغة العقار الداخلية ، وتلقي طلبات تأجير وحداته ، دون أن تمتد إلى الإشراف على تغطية فتحة بئر الصرف الصحي والموجودة خارج العقار وموالاة مراقبة تغطيتها وأن كل ذلك هو مما ينتفي به الخطأ المسند إليه ، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يُمحص هذا الدفاع ،وقعد عن  تحقيقه ، ورد عليه بما لا يدفعه ، وبما لا سند له من الأوراق مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
      ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في رده على دفاع الطاعن على قوله " ... إن الصغير وإذ كان يتبع والدته التي كانت مغرقة في البحث عن مكان تسكن فيه ودون أن تنتبه الأم للصغير سقط الأخير في البالوعة الخاصة في الصرف والمخصصة للبناية حيث فارق الحياة ، وكانت البالوعة التي سقط فيها الطفل تخص البناية كما قرر المتهم الثاني ــ الذي قُضي ببراءته ــ ومن ثم تقع مسئولية مراعاتها إلى المسئول عن البناية وهو المتهم الثاني الذي اعترف بأنه هو المسئول عن صيانة البناية حيث لم يعط الأخير العناية الكافية للبالوعة وتركها بلا غطاء ... " ولا يقدح في ذلك قول المتهم أنه مسئول عن الصيانة الداخلية للبناية فقط دون الخارجية إذ أن الثابت من الصورة المرفقة بالأوراق تؤكد أن البالوعة تقع أمام باب العمارة مباشرة وأنه كان عليها غطاء قبل الحادث إلا أن الثابت يقيناً أنه عندما سقط بها الصغير لم تكن مغطاة ، لذلك لا يغير من هذا النظر قول المتهم ودفاعه بأن إهمال الأم هو السبب في وقوع الحادث إذ أن هذا الخطأ على فرض قيامه لا ينفي مسئولية المتهم الثاني ( الطاعن ) عن هذه الجريمة "  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة عنصر الخطأ وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق ، وأن رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها ، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه ومن مطالعة أوراق الدعوى وما جرى فيها من تحقيقات أن دفاع الطاعن الذي أبداه بصدد نفي ركن الخطأ عنه يرتكز على أنه غير مسئول عن تغطية فتحة الصرف الصحي الموجودة خارج البناية ، ولا عن ضمان استمرار تغطيتها ودوام التأكد من وجود غطائها في موضعه ، كما أنه غير مخول من قبل وكيل المالكة في تعيين حارس للعقار ليقوم على ذلك ، وأن مهمته انحصرت في قيامه بتأجير وحداته والقيام بأعمال الصباغة والصيانة الداخلية له ، وأن فتحة الصرف الصحي كانت مغطاة قبل يومين من تاريخ الواقعة ، فإن هذا إنما يعد دفاعاً جوهرياً لما يستهدفه من نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة هو الخطأ المسند إليه وقد يترتب على ثبوت صحته انتفاء مسئوليته الجنائية ، وكان لزاماً على المحكمة أن تعرض له بما يدل على أنها كانت على بينة من أمره محيطة بحقيقة مبناه وأن تقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ، أما وأنها قد اقتصرت في ردها على هذا الدفاع بالقول بأن الطاعن هو المسئول عن تغطية بئر الصرف الصحي مكتفية للتدليل على ذلك بقول لوكيل مالكة البناية أسند فيه للطاعن تكليفه بأعمال الصيانة دون تحديد لمفرداتها أو حدودها ونطاقها ، ودون أن تبحث ما إذا كانت مسئولية مالك العقار في صيانة وتأمين المارة والمترددين على العقار من أي خطأ ناجم عن استعمال مرافقه قد انتقلت إلى الطاعن من عدمه ، ودون أن تلتفت إلى دفاع الطاعن بأن إغلاق فتحة البئر وموالاة رقابتها ومنع الآخرين من رفع غطائها هي مهمة حارس العقار وأنه لم يعُينْ حارساً أو يفوض في تعيين حارس ، ودون أن تتحقق من أن مهمة الطاعن في صيانة العقار كانت تتسع لتشمل هذا العمل من عدمه ، ودون أن تقف على ما إذا كانت مهمة الطاعن في تأجير هذا العقار توجب عليه تأمين المعاينين والمتفقدين له من عدمه ، وكانت المحكمة قد قعدت عن فعل كل ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم في الدعوى من جديد دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق