الصفحات

الجمعة، 9 يناير 2015

طعن 9 لسنة 3 ق جلسة 8/ 4 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
1 - إعتبار الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأخيرة في دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي التابعة لها خاضعة للطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.
2 - عدم قبول الطعن بالنقض في القرار الصادر بإخلاء سبيل المتهم في جريمة خطف إمرأة كونه غير داخل في عداد الأحكام الخاضعة للطعن بالنقض.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
نقض . محكمة عليا . حكم .
حق الطعن بطريق النقض امام المحكمة الاتحادية العليا اقتصاره على الأحكام الصادرة عن محاكم آخر درجة .
تعلق القرار المطعون فيه باخلاء سبيل المتهم في قضية متطورة أمام المحكمة الابتدائية الجزائية . ماهيته لا يدخل في عداد الأحكام الخاضعة للطعن بطريق النقض . م 20 من ق تنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا رقم 17 لسنة 1978 . مؤدي ذلك عدم جواز الطعن فيه .
ان المشرع عندما أخضع الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأخيرة من المحاكم الاتحادية للطعن فيها بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا ، عنى بذلك الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم نتيجة الفصل في مواضع دعوى الحق العام الشخصي التابعة لها المعروضة عليها حسب الأصول . ولما كان القرار المطعون فيه متعلق بموضوع تخلية سبيل المطعون ضده الموقوف في القضية القائمة بحقه والمنظورة لدى المحكمة الابتدائية الجزائية من الشارقة بتهمة خطف امرأة . وكان هذا القرار المذكور لا يدخل في عداد الاحكام الخاضعة للطعن بطريق النقض وفقا للمادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا ، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز هذا الطعن المرفوع .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن وسائر أوراق الدعوى وبعد المداولة .
حيث ان المشرع عندما أخضع الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأخيرة من المحاكم الاتحادية للطعن فيها بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا ، عنى بذلك الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم نتيجة الفصل في مواضع دعوى الحق العام الشخصي التابعة لها المعروضة عليها حسب الأصول .
وحيث ان القرار المطعون فيه متعلق بموضوع تخلية سبيل المطعون ضده الموقوف في القضية القائمة بحقه والمنظورة لدى المحكمة الابتدائية الجزائية من الشارقة بتهمة خطف امرأة .
وحيث ان هذا القرار المذكور لا يدخل في عداد الاحكام الخاضعة للطعن بطريق النقض وفقا للمادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا ، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز هذا الطعن المرفوع .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق