الصفحات

الجمعة، 9 يناير 2015

طعن 6 لسنة 3 ق جلسة 22/ 4 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
1 - بعض الشروط المتعلقة في الصفة والمصلحة لقبول الطعن في الأحكام بأي طريق من طرق الطعن العادية أو الاستثنائية.
2 - وجوب عدم قبول الاستئناف لعدم توافر الصفة لدى الطاعن كونه غير ممثل في المحاكمة الابتدائية وغير متضرر من الحكم الابتدائي المستأنف.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
نقض . طعن .
من القواعد الأساسية للطعن في الأحكام بأي طريق من طرق الطعن عادية كانت أو استثنائية وجوب أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة في الحكم المطعون فيه وأن تتوافر له مصلحة في ذلك مفاده أن يكون محكوما عليه أو رفضت المحكمة كل أو بعض طلباته وألا يكون قد قبل الحكم صراحة أو ضمناً . مثال . الطاعن ليس له مصلحة تجيز له الطعن بالاستئناف في حكم أول درجة الا أنه استأنف وقضى الحكم المطعون فيه بقبول استئنافه على خلاف صحيح القانون اثر ذلك نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً م 25/2 من قانون تنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا رقم 17 لسنة 1979 .
ان من القواعد الأساسية للطعن في الأحكام بأي طريق من طرق الطعن عادية كانت أو استثنائية أنه يجب لقبول الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم الذي يريد الطعن فيه وأن تتوافر له مصلحة في ذلك بأن يكون محكوما عليه أو رفضت المحكمة كل طلباته أو بعضها وأن لا يكون قد قبل الحكم صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات ان الطاعن لم يدع بأي حق أمام محكمة أول درجة وكان الحكم الابتدائي لم يضر به ذلك أنه لم يرفض حقاً يدعيه ولم ينشأ التزاما عليه أو يقضي عليه بشيء كما لم يبق على التزام كان على عاتقه ، لما كان ما تقدم فإن الطاعن لا يعتبر طرفاً في الخصومة ولا تكون له مصلحة معتبرة قانونا تجيز له الطعن بالاستئناف في حكم محكمة أول درجة ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول استئنافه قد جاء على خلاف صحيح القانون مما يتعين معه عملا بالمادة 25/2 من القانون رقم 17 لسنة 1979 م بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا – نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول استئناف المطعون ضده شكلاً .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث ان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه قبل استئناف المطعون ضده رغم انه لم يدع بأي حق مدني أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم قبول استئنافه شكلا .
وحيث ان هذا النعي في محله ، ذلك ان من القواعد الأساسية للطعن في الأحكام بأي طريق من طرق الطعن عادية كانت أو استثنائية أنه يجب لقبول الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم الذي يريد الطعن فيه وأن تتوافر له مصلحة في ذلك بأن يكون محكوما عليه أو رفضت المحكمة كل طلباته أو بعضها وأن لا يكون قد قبل الحكم صراحة أو ضمناً .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات ان الطاعن لم يدع بأي حق أمام محكمة أول درجة وكان الحكم الابتدائي لم يضر به ذلك أنه لم يرفض حقاً يدعيه ولم ينشأ التزاما عليه أو يقضي عليه بشيء كما لم يبق على التزام كان على عاتقه ، لما كان ما تقدم فإن الطاعن لا يعتبر طرفاً في الخصومة ولا تكون له مصلحة معتبرة قانونا تجيز له الطعن بالاستئناف في حكم محكمة أول درجة ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول استئنافه قد جاء على خلاف صحيح القانون مما يتعين معه عملا بالمادة 25/2 من القانون رقم 17 لسنة 1979 م بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا – نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول استئناف المطعون ضده شكلاً ، ذلك بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق