الصفحات

الجمعة، 9 يناير 2015

طعن 10 لسنة 3 ق جلسة 1/ 4 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
1 - اعتبار الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأخيرة في دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي التابعة لها خاضعة للطعن بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.
2 - عدم قبول الطعن بالنقض في التوصية الصادرة عن المحكمة بإبعاد المحكوم عليه عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة كونها غير داخلة ضمن عداد الأحكام الخاضعة للطعن بالنقض.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
حكم . نقض . إبعاد .
الحكم الصادر بالادانة مع التوصية بابعاد المحكوم عليه من البلاد بعد تنفيذ العقوبة . ماهيته لا يدخل في عداد الأحكام الخاضعة للطعن بطريق النقض – في خصوص النعي على التوصية بالابعاد – م 20 من ق تنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا رقم 17 لسنة 1978 . أثر ذلك عدم جواز الطعن .
لما كان هذا الطعن انصب على ما تضمنه الحكم المطعون فيه من توصية بابعاد المحكوم عليه ( الطاعن ) عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه . وكان المشرع عندما أخضع الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأخيرة من المحاكم الاتحادية للطعن فيها بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا عنى بذلك الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم نتيجة الفصل في مواضيع دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي التابعة لها المعروضة عليها حسب الأصول . ولما كانت مجرد التوصية بالابعاد من البلاد – محل الطعن – لا يدخل في عداد الأحكام الخاضعة للطعن بطريق النقض وفقا للمادة / 20 / من القانون رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام الاتحادية العليا . مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن المرفوع .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن ومذكرة النيابة وسائر الأوراق وبعد المداولة .
حيث ان هذا الطعن انصب على ما تضمنه الحكم المطعون فيه من توصية بابعاد المحكوم عليه ( الطاعن ) عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه .
وحيث ان المشرع عندما أخضع الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأخيرة من المحاكم الاتحادية للطعن فيها بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا عنى بذلك الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم نتيجة الفصل في مواضيع دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي التابعة لها المعروضة عليها حسب الأصول .
وحيث ان مجرد التوصية بالابعاد من البلاد – محل الطعن – لا يدخل في عداد الأحكام الخاضعة للطعن بطريق النقض وفقا للمادة / 20 / من القانون رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام الاتحادية العليا . مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن المرفوع .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق