الصفحات

الثلاثاء، 27 يناير 2015

الطعن 469 لسنة 2012 جلسة 27 /11/ 2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي .
1- تقدير محكمة الموضوع صحة التبليغ من كذبه.
2- تعريف القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب.
3- استظهار المحكمة الركن المعنوي لجريمة البلاغ الكاذب من الوقائع المعروضة عليها.
4- اعتبار القصد الجنائي هو العلم بكذب الواقعة وقصد الاساءة الى المجني عليه من خلال تحرير محضر الجنحة.
5- عدم اشتراط كون البلاغ بكامله كاذبا في جريمة البلاغ الكاذب.
6- عدم وجوب ذكر المحكمة الاستئنافية الاسباب التي بني عليها الحكم بل الاكتفاء بالاحالة عليها.
( 1 ) بلاغ كاذب . قصد جنائي . جريمة " أركانها ". اثبات " بوجه عام ".
- تقدير صحة البلاغ من كذبه . موضوعي . شرط ذلك ؟.
- القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب . ماهيته ؟
- تقدير توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة . حق لمحكمة الموضوع . تستظهره من الوقائع المعرضه .
- اثبات كذب الوقائع المبلغ عنها . لم يحدد القانون طريقا خاصا لها . كذب البلاغ بأكمله . غير لازم . كفاية أن تمسخ الوقائع كلها أو بعضها مسخا يؤدي للايقاع بالمبلغ ضده .
( 2 ) محكمة استئنافية . استئناف . حكم " بيانات التسبيب ".
- تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه . كفايته . احالتها إلى تلك الأسباب دون ذكرها في حكمها . علة ذلك ؟
1 - لما كان الحكم الابتدائي – الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي البلاغ الكاذب وخيانة الأمانة التي دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدله سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوبة إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وان تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ، وكان القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي ابلغ عنها وان يكون منتوياً الكيد والأضرار بالمبلغ ضده ، وكان تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يجعل لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها طريقا خاصاً ، وإذ كان الحكم الابتدائي - الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه – بما أورده من أدله ، قد اثبت عدم صحة بلاغ الطاعن الأول ضد المطعون ضده بأنه أعطى له شيك بدون رصيد – بسوء نية – بل ان تقديم الشيك من المطعون ضده كان ضمان للدفعة الأولى للأعمال التي بينهما وقد سددت قيمته بالكامل بخصمه من هذه الدفعـات ، كما اثبت توافر القصد الجنائي لدى الطاعن الأول وهو العلم بكذب الواقعة وقصد الاساءه إلى المجني عليه بتحرير محضر الجنحة سالفة البيان ضده والذي قضى فيه بالبراءة . فإن هذا حسبه ليبرأ من قاله القصور أو الفساد في الاستدلال لما كان ذلك ، وكان ما يقوله الطاعن الأول من ثبوت مديونية المطعون ضده له بمبلغ يفوق ضعف الشيك مما ولد له الاعتقاد بأحقيته في صرف الشيك . فإن ذلك لا محل له مادام الحكم خلص إلى انه لا أساس لاتهام الطاعن المطعون ضده بإصدار شيك بدون رصيد مستشفاً أن البلاغ كان مصحوبا بالكذب وسوء القصد على النحو السالف بيانه ولما هو مقرر انه لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفي أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخا يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقتنع من الوقائع التي تثبتت لديه ان الطاعنين الثاني والثالث وقد أوئتمنا على الشيك محل الاتهام قد قاما بتسليمه للطاعن الأول وهما يعلمان بأن هذا الشيك مودع لديهما ضمان وان قيمته قد سددت من الدفعات اضراراً بالشاكي فإن ما يثيره الطاعنان الثاني والثالث في كل ذلك لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
2 - لما كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على ان المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الشأن غير مقبول .
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنين إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنهم : المتهم الأول - الطاعن الأول - ابلغ السلطات القضائية (( نيابة الشارقة الكلية )) بارتكاب المدعو و ........ جريمة إعطاء شيك بسوء نية وبدون رصيد في القضية رقم 20891 لسنة 2009 جزاء الشارقة أمرا يستوجب عقوبته جنائيا وتسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضده ويعلم براءته . المتهمان الثاني والثالث – الطاعنان الثاني والثالث - استعملا الشيك المبين في المحضر والمملوك للمجني عليه شفيق أحمد صالح والمسلم إليهما على وجه الوديعة إضراراً بصاحب الحق عليه على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهم بالمادتين 276/404 ، 1/1 من قانون العقوبات الاتحادي ، ومحكمة أول درجه قضت بجلسة 28/5 / 2012 بتغريم المتهم الأول ثلاثة الآف درهم وتغريم الثاني والثالث ألف درهم لكل عن الاتهام المسند إليهم وفي الدعوى المدنية إلزامهم بدفع مبلغ 15 ألف درهم مناصفة بينهم . أقام المتهمون الاستئنافات أرقام 1909 ، 1908 ، 1907 لسنة 2012 كما أقام المدعى بالحق المدني الاستئناف رقم 1930 لسنة 2012 جزاء الشارقة ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 29/7 / 2012 بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف . أقام المتهمون الثلاث طعنهم المطروح والنيابة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه انه إذ دان أولهم بجريمة البلاغ الكاذب والثاني والثالث بجريمة خيانة الأمانة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – لم يبين واقعة الاتهام ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لديهم ولم يعرض الحكم إلى دفاعهم القائم على أن تقرير لجنة التحكيم وفض منازعات المقاولين ببلدية الشارقة انتهى إلى ثبوت مديونية المقاول الشاكي بمبلغ 9 ملايين درهم للطاعن الأول وهو ما يفوق ضعف قيمة الشيك مما ولد الاعتقاد لدى الأخير بأحقيته في صرف الشيك ، كما أن مستند بلدية الشارقة يفيد انه لا يحق للاستشاري – الطاعنين الثاني والثالث – حجب الشيك المسلم إليه عن المستفيد وان ما قاما به من تسليم الشيك هو واجب تقضى به الأعراف المعمول بها لدى بلدية الشارقة وان علمهم بعدم جواز استخدام الشيك حدث بعد استخدامه بالفعل وبعد فتح البلاغ وهو علم لاحق ، كما ان الحكم المطعون فيه أحال إلى أسباب حكم محكمة أول درجة دون أن يمحص أوراق الدعوى وأوجه الدفاع المبدى فيها .. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ، ذلك أن الحكم الابتدائي – الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي البلاغ الكاذب وخيانة الأمانة التي دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدله سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوبة إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وان تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ،
وكان القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي ابلغ عنها وان يكون منتوياً الكيد والأضرار بالمبلغ ضده ، وكان
تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يجعل لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها طريقا خاصاً ، وإذ كان الحكم الابتدائي - الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه – بما أورده من أدله ، قد اثبت عدم صحة بلاغ الطاعن الأول ضد المطعون ضده بأنه أعطى له شيك بدون رصيد – بسوء نية – بل ان تقديم الشيك من المطعون ضده كان ضمان للدفعة الأولى للأعمال التي بينهما وقد سددت قيمته بالكامل بخصمه من هذه الدفعـات ، كما
اثبت توافر القصد الجنائي لدى الطاعن الأول وهو العلم بكذب الواقعة وقصد الاساءه إلى المجني عليه بتحرير محضر الجنحة سالفة البيان ضده والذي قضى فيه بالبراءة . فإن هذا حسبه ليبرأ من قاله القصور أو الفساد في الاستدلال لما كان ذلك ، وكان ما يقوله الطاعن الأول من ثبوت مديونية المطعون ضده له بمبلغ يفوق ضعف الشيك مما ولد له الاعتقاد بأحقيته في صرف الشيك . فإن ذلك لا محل له مادام الحكم خلص إلى انه لا أساس لاتهام الطاعن المطعون ضده بإصدار شيك بدون رصيد مستشفاً أن البلاغ كان مصحوبا بالكذب وسوء القصد على النحو السالف بيانه ولما هو
مقرر انه لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفي أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخا يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقتنع من الوقائع التي تثبتت لديه ان الطاعنين الثاني والثالث وقد أوئتمنا على الشيك محل الاتهام قد قاما بتسليمه للطاعن الأول وهما يعلمان بأن هذا الشيك مودع لديهما ضمان وان قيمته قد سددت من الدفعات اضراراً بالشاكي فإن ما يثيره الطاعنان الثاني والثالث في كل ذلك لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على ان المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق