الصفحات

الثلاثاء، 27 يناير 2015

الطعن 476 لسنة 2012 جلسة 27 /11 /2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوري .
1- وجوب اشتمال الحكم على ما يطمئن المطلع عليه بأن المحكمة أحاطت بوقائع الدعوى وادلتها عن بصر وبصيرة.
2- الشروط الواجب توافرها لتحقق القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب.
3- سلطة محكمة الموضوع في استظهار القصد الجنائي من عناصر الدعوى.
4- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لادانته الطاعن في جريمة البلاغ الكاذب دون بيان الادلة التي استخلص منها سوء قصد الطاعن بابلاغ السلطات وعلمه بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها وسوء نيته الاضرار بالمجني عليه.
حكم " بيانات التسبيب " " تسبيب معيب ". بلاغ كاذب . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". قصد جنائي .
- الحكم . وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة واستنفاذ كل سلطتها لكشف وجه الحق فيه .
- لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب . شرطه . إقدام المبلغ على التبليغ مع علمه بكذب الوقائع المبلغ عنها وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وذلك بنيه الإضرار به . تطلب ذلك معاصره القصد الجنائي للحظة تقديم البلاغ .
- توافر القصد الجنائي واستظهاره من عناصر الدعوى . سلطة محكمة الموضوع .
- مثال لتسبيب معيب لإدانة الطاعن في جريمة البلاغ الكاذب دون بيانه الأدلة التي استخلص منها بتوافر القصد الجنائي لديه .
من المقرر أنه يجب أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه بأن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة واستنفذت كل سلطاتها لكشف وجه الحق فيه . وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وان الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وان يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده بمعنى أن القصد الذي يتطلبه القانون في هذه الجريمة قصد خاص فهو يفترض توافر القصد العام أولا ثم يتطلب بعد ذلك أن تتوافر فيه نية يقوم عليها القصد الجنائي وهي نية الإضرار ولقد عبر الشارع " وبسوء نية " أي ينال المجني عليه عقاباً لا يستحقه وفي نزول هذا العقاب إضرارا به ويخضع القصد الجنائي في هذه الجريمة للقاعدة العامة التي تتطلب معاصرته للحظة تقديم البلاغ ، وإنه من المقرر إن توافر القصد واستظهاره من عناصر الدعوى والقول بتوافره هو من شان محكمة الموضوع . لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءة بإدانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب مما أورده في مدوناته بقوله " وكانت المحكمة بما لها من سلطة استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بالأدلة المباشرة والاقتناع والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ترى أن التهمة المنسوب صدورها للمتهم والمعاقب عليها بأحكام المادة 276/2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنه 1987 ثابتة في حق المتهم ثبوتاً يقينيا وذلك أخذا بأقوال المجني عليه ومن واقع الثابت من الأوراق من تبرأة المدعى بالحق المدني في الدعوى التي اتهم فيها والتي تحمل الرقم 14116 لسنه 2009 ومن واقع استقراء المحكمة لكافة أوراق القضية الأمر الذي يتعين معه عملا بنص المادة 121 اجراءات جزائية عقابه عملا بمواد الاتهام " وكان الذي خلص إليه الحكم قد جاءت أسبابه متسمة بالإبهام والغموض ودون أن يبين الأدلة التي استخلص منها سوء قصد الطاعن بإبلاغ السلطات وعلمه بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها وسوء نيته الأضرار بالمجني عليه وهو ما يجب توافر اثباته في جريمة البلاغ الكاذب واستظهاره من عناصر الدعوى بشكل واضح وجلي مما يعجز هذه المحكمة من اعمال رقابتها في الأدلة التي بنى عليها حكم الإدانة الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف إنه بتاريخ 13/9 / 2009 بدائرة الشارقة : - أبلغ كذباً وبسوء نية السلطة القضائية والجهات الإدارية ( النيابة العامة وشرطة البحيرة ) بارتكاب المجني عليه باسم ........ أمراً يستوجب عقوبته جنائياً مع علمه ببراءته بأن أدعى عليه خلافاً للواقع بارتكابه جنحة خيانة الأمانة باختلاس المبالغ المبينة في المحضر في البلاغ رقم 14116 لسنه 2009 وتسبب باتخاذ إجراءات قانونية ضده على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت معاقبته طبقا للمادة 276/2 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته . ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 12/6/2012 بتغريم الطاعن مبلغ خمسة الآف درهم عن التهمة المسندة إليه وباحالة النزاع المدني إلى المحكمة المدنية المختصة . استأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 2121 لسنة 2012 جزاء الشارقة ، وبجلسة 29/7 / 2012 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فطعن بالطعن الماثل . قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي ، ورأت رفض الطعن . كما قدم المطعون ضده الثاني مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في سببه الثاني الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، ذلك أن الحكم دانه رغم عدم توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب المادي والمعنوي ولم يبَين علم الطاعن بكذب الوقائع التي أبلغ عنها ، كما لم يبين سوء قصده من التبليغ في حق المبلغ ضده ، إذ لم يقصد من شكواه سوى الحفاظ على مصالحه بالطريقة القانونية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك إنه من المقرر أنه يجب أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه بأن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة واستنفذت كل سلطاتها لكشف وجه الحق فيه . وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وان الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وان يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده بمعنى أن القصد الذي يتطلبه القانون في هذه الجريمة قصد خاص فهو يفترض توافر القصد العام أولا ثم يتطلب بعد ذلك أن تتوافر فيه نية يقوم عليها القصد الجنائي وهي نية الإضرار ولقد عبر الشارع " وبسوء نية " أي ينال المجني عليه عقاباً لا يستحقه وفي نزول هذا العقاب اضراراً به ويخضع القصد الجنائي في هذه الجريمة للقاعدة العامة التي تتطلب معاصرته للحظة تقديم البلاغ ، وإنه
من المقرر إن توافر القصد واستظهاره من عناصر الدعوى والقول بتوافره هو من شان محكمة الموضوع . لما كان ذلك
وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءة بإدانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب مما أورده في مدوناته بقوله " وكانت المحكمة بما لها من سلطة استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بالأدلة المباشرة والاقتناع والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ترى أن التهمة المنسوب صدورها للمتهم والمعاقب عليها بأحكام المادة 276/2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنه 1987 ثابتة في حق المتهم ثبوتاً يقينيا وذلك أخذا بأقوال المجني عليه ومن واقع الثابت من الأوراق من تبرأة المدعى بالحق المدني في الدعوى التي اتهم فيها والتي تحمل الرقم 14116 لسنه 2009 ومن واقع استقراء المحكمة لكافة أوراق القضية الأمر الذي يتعين معه عملا بنص المادة 121 اجراءات جزائية عقابه عملا بمواد الأتهام " وكان الذي خلص إليه الحكم قد جاءت أسبابه متسمة بالإبهام والغموض ودون أن يبين الأدلة التي استخلص منها سوء قصد الطاعن بإبلاغ السلطات وعلمه بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها وسوء نيته الأضرار بالمجني عليه وهو ما يجب توافر اثباته في جريمة البلاغ الكاذب واستظهاره من عناصر الدعوى بشكل واضح وجلي مما يعجز هذه المحكمة من اعمال رقابتها في الأدلة التي بنى عليها حكم الإدانة الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة إلى مناقشة سبب الطعن الآخر .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق