الصفحات

الثلاثاء، 27 يناير 2015

الطعن 452 لسنة 2012 جلسة 27 /11 /2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي .
1- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا في الرد على دفاع الطاعن لادانته عن جريمة النصب لعدم تأكده من ان البضاعة الواضع لفته عليها هي المشتراة من الشركة رغم تمسك الطاعن بعدم توافر عنصر الاحتيال لشراء البضاعة بعقد بيع يثبت ذلك.
جريمة " أركانها ". نصب . حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب ".
- جريمة النصب في مفهوم المادة 399 من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟
- تمسك الطاعن بدفاعه عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى لشراء البضاعة موضوع الدعوى بعقد بيع يثبت ذلك أثبت الحكم بمدوناته هذا العقد . انتهاء الحكم إلى إدانته عن جريمة النصب لعدم تأكده من أن البضاعة الواضع لفته عليها هي المشتراة من الشركة البائعة . قصور يعيبه في الرد على دفاع الطاعن المذكور .
لما كان من المقرر أن جريمة النصب لا تقـوم إلا على الغش والاحتيال والطرق التي بينتها المادة 399 من قانون العقوبات – والتي دين الطاعن بالشروع فيها – كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهه إلي المجني عليه لخداعه وغشه وإلا فلا جريمة ، وإذاً فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى ذلك أن وضع يده على البضائع المملوكة للشركة الشاكية كان اعتقادا منه أنها أصبحت مملوكه له بموجب عقد البيع الذي يثبت شراء تلك البضائع من بائعها وسداد ثمنها وقد أورد الحكم بمدوناته إطلاعه علي هذا العقد ثم خلص إلي إدانته علي أساس انه لم يتأكد من أن الحديد الذي قام بوضع لافتته عليه هو الذي اشتراه من الشركة البائعة له أم انه يعود للشركة الشاكية وانه قام بذلك من تلقاء نفسه " فإن الحكم إذ دانه على ذلك فإنه يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها إذ أن ما قاله لا ينهض ردا سائغا على الدفاع الذي تمسك به المتهم .
المحكمـة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلي المحاكمة الجنائية بوصف انه ، " شرع في التصرف بالمال المنقول المبين في المحضر والمملوك لشركه تايس كوربوريشن وهو يعلم انه غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف الأمر من قبل الشركة سالفة الذكر "، وطلبت عقابه بالمادتين 34/1 ، 399/2 من قانون العقوبات الاتحادي ، ومحكمه أول درجه قضت بجلسة 26/3 / 2012 بتغريم المتهم ألف درهم ، استأنف المتهم قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 1178 لسنه 2012 الشارقة ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 15/7 / 2012 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . أقام الطاعن طعنه المطروح ، والنيابة العامة قدمت مذكره برأيها طلبت فيها رفض الطعن
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالجريمة المسندة إليه قد شابه قصور في التسبيب ومخالفه الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – لم يتفهم حقيقة الواقعة واستخلصها استخلاصاً غير سائغ ذلك أن دفاعه قام على انه عندما شرع في نقل الأموال محل الاتهام كان بعد أن اشتراها من بائعها وحرر له شيكات بنكيه بكامل قيمتها وهو ما يثبت حسن نيته خاصة وانه قدم للمحكمة العقود والمستندات التي تؤيد دفاعه إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع بما لا يسوغ – مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك انه من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال والطرق التي بينتها المادة 399 من قانون العقوبات – والتي دين الطاعن بالشروع فيها – كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهه إلي المجني عليه لخداعه وغشه وإلا فلا جريمة ، فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى ذلك أن وضع يده على البضائع المملوكة للشركة الشاكية كان اعتقادا منه أنها أصبحت مملوكه له بموجب عقد البيع الذي يثبت شراء تلك البضائع من بائعها وسداد ثمنها وقد أورد الحكم بمدوناته إطلاعه علي هذا العقد ثم خلص إلي إدانته علي أساس انه لم يتأكد من أن الحديد الذي قام بوضع لافتته عليه هو الذي اشتراه من الشركة البائعة له أم انه يعود للشركة الشاكية وانه قام بذلك من تلقاء نفسه " فإن الحكم إذ دانه على ذلك فإنه يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها إذ أن ما قاله لا ينهض ردا سائغا على الدفاع الذي تمسك به المتهم مما يتعين معه القضاء بنقضه والإحالة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق