الصفحات

الثلاثاء، 27 يناير 2015

الطعن 443 لسنة 2012 جلسة 27/ 11 /2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي .
1- صحة الحكم الغيابي القاضي بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لعدم مثوله امام محكمة الاستئناف حتى ولو لم يذكر في منطوقه الحضور او الغياب.
2- مبرر عدم جواز الطعن بالنقض الا في الاحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف.
3- عدم امكانية الطاعن الطعن في الحكم الغيابي الا بعد الحكم في المعارضةاو فوات ميعادها.
حكم " وصفه ". استئناف " سقوطه ". طعن " إجراءاته ".
- الحكم الغيابي . بتخلف المتهم جلسات المحاكمة . متى كلف بالحضور .
- الطعن بالنقض . للإحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف . الطعن بالنقض في الحكم الغيابي . غير جائز . علة ذلك ؟
- مثال للطعن في حكم غيابي قضى بعدم جوازه .
لما كان من المقرر بمقتضى نص المادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور أي جلسة من جلسات المحاكمة على الإطلاق يكون الحكم الذي يصدر في حقه غيابيا .. ولما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة الاستئناف ، وقضت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف لعدم تقدمه للتنفيذ وقضاءها ذلك صحيح إلا أنه يكون غيابيا حتى ولم يذكر في منطوقة الحضور أو الغياب ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف تأسيسا على أنه ما دام هناك طريق عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاءه أو تعديله فإنه يجب استيفاء هذا الطريق قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض ، وهو طريق غير عادي ، وبالتالي فلا يجوز للطاعن أن يطعن في الحكم إن كان غيابياً إلا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها ، طالما كان الطعن فيها بطريق المعارضة جائزاً ، وإذ كان الأمر كذلك وكان الحكم المطعون فيه صدر غيابياً ولم يطعن الطاعن عليه بالمعارضة حتى يكون نهائياً فإن تخطى الطاعن لباب هذا الطعن من شأنه أن يحول دون تمكينه من ولوج باب الطعن بطريق النقض الذي بات سابقا لأوانه خصوصا وأن الأوراق خلت مما يفيد إعلان الطاعن بالحكم الغيابي الصادر بحقه حتى يمكن القول بأن ذلك الحكم أصبح نهائيا بانقضاء ميعاد الطعن بالمعارضة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
المحكمـة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 27/6 / 2011 بدائرة الشارقة اختلس المنقولات والمبالغ النقدية المبينة قيمة بالمحضر والمملوكتين لشركة حايمن للصناعات والمسلمة إليه على سبيل الوكالة أضراراً بصاحب الحق عليها .. وطلبت عقابه بالمادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 13/6 / 2011 حضوريا بالحبس سنة مع إلزامه بدفع مبلغ التعويض المؤقت . أستأنف المتهم قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 2126 لسنة 2012 جزاء الشارقة ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 22/7 / 2012 بسقوط الاستئناف المقدم من المستأنف لعدم تقدمه لتنفيذ الحكم . أقام الطاعن طعنه المطروح ، والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها عدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه غيابيا .
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك أنه من المقرر بمقتضى نص المادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور أي جلسة من جلسات المحاكمة على الإطلاق يكون الحكم الذي يصدر في حقه غيابيا .. ولما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن لم شيمثل أمام محكمة الاستئناف ، وقضت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف لعدم تقدمه للتنفيذ وقضاءها ذلك صحيح إلا أنه يكون غيابيا حتى ولم يذكر في منطوقة الحضور أو الغياب ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة
أن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف تأسيسا على أنه ما دام هناك طريق عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاءه أو تعديله فإنه يجب استيفاء هذا الطريق قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض ، وهو طريق غير عادي ، وبالتالي

فلا يجوز للطاعن أن يطعن في الحكم إن كان غيابياً إلا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها ، طالما كان الطعن فيها بطريق المعارضة جائزاً ، وإذ كان الأمر كذلك وكان الحكم المطعون فيه صدر غيابياً ولم يطعن الطاعن عليه بالمعارضة حتى يكون نهائياً فإن تخطى الطاعن لباب هذا الطعن من شأنه أن يحول دون تمكينه من ولوج باب الطعن بطريق النقض الذي بات سابقا لأوانه خصوصا وأن الأوراق خلت مما يفيد إعلان الطاعن بالحكم الغيابي الصادر بحقه حتى يمكن القول بأن ذلك الحكم أصبح نهائيا بانقضاء ميعاد الطعن بالمعارضة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق