الصفحات

الثلاثاء، 27 يناير 2015

الطعن 155 لسنة 2012 جلسة 26 /11/ 2012

هيئة المحكمة : محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
1- عدم جواز استجواب المتهم او التحقيق معه الا بحضور محام تنتدبه المحكمة ليدافع عنه في حال عدم توكيله محام.
2- اعتبار العبرة في تحديد العقوبة لتطبيق المادة 4/1 اجراءات جزائية ما تنص عليه مواد الاحالة من عقوبة.
3- بطلان الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام لعدم انتداب محكمة الاستئناف للطاعن محام يترافع عنه في تهمة عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد رغم تعديل محكمة اول درجة وصف التهمة.
اجراءات " المحاكمة ". دفاع " الإخلال بالدفاع ". محاماه . قانون " تفسيره ".
- وجوب حضور محامي مع المتهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد . للدفاع عنه . أساس ذلك ؟ المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية .
- عدم توكيل المتهم لمحامي للدفاع عنه . مؤداه . وجوب ندب المحكمة لمحامي للدفاع عنه . أثر ذلك ؟
- العبرة بتحديد نوع العقوبة . ما تنص عليها مواد الاحالة وليس بما تقضي به المحكمة أو ما تنتهي إليه من تعديل الوصف على الاتهام . متى قدم للمحكمة بوصف حيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار وطلبت النيابة معاقبته بالإعدام والسجن المؤبد . مخالفة محكمة الاستئناف ذلك وقضاءها في الاستئناف برفضه وأيدت الحكم المستأنف دون ندب محامي للدفاع عن المتهم . خطأ .
لما كان المقرر قانونا وعملا بنص المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه (( يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محاميا للدفاع عنه ندبت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة مقابلا لجهده ...)) مما مفاده أنه يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محاميا للدفاع عنه فإن المحكمة ملزمة في حالة عدم توكيل متهم من هذا النوع من الاتهام لمحام يدافع عنه أن لا تستجوبه أو تحقق معه الا بحضور محام تنتدبه ليدافع عنه إذ أن العبرة في تحديد العقوبة لتطبيق المادة 4/1 اجراءات جزائية هو ما تنص عليه مواد الاحالة من عقوبة لا ما تحكم به المحكمة أو تجرية من تعديل الوصف اللاحق مراعاة لمقتضيات النظام العام الذي يجب أن تثيره المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قد اتهمت الطاعن فهد بن حمد علي الشحي مع آخر بأنه حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وقد طلبت عقاب المتهمين طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية وبالمواد 1 ، 6/1 ، 17 ، 34 ، 39 و56 و36 في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبندين 19 و65 من الجدول الأول والبند رقم 7 من الجدول الثاني الملحقين بذات القانون . وبجلسة 27/9 / 2011 قضت محكمة أول درجة بسجن الطاعن عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم عما هو منسوب إليه في التهمة الأولى والثانية وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . واستانف الطاعن هذا الحكم وأنه كان يجب حضور محام إلى جانب المتهم المستأنف لكونه أحيل بجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد للدفاع عنه ولا يؤثر في ذلك ما جنحت إليه محكمة البداية في حكمها المستأنف من تعديل الوصف اللاحق نظرا لما أثبتته الأوراق من أن المتهم قدم للمحكمة بوصف حيازته مواد مخدرة حشيش بقصد الاتجار وأن النيابة العامة طلبت معاقبته بالإعدام أو السجن المؤبد وقد دفعت النيابة العامة في مذكرتها الجوابية أمام هذه المحكمة أن محاضر الاستئناف جاءت خالية من حضور محامي إلى جانب الطاعن ( المستأنف ) وقد جاءت الأوراق خلواً بما يفيد أنه تم انتداب محام له وكان يجب عل محكمة الاستئناف ان تنتدب له محاميا للدفاع عنه عملا بمقتضيات المادة 4/1 من قانون الاجراءات الجزائية أما وانها لم تفعل مما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 4/1 أعلاه والمتعلقة بالنظام العام وقضت في الاستئناف برفضه وأيدت الحكم المستأنف دون أن تنتدب للطاعن محام يترافع عنه في تهمه عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد التي تقتضيها المواد القانونية التي اعتمدتها النيابة في أمر الاحالة بما يعد اخلالا بنص المادة 4/1 من قانون الاجراءات الجزائية مما يعيب الحكم بالبطلان المتعلق بالنظام العام ولا ينال من ذلك ما أجرته محكمة أول درجة من تعديل وصف التهمة إذ العبرة لما جرت به مواد الاتهام بأمر الاحالة .
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين ممن الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن وآخر على أنهما بتاريخ 1/8/2010 بدائرة الشارقة : المتهم الأول ( غير طاعن ): 1 - حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة ( حشيش ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا . 2 - تعاطى مادة مخدرة ( القنب الهندي ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا . 3 - قاد المركبة المبينة بالمحضر وهو تحت تأثير المواد المخدرة على النحو المبين بالأوراق . المتهم الثاني ( الطاعن ): 1 - حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة ( حشيش ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا . 2 - تعاطى مادة مخـدرة ( القنب الهندي – المورفين – الكودايين ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا . وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية والمواد 1 ، 6/1 ، 17 ، 34 ، 39 ، 48/2 و56 و63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبندين 19 و65 من الجدول رقم 1 والبند رقم 7 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون سالف الذكر ، والمادتين 10/6 ، 49/6 من قانون السير والمرور الاتحادي المعدل . بتاريخ 27/9 / 2011 قضت محكمة أول درجة حضورياً بسجن الطاعن عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم وابعاده من البلاد فور تنفيذ العقوبة . استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رم 2946/2011 وبتاريخ 15/12/2011 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل . قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم للبطلان .
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم حضور محام بجانبه للدفاع عنه في مرحلة الاستئناف ذلك إن النيابة العامة قد أحالت الطاعن إلى محكمة الجنايات بوصف أنه حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة ( حشيش ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد دون النظر إلى ما خلص إليه حكم أول درجة في تعديل الوصف للحيازة بدون قصد الاتجار ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات إذ العبرة في تحديد العقوبة الموجبة لحضور المحامي هي : بما تنص عليه مواد الاحالة لا بما تحكم به المحكمة وإذ تمت محاكمه المتهم في مرحلة الاستئناف دون حضور محام بجانبه فإن الحكم يكون معيبا بالبطلان مما يستوجب نقضه .
وحيث إن ما ينعى به الطاعن وما دفعت به النيابة العامة سديد ذلك أن المقرر قانونا وعملا بنص المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه (( يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محاميا للدفاع عنه ندبت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة مقابلا لجهده ...)) مما مفاده أنه يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محاميا للدفاع عنه فإن المحكمة ملزمة في حالة عدم توكيل متهم من هذا النوع من الاتهام لمحام يدافع عنه أن لا تستجوبه أو تحقق معه الا بحضور محام تنتدبه ليدافع عنه إذ أن
العبرة في تحديد العقوبة لتطبيق المادة 4/1 اجراءات جزائية هو ما تنص عليه مواد الاحالة من عقوبة لا ما تحكم به المحكمة أو تجرية من تعديل الوصف اللاحق مراعاة لمقتضيات النظام العام الذي يجب أن تثيره المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قد اتهمت الطاعن ........ مع آخر بأنه حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وقد طلبت عقاب المتهمين طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية وبالمواد 1 ، 6/1 ، 17 ، 34 ، 39 و56 و36 في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبندين 19 و65 من الجدول الأول والبند رقم 7 من الجدول الثاني الملحقين بذات القانون . وبجلسة 27/9 / 2011 قضت محكمة أول درجة بسجن الطاعن عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم عما هو منسوب إليه في التهمة الأولى والثانية وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . واستانف الطاعن هذا الحكم وأنه كان يجب حضور محام إلى جانب المتهم المستأنف لكونه أحيل بجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد للدفاع عنه ولا يؤثر في ذلك ما جنحت إليه محكمة البداية في حكمها المستأنف من تعديل الوصف اللاحق نظرا لما أثبتته الأوراق من أن المتهم قدم للمحكمة بوصف حيازته مواد مخدرة حشيش بقصد الاتجار وأن النيابة العامة طلبت معاقبته بالإعدام أو السجن المؤبد وقد دفعت النيابة العامة في مذكرتها الجوابية أمام هذه المحكمة أن محاضر الاستئناف جاءت خالية من حضور محامي إلى جانب الطاعن ( المستأنف ) وقد جاءت الأوراق خلواً بما يفيد أنه تم انتداب محام له
وكان يجب عل محكمة الاستئناف ان تنتدب له محاميا للدفاع عنه عملا بمقتضيات المادة 4/1 من قانون الاجراءات الجزائية أما وانها لم تفعل مما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 4/1 أعلاه والمتعلقة بالنظام العام وقضت في الاستئناف برفضه وأيدت الحكم المستأنف دون أن تنتدب للطاعن محام يترافع عنه في تهمه عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد التي تقتضيها المواد القانونية التي اعتمدتها النيابة في أمر الاحالة بما يعد اخلالا بنص المادة 4/1 من قانون الاجراءات الجزائية مما يعيب الحكم بالبطلان المتعلق بالنظام العام ولا ينال من ذلك ما أجرته محكمة أول درجة من تعديل وصف التهمة إذ العبرة لما جرت به مواد الاتهام بأمر الاحالة – بما يوجب نقضه مع الاحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق