الصفحات

الثلاثاء، 27 يناير 2015

الطعن 73 لسنة 2012 جلسة 26 /11/ 2012

هيئة المحكمة : محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
1- وجوب تقصي المحكمة في مدى استيفاء الطعن اوضاعه الشكلية من تلقاء نفسها لاتصاله بالنظام العام.
2- عدم قبول الطعن شكلا لعدم ايداع الطاعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية تأمين الف درهم خزينة المحكمة.
طعن " إجراءاته ". قانون " تفسيره ". تأمين . نظام عام .
- استيفاء الطعن الشكل المقرر . من النظام العام . وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء نفسها .
- وجوب إيداع الطاعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية . خزينة المحكمة تأمين ألف درهم ما لم يكن قد حصل على قرار إعفاء من لجنة المساعدة القضائية . مخالفة ذلك . أثره : عدم قبول الطعن . أساس ذلك ؟
لما كان الفصل في الطعن يجب أن تتقصى المحكمة في مدى استيفائه أوضاعه الشكلية وهو أمر تتصدى لبحثه من تلقاء نفسها لاتصاله بالنظام العام ، ولما كان من المقرر بنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية (( انه إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله أن يودع رافعة خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين )) لما كان ذلك وكان الطاعن وهو غير محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولم يودع خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم التي نص عليها القانون ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية لإعفائه منها ، فإن طعنة يكون غير مقبول شكلا .
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن : بأنه بتاريخ 4/10/2011 بدائــرة أم القيوين : حال كونه مسلماً عاقلا شرب الخمر مختارا عالما بحرمتها الشرعية ودون ضرورة تبيح له ذلك - وطلبت عقابه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء - وبتاريخ 4/12/2011 أصدرت محكمة أول درجة حكمها بجلد المتهم الطاعن ثمانين جلدة حداً عن الاتهام المسند إليه ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 258 لسنة 2011 أم القيوين الاستئنافية الاتحادية - وبتاريخ 17/1 / 2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن شكلا لعدم سداد مبلغ التأمين .
وحيث إن دفع النيابة العامة سديد ، ذلك أنه في مقام الفصل في الطعن يجب أن تتقصى المحكمة في مدى استيفائه أوضاعه الشكلية وهو أمر تتصدى لبحثه من تلقاء نفسها لاتصاله بالنظام العام ، ولما كان من المقرر بنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية (( انه إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله أن يودع رافعة خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين )) لما كان ذلك
وكان الطاعن وهو غير محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولم يودع خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم التي نص عليها القانون ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية لإعفائه منها ، فإن طعنة يكون غير مقبول شكلا وتقضى به المحكمة ومن تلقاء نفسها .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق