الصفحات

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 36558 لسنة 74 ق جلسة 3/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 105 ص 927

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، عادل الكناني وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(105)
الطعن 36558 لسنة 74 ق
حكم " إصداره " " بطلانه " . قضاة " صلاحيتهم" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة . غير جائز . المادة 167 مرافعات .
وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم . المادة 170 مرافعات .
مفاد عبارة المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه : القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم .
غموض الحكم المطعون فيه فيما جاء بمحاضر الجلسات من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة مستشار وفيما جاء من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة مستشار آخر غيره وليس تلاوته أو النطق به . يبطله .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية التجارية قد نصت على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً " ، كما تنص المادة 169 على أن " تصدر الأحكام بأغلبية الآراء .." وتنص المادة 170 على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم " كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته ..... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته " وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة وورودها في فصل " إصدار الأحكام " أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بمحاضر الجلسات من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة المستشار .... وفيما جاء بصدر الحكم المطعون فيه من صدوره وليس من تلاوته أو النطق به من الهيئة المشكلة برئاسة المستشار .... وهو غموض يبطل الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً " محضر بقلم محضري ....... " طلب لنفسه وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من ..... مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة أخذ منه مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تنفيذ قرار تمكينه من شقة موضوع المحضر رقم ...... إداري .....
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 103 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من ذات العقوبة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه . حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة برئاسة المستشار ...... ، وجاء بصدر الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة مشكلة برئاسة المستشار ..... ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية التجارية قد نصت على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً " . كما تنص المادة 169 على أن " تصدر الأحكام بأغلبية الآراء .. " وتنص المادة 170 على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم " . كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته .. وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته " ، وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة وورودها في فصل " إصدار الأحكام " أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بمحاضر الجلسات من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة المستشار ...... وفيما جاء بصدر الحكم المطعون فيه من صدوره وليس من تلاوته أو النطق به من الهيئة المشكلة برئاسة المستشار .... وهو غموض يبطل الحكم ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق