الصفحات

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 1398 لسنة 67 ق جلسة 3/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 104 ص 922

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم ، سعيد فنجري وسيد الدليل نواب رئيس المحكمة .
-------------
(104)
الطعن 1398 لسنة 67 ق
نصب . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة نصب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
وحيث إن النيابة العامة قدمت المتهم " الطاعن " بوصف أنه في غضون شهر .... سنة .... بدائرة قسم .... : توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ...... وذلك باستعمال طرق احتيالية بأن أخذ صفة غير صحيحة حصل على أثرها على النقود المبينة بالمحضر وطلبت محاكمته بالمادة 336 من قانون العقوبات .
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصه من سائر الأوراق ، تخلص في أن المتهم استولى على مبلغ 17450 جنيه سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسين جنيهاً من ..... على زعم أنه سيبيع له سيارتين مستخلصتين بمعرفته من الجمارك وقام بإيهامه بذلك بأن اتصل بعدة أشخاص يعملون بالجمارك كما أطلعه على إفراجات جمركية ، وكارنيه خاص به صادر من مصلحة الجمارك ، وقد تمكن بهذه الوسائل والطرق الاحتيالية من سلب نقود المجني عليه سالفة الذكر .
وحيث إن الواقعة على النحو المتقدم قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها للمتهم من أقوال المجني عليه و...... و...... وتحريات الشرطة .
وحيث إن مفاد ما قرر به المجني عليه ...... بمحضر جمع الاستدلالات بجلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة بجلسة ..... أن المتهم أوهمه بقدرته على تخليص البضائع عن الجمارك بأسعار مخفضة ، فاتفق معه على إنهاء الإجراءات الجمركية على سيارتين مقابل مبلغ 17450 جنيه فقط ، وقد دعم التهم مزاعمه بأن أطلعه على إفراجات جمركية وكارنيه منسوب صدوره إلى الجمارك ، ثم قرن ذلك بالتظاهر بالاتصال هاتفياً بمسئولين من الجمارك ، وانتهى المجني عليه إلى أنه دفع المبلغ المذكور للمتهم تحت تأثير هذه المزاعم والطرق الاحتيالية .
وحيث إنه بسؤال ...... و...... بجلسة المحاكمة قررا بمضمون ما سلف وأنهما تقابلا مع المتهم رفقة المجني عليه الذي تسلم المبلغ في حضورهم وأضاف الشاهد الأخير انه اتفق مع المتهم على أن يبيعه جهاز فيديو بمبلغ تسعمائة جنيه ، ولم يتم ذلك لرفضه تسليمه إيصال بالمبلغ لحين إحضار الجهاز .
وحيث إن تحريات المباحث أورت أن المتهم معروف عنه ممارسه النشاط المؤثم في مجال النصب والاحتيال وسبق ضبطه في القضايا أرقام .... لسنة .... جنح ...... ، .... لسنة .... جنح ...... وتم اعتقاله جنائياً بسبب هذا النشاط عام .... وقدم للمحاكمة الجنائية في هذه القضية المنظورة لاستيلائه من المجني عليه على مبلغ بقصد شراء سيارتين له من الجمارك وثبوت صحة الواقعة ، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليه و...... و...... وتحريات المباحث من قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسين جنيهاً بقصد بيعه سيارتين مستخلصتين من الجمارك بمعرفته على غير الحقيقة بإيهامه بأنه يعمل بالجمارك واتصاله هاتفياً بعدة أشخاص يعملون بالجمارك ، كما أطلعه على إفراجات جمركية وكارنيه خاص به صادر من مصلحة الجمارك ولم يف بما التزم به ولم يدفع التهمة بثمة دفاع , ومن ثم يتعين إدانته عملاً بالمادة 336 من قانون العقوبات مما ترى معه المحكمة - وفي موضوع الاستئناف - بمعاقبة المتهم بالعقوبة المبينة بالمنطوق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ..... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن أخذ صفة غير صحيحة حصل على أثرها على النقود المبينة بالمحضر ، وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات . ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لوقف التنفيذ . استأنف ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض , وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ...... الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - ، وبجلسة ..... من .... سنة .... وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن - منعقدة في هيئة غرفة مشورة - وقررت تأجيله لجلسة .... من .... سنة .... وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر , وبذات الجلسة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة .... من .... سنة .... لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان الطاعن ، وتداولت لجلسة اليوم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
وحيث إن النيابة العامة قدمت المتهم " الطاعن " بوصف أنه توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ...... وذلك باستعمال طرق احتيالية بأن أخذ صفة غير صحيحة حصل على أثرها على النقود المبينة بالمحضر وطلبت محاكمته بالمادة 336 من قانون العقوبات .
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصه من سائر الأوراق ، تخلص في أن المتهم استولى على مبلغ 17450 جنيه سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسين جنيهاً من ...... على زعم أنه سيبيع له سيارتين مستخلصتين بمعرفته من الجمارك ، وقام بإيهامه بذلك بأن اتصل بعدة أشخاص يعملون بالجمارك كما أطلعه على إفراجات جمركية وكارنيه خاص به صادر من مصلحة الجمارك ، وقد تمكن بهذه الوسائل والطرق الاحتيالية من سلب نقود المجني عليه سالفة الذكر .
وحيث إن الواقعة على النحو المتقدم قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها للمتهم من أقوال المجني عليه و...... و...... وتحريات الشرطة .
وحيث إن مفاد ما قرر به المجني عليه ...... بمحضر جمع الاستدلالات بجلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة بجلسة ../../.... أن المتهم أوهمه بقدرته على تخليص البضائع عن الجمارك بأسعار مخفضة ، فاتفق معه على إنهاء الإجراءات الجمركية على سيارتين مقابل مبلغ 17450 جنيه فقط ، وقد دعم التهم مزاعمه بأن أطلعه على إفراجات جمركية وكارنيه منسوب صدوره إلى الجمارك ثم قرن ذلك بالتظاهر بالاتصال هاتفياً بمسئولين من الجمارك , وانتهى المجني عليه إلى أنه دفع المبلغ المذكور للمتهم تحت تأثير هذه المزاعم والطرق الاحتيالية .
وحيث إنه بسؤال / ...... و...... بجلسة المحاكمة قررا بمضمون ما سلف وأنهما تقابلا مع المتهم رفقة المجني عليه الذي تسلم المبلغ في حضورهم وأضاف الشاهد الأخير أنه اتفق مع المتهم على أن يبيعه جهاز فيديو بمبلغ تسعمائة جنيه ولم يتم ذلك لرفضه تسليمه إيصال بالمبلغ لحين إحضار الجهاز .
وحيث إن تحريات المباحث أورت أن المتهم معروف عنه ممارسة النشاط المؤثم في مجال النصب والاحتيال وسبق ضبطه في القضايا أرقام .... لسنة .... جنح ...... ، .... لسنة .... جنح ...... وتم اعتقاله جنائياً بسبب هذا النشاط عام .... وقدم للمحاكمة الجنائية في هذه القضية المنظورة لاستيلائه من المجني عليه على مبلغ بقصد شراء سيارتين له من الجمارك وثبوت صحة الواقعة ، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليه و...... و...... وتحريات المباحث من قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسين جنيهاً بقصد بيعه سيارتين مستخلصتين من الجمارك بمعرفته على غير الحقيقة بإيهامه بأنه يعمل بالجمارك واتصاله هاتفياً بعدة أشخاص يعملون بالجمارك ، كما أطلعه على إفراجات جمركية وكارنيه خاص به صادر من مصلحة الجمارك ولم يف بما التزم به ولم يدفع التهمة بثمة دفاع ، ومن ثم يتعين إدانته عملاً بالمادة 336 من قانون العقوبات مما ترى معه المحكمة - وفي موضوع الاستئناف - بمعاقبة المتهم بالعقوبة المبينة بالمنطوق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق