جلسة 5 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة
السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد
قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة وعلاء البغدادي .
-------------
(106)
الطعن 28110 لسنة 67 ق
(1) نقض " التقرير
بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن في الميعاد . دون تقديم الأسباب
. أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .
(2)
نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . نيابة عامة .
اقتصار أسباب طعن النيابة العامة على تعييب
الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة بعض المحكوم عليهم وعدم تعرضها لما قضى به
من براءة البعض الآخر . يجعل طعنها خالياً من الأسباب بالنسبة لمن قضى ببراءتهم .
أثر ذلك : عدم قبول الطعن شكلاً قبلهم .
(3)
عقوبة " العقوبة التكميلية " . عزل . استيلاء على أموال أميرية . نقض
" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " نظر الطعن والحكم فيه
" .
إدانة المتهم بجريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء
عليه بعقوبة الحبس . مقتضاه : معاقبته بالعزل من وظيفته مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس
المحكوم بها عليه . مخالفة ذلك . خطأ
في القانون . اقتصار العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه على هذه المخالفة .
يوجب نقضه وتصحيحه . أساس ذلك ؟
مثال .
(4)
استيلاء على أموال أميرية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . عقوبة "
تطبيقها " .
جزاء الرد في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 118 عقوبات يدور مع
موجبه بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه .
خلو الحكم المطعون فيه من بيان قيمة المهمات المستولى عليها وبالتالي
قيمة الغرامة المقضي بها . تجهيل لأحد العقوبات التي أوقعها . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الطاعن
...... ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما
يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في
شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
2 - لما كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم
المطعون فيه فيما قضى به من إدانة وبراءة إلا أن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها
اقتصرت على تعييب الحكم فيما قضى به من إدانة المحكوم عليه الأول " المطعون
ضده " وخلت كلية من إثارة أي عيب تنال به قضاء الحكم من إدانة وبراءة باقي
المطعون ضدهم ، ومن ثم يتعين القضاء بقبول طعنها شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول
..... وعدم قبول طعنها شكلاً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم من الثاني وحتى
التاسع .
3
– لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه - المطعون ضده الأول
- بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام ، وعامله بالرأفة في حدود ما
تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات ، وعاقبه بالحبس لمدة سنتين والرد والغرامة
والعزل من وظيفته لمدة سنتين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن " كل موظف عمومي ارتكب جناية
مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا
القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف
مدة الحبس المحكوم بها عليه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى
بعزل المحكوم عليه لمدة سنتين ، فإنه يكون قد خالف القانون ؛ ذلك أنه كان يجب على
الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن أربع سنوات أي ضعف مدة الحبس المقضي بها ؛
وذلك إعمالاً لما أوجبته المادة 27 سالفة الذكر مما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون
فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون
57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
4 – لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المهمات التي دان
الطاعن بالاستيلاء عليها تم ضبطها مما كان لا يجوز إلزامه بردها لما هو مقرر أن
جزاء الرد المقرر في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في
ذمة المتهم حتى الحكم عليه ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان
قيمة المهمات المستولى عليها وبالتالي قيمة الغرامة المقضي بها ، فإنه يكون قد جهل
أحد العقوبات التي أوقعها ، الأمر الذي يشوبه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن
إعمال رقابتها على تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بوصف أنهم في غضون الأشهر الأولى
سنة ..... بدائرة..... : المتهم الأول : بصفته موظفاً عاماً " موظف
بنيابة .... الجزئية " استولى بغير حق وبنية التملك على الأسلاك والمهمات
المبينة بالأوراق والمملوكة لشركة توزيع كهرباء ... العامة للمشروعات الكهربائية ،
وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمون من الثاني وحتى الخامس :
سرقوا الأسلاك والمهمات المبينة بالتحقيقات والمستعملة في مرافق توصيل التيار
الكهربائي التي تنشئها وحدات القطاع العام . المتهمون من السادس وحتى الأخير
: أخفوا الأشياء محل التهمتين السابقتين مع علمهم بكونها متحصلة من جناية سرقة
أدوات مستعملة في مرافق توصيل التيار الكهربائي والتي تنشئها وحدات القطاع العام
على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهم طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 44 ، 113 /1 ، 118 ، 118 مكرر ، 119/ب ، 119
مكرر ، 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات مع أعمال نص المادة 17 من قانون
العقوبات . أولاً: بمعاقبة المتهم ..... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ، ورد
قيمة ما استولى عليه وتغريمه بمثلها ، وعزله من وظيفته لمدة سنتين . ثانياً:
بمعاقبة كل من المتهمين ..... و..... ، .... و..... و..... بالحبس مع الشغل لمدة
سنتين . ثالثاً: ببراءة كل من .... و..... و..... مما أسند إليهم .
فطعن
المحكوم عليه ...... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
كما
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ...... ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه
لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بالمادة 34 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ومن حيث إن النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون
فيه فيما قضى به من إدانة وبراءة ، إلا أن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها اقتصرت
على تعييب الحكم فيما قضى به من إدانة المحكوم عليه الأول " المطعون ضده
" وخلت كلية من إثارة أي عيب تنال به قضاء الحكم من إدانة وبراءة باقي
المطعون ضدهم , ومن ثم يتعين القضاء بقبول طعنها شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول
..... ، وعدم قبول طعنها شكلاً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم من الثاني وحتى التاسع
.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في
التسبيب إذ عاقب المطعون ضده الأول بعقوبة العزل من وظيفته لمدة سنتين بما يخالف
ما نصت عليه المادة 27 من قانون العقوبات التي توجب تحديد مدة العزل بحيث لا تقل
عن ضعف مدة الحبس المقضي بها ، وإلزامه برد المهمات المستولى عليها رغم ضبطها ،
ولم يبين قيمتها رغم قضائه بغرامة مساوية لقيمتها . مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه - المطعون ضده
الأول - بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام ، وعامله بالرأفة في
حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات ، وعاقبه بالحبس لمدة سنتين والرد
والغرامة والعزل من وظيفته لمدة سنتين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 27 من قانون
العقوبات قد نصت على أن كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث
والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم
عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها
عليه . " لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعزل المحكوم عليه
لمدة سنتين ، فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أنه كان يجب على الحكم أن ينص على
العزل لمدة لا تقل عن أربع سنوات أي ضعف مدة الحبس المقضي بها ، وذلك إعمالاً لما
أوجبته المادة 27 سالفة الذكر مما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً
وتصحيحه عملاً بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، يضاف إلى ذلك أن الثابت من مدونات
الحكم المطعون فيه أن المهمات التي دان الطاعن بالاستيلاء عليها تم ضبطها مما كان
لا يجوز إلزامه بردها لما هو مقرر أن جزاء الرد المقرر في المادة 118 عقوبات يدور
مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه ، إلا أنه لما كان
الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان قيمة المهمات المستولى عليها وبالتالي قيمة
الغرامة المقضي بها فإنه يكون قد جهل أحد العقوبات التي أوقعها ، الأمر الذي يشوبه
بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون مما يعيبه
ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق