الصفحات

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 14619 لسنة 67 ق جلسة 6/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 107 ص 935

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي ، حسين مسعود وسمير سامي نواب رئيس المحكمة .
------------
(107)
الطعن 14619 لسنة 67 ق
معارضة . استئناف " نظره والحكم فيه " . حكم " تسبيه . تسبيب معيب " .
المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً . يوجب على المحكمة الفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من الناحية الشكلية . إن رأت صحته وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى .
إيراد الحكم المطعون فيه في أسبابه أن أسباب الاستئناف قدمت في الميعاد وقبوله شكلاً . ثم تأييده لأسبابه المحمول عليها . اضطراب يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون . أثره : نقض الحكم والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر في معارضته الابتدائية ، وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض الطاعن في هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع ، فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف ، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أن الاستئناف مقدم في الميعاد ومن ثم فهو مقبول شكلاً ، ثم أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المستأنف لأسبابه المحمول عليها ، ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه ، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع هذه المحكمة - محكمة النقض - مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- ذبح حيوانات " جاموس " المخصص لحومها للاستهلاك الآدمي خارج الأماكن المخصصة لذلك . 2- طرح للبيع شيئًا من أغذية الإنسان " لحوم " فاسدة . وطلبت عقابه بالمواد 136 ، 143 مكرر من القانون رقم 53 لسنة 1966 والقرار الوزاري الخاص والمواد 1 ، 2 ، 5 ، 9 من القانون رقم 10 لسنة 1966 و 2/1 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 .
ومحكمة جنح ...... الجزئية قضت غيابياً بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ ، وتغريمه عشرة آلاف جنيه والنشر في جريدتين رسميتين . عارض ، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ذبح حيوان خارج الأماكن المخصصة لذلك ، وعرض شيء من أغذية الإنسان " لحوماً " غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، قد شابه قصور في التسبيب ، ذلك بأن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استند إليها في الإدانة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر في معارضته الابتدائية ، وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض الطاعن في هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع ، فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف ، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أن الاستئناف مقدم في الميعاد ومن ثم فهو مقبول شكلاً ، ثم أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المستأنف لأسبابه المحمول عليها ، ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه ، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع هذه المحكمة محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق