الصفحات

الأحد، 4 يناير 2015

طعن 356 لسنة 24 ق جلسة 13 /3 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران محمد الامين محمد بيب وعلي الدميري .
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والاخذ باعتراف المتهم بالرغم من وروده في محضر جمع الاستدلالات او تحقيق النيابة العامة في حال اطمئنانها لصدوره عن ارادة حرة اضافة الى عدم التزامها تتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم طالما الرد ضمني في الحقيقة المنتهية اليها.
2- اثبات الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الاكراه واقع على المدعي به.
3- للقاضي في المواد الجزائية سلطة واسعة وحرية كاملة في تكوين عقيدته الا في حال تقييده بأدلة معينة في القانون.
4- تحقق جريمة التزوير في المحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون مع كفاية بيان الحكم التزوير الحاصل في المستند الرسمي لتوافر بيان ركن الضرر دون التحدث عنه صراحة واستقلالا عن الجريمة.
5- تحقق الاشتراك في جرائم التزوير احيانا دون مظاهر خارجية او اعمال مادية ملموسة محسوسة دالة عليها.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محكمة الموضوع . إثبات . اعتراف . دفاع .
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة . لها الأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر الاستدلالات أو تحقيق النيابة العامة ، ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية . شرطه الاطمئنان لصدوره عن إرادة حرة وواعية .
- الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل .
- سلطة القاضي في المواد الجزائية وحريته الكاملة في تكوين عقيدته . شرطه سلامة استخلاصه .
( 2 ) تزوير . قصد جنائي . مسئولية جنائية . اشتراك . حكم . جريمة .
جريمة التزوير في المحررات الرسمية . تحققها بمجرد تغيير الحقيقة بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون . إيجاد وقائع الدعوى وأدلتها على توافر الجريمة مفاده عدم لزوم التحدث استقلالا عن توافر أركان جريمة التزوير . الاشتراك في جرائم التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال ملموسة يمكن الاستدلال بها عليه . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . شرطه أن يكون اعتقادها سائغا . مثال في استخلاص سائغ لاشتراك المتهم في ارتكاب تزوير في محرر رسمي تابع لدائرة الخدمات الاجتماعية وتقليد أختامها واستعمال الأختام المزورة .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به منها ولها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيق النيابة العامة متى اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية ، ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية . ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وأن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل . إذ الأصل في الإجراء الصحة . كما أنه من المقرر أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تكوين عقيدته بثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بها . وله مطلق الحرية في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة التي أدان المتهم عنها من كافة عناصر الأدلة كلها قولية أو فنية أو محررات خطية أو قرائن ، واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سليماً لا يخرج فيه عن الاقتضاء العقلي والمنطقي . وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدته الشريعة أو القانون بأدلة معينة في إثباتها
2 - جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن جريمة التزوير تتحقق في المحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون ويكفي أن يبين الحكم أن التزوير حصل في محرر رسمي لتوافر بيان ركن الضرر وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر أركان جريمة التزوير ما دام فيما أورده من وقائع الدعوى وأدلتها ما يدل على توافر الجريمة . وأن الاشتراك في جرائم التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية ملموسة محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها متى كان اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم بما يكفي لحمل قضائه .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وما ساقه الحكم الأخير من أسباب قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها واستند في إدانته للطاعن على اشتراكه في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هي عقود الإيجار وأذون تسليم المفاتيح للشقق التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية وتقليد أختام الدائرة واستعمالها واستعمال المحررات المزورة والاستيلاء على مبالغ نقدية من المجني عليهم إلى اعتراف المتهم ـ الطاعن ـ بمحضر جمع الاستدلالات من أنه والمتهم الآخر ابراهيم خالد أبو حمد تم ضبطهما بشقة كانا يقطنان بها وبتفتيش غرفة الطاعن ـ ......... ـ تم ضبط خاتمين الأول باسم ـ جودة للمقاولات العامة ـ والثاني باسم ـ الطابوق الفضي للمقاولات والصيانة العامة كما تم ضبط 13 عدد وثيقة إيجار موقعة ومختومة وعدد اثنين وثيقة إيجار مختومة وغير مدون عليها أي بيانات وعدد ثلاث صور لعقود إيجار صادرة من لجنة الشيخ خليفة واعترف الطاعن بأنه والمتهم الآخر ـ .......... ـ استأجرا الشقة من المتهمين الأول والثاني وبأنهما أجرا شققاً تابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية بأبوظبي ـ وبما ورد من كتاب دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن المؤرخ 9/10/2000 أن الرخصتين باسم جودة للمقاولات العامة والثانية باسم الطابوق الفضي للمقاولات والصيانة العامة غير مسجلتين لدى دائرة بلدية أبوظبي ومما ثبت من تقرير المختبر الجنائي
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التخليص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ـ الطاعن وآخرين 1 - ...... 2 - ...... 3 - ....... 4 - الطاعن ـ ..... ـ سوري 5 - ...... 6 - ....... 7 - ....... لأنهم في يوم سابق على 25/9 / 2000 بدائرة أبوظبي .
أولاً : ارتكبوا وآخر مجهول تزويراً في محررات رسمية هي عقود الإيجار وأذونات تسليم المفاتيح للشقق التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية المبينة بالأوراق وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن قاموا بإنشائها على غرار المحررات الصحية وقاموا بملء بياناتها والتوقيع عليها بتوقيعات نسبوها زوراً للمختصين بذات الجهة ومهروها بخاتم مقلد على غرار الخاتم الصحيح على النحو المبين بالأوراق .
ثانياً : قلدوا بواسطة غيرهم بصمة خاتم شعبة التأجير بدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : استعملوا الخاتم المقلد موضوع التهمة الثانية فيما قلد من أجله بأن بصموا به على المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى .
رابعاً : استعملوا المحررات الرسمية المزورة موضوع التهمة الأولى فيما زورت من أجله بأن قدموها للمستأجرين العشرة وآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات .
خامساً : توصلوا إلى الاستيلاء لأنفسهم على المبالغ النقدية المبينة بالمحضر لأكرم ...... وآخرين وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية باتخاذ صفة غير حقيقية وأسماء وهمية لا وجود لها في تأجير الشقق المبينة بالمحضر وكان من شأن ذلك خداع المجني عليهم وحملهم على التسليم وذلك على النحو المبين بالأوراق ـ وطلبت عقابهم بالمواد 5/1 ، 121/1 ، 211 ، 213 ، 216/2 - 4 ، 217/1 ، 218/1 ، 222/1 ، 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي . ومحكمة جنايات أبوظبي الشرعية حكمت في القضية رقم 2364/2001 جزائي بجلسة 28/10/2001 غيابياً في حق المتهمين الأول والثاني وحضورياً للباقيين .
أولاً : بإدانة المتهمين ..... و ..... بما أسند إليهما ومعاقبة كل واحد منهما بالسجن لمدة خمس سنوات .
ثانياً : بإدانة المتهمين ...... والطاعن ...... و ...... عما نسب إليهم ومعاقبة كل واحد منهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات
ثالثاً : بإدانة المتهمين ...... و ........ عما أسند إليهما ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس لمدة سنة واحدة وبإبعاد المتهمين جميعاً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المحررات المزورة والخاتم المقلد .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1383/2001 كما استأنفه المتهمون الثالث والخامس والسادس بالاستئنافات أرقام 1382 ، 1384 ، 1385 ، 1421/2001 ومحكمة استئناف أبوظبي الشرعية حكمت بجلسة 7/5 / 2002 غيابياً بالنسبة للمستأنف عماد قاسم سيد حسين وحضورياً بالنسبة لباقي المستأنفين بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص المستأنف عماد قاسم سعيد حسين والحكم ببراءته مما أسند إليه وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
طعن المتهم على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 4/11/2002 بعد ندب محام له بناءً على طلبه المحال إلى سعادة رئيس هذه المحكمة من إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية في 1/6 / 2002 . وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وقال بياناً لذلك أن الحكم أدانه بتهمة التزوير في محررات رسمية والاشتراك في تقليد خاتم دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية رغم خلو أوراق الدعوى من ثمة محررات رسمية مزورة وأن عقود الإيجار التي تم ضبطها هي عقود عرفية ولم يثبت وجود الخاتم المقلد بالأوراق وبالنسبة لأذونات تسليم مفاتيح الشقق فالثابت أنه لا علاقة للطاعن بها إذ أن جزء كبيراً منها مؤرخ قبل 2/8 / 2002 وقت أن كان موقوفاً بالسجن المركزي على ذمة قضايا مالية من تاريخ 22/2 / 1999 حتى تاريخ 2/8 / 2000 مما يقطع بانتفاء صلته بها ، كما أن الحكم المطعون فيه أدانه على سند من أقوال الشهود مع أن شهود الواقعة قد قطعوا بأنهم لا يعرفون الطاعن ومن ثم فإن الإدانة بنيت على احتمالات فرضية لم يقم الدليل عليها فضلاً عن أنه تمسك منذ بداية التحقيق بأن اعترافه كان باطلاً ووليد إكراه ولم يرد الحكم على هذا الدفع ـ وقضى بإدانته بما أسند إليه . فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك ـ أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به منها ولها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيق النيابة العامة متى اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية ، ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية . ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
وأن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل . إذ الأصل في الإجراء الصحة .
كما أنه من المقرر أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تكوين عقيدته بثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بها . وله مطلق الحرية في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة التي أدان المتهم عنها من كافة عناصر الأدلة كلها قولية أو فنية أو محررات خطية أو قرائن ، واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سليماً لا يخرج فيه عن الاقتضاء العقلي والمنطقي . وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدته الشريعة أو القانون بأدلة معينة في إثباتها
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن جريمة التزوير تتحقق في المحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون ويكفي أن يبين الحكم أن التزوير حصل في محرر رسمي لتوافر بيان ركن الضرر وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر أركان جريمة التزوير ما دام فيما أورده من وقائع الدعوى وأدلتها ما يدل على توافر الجريمة .
وأن الاشتراك في جرائم التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية ملموسة محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها متى كان اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم بما يكفي لحمل قضائه .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وما ساقه الحكم الأخير من أسباب قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها واستند في إدانته للطاعن على اشتراكه في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هي عقود الإيجار وأذون تسليم المفاتيح للشقق التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية وتقليد أختام الدائرة واستعمالها واستعمال المحررات المزورة والاستيلاء على مبالغ نقدية من المجني عليهم إلى اعتراف المتهم ـ الطاعن ـ بمحضر جمع الاستدلالات من أنه والمتهم الآخر ابراهيم خالد أبو حمد تم ضبطهما بشقة كانا يقطنان بها وبتفتيش غرفة الطاعن ـ محمد ثابت الشيخ ـ تم ضبط خاتمين الأول باسم ـ جودة للمقاولات العامة ـ والثاني باسم ـ الطابوق الفضي للمقاولات والصيانة العامة كما تم ضبط 13 عدد وثيقة إيجار موقعة ومختومة وعدد اثنين وثيقة إيجار مختومة وغير مدون عليها أي بيانات وعدد ثلاث صور لعقود إيجار صادرة من لجنة الشيخ خليفة واعترف الطاعن بأنه والمتهم الآخر ـ ....... ـ استأجرا الشقة من المتهمين الأول والثاني وبأنهما أجرا شققاً تابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية بأبوظبي ـ وبما ورد من كتاب دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن المؤرخ 9/10/2000 أن الرخصتين باسم جودة للمقاولات العامة والثانية باسم الطابوق الفضي للمقاولات والصيانة العامة غير مسجلتين لدى دائرة بلدية أبوظبي ومما ثبت من تقرير المختبر الجنائي أن المتهم ـ الطاعن ـ محمد ثابت أحمد الشيخ ـ هو الموقع على عقدي الإيجار المؤرخين 31/8 ، 2/9 / 2000 وأن بصمات الخاتم المنسوبة لدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية الثابتة على أذون استلام المفاتيح لم تؤخذ من ذات القالب الذي أخذت منه بصمات المضاهاة وأنها هي بصمة مزورة بواسطة الماسح الضوئي الملون تقليداً لنماذج الأذون الصحيحة ومما شهد به عماد زكريا قعقع الذي شهد بأنه بواسطة صديقه اتصل هاتفياً بشخص مصري يدعى ........ بحثاً عن شقة للإيجار فأخبره بأن لديه شقة وتقابل معه بشارع المطار واستأجر منه الشقة التي يسكنها رقم 301 الطابق الثالث بناية خميس المرر بالخالدية وفي إحدى الشقق بشارع الكترا كتبا عقد الإيجار وقد دفع له عن خمسة أشهر مبلغ ( 8000 ) درهم وأنه لديه عقد الإيجار ووصل استلام المبلغ وأن الطاعن ـ ...... هو الذي سلمه مفتاح الشقة وما شهد به ...... من أنه يسكن بالشقة رقم 606 الطابق السادس بشارع حمدان وأنه استأجرها من المتهم الطاعن ـ ....... ـ لما تقابل معه بنفس الشقة وكتبا العقد في 3/9 / 2000 بقيمة ثلاثة آلاف درهم لمدة ثلاثة أشهر ودفع له مبلغ ( 4500 ) درهم وتوصل منه على عقد الإيجار ومفتاح الشقة دون أن يعطيه إيصال باستلام المبلغ ومما شهد به ......... الذي يسكن الشقة رقم 603 الطابق السادس شارع الكترا الذي قرر أنه استأجر الشقة من المتهم ـ الطاعن ـ .... بمبلغ أربعة آلاف درهم عن الشهر الواحد ودفع له المبلغ وسلمه المفتاح ولم يسلمه عقد الإيجار وإيصال الدفع . ومما شهد به عصمت ....... بأنه استأجر الشقة رقم 1204 بناية ..... من المؤجر ـ الطاعن ـ محمد ........ بأجر سنوي قدره ( 27000 ) درهم ودفع له مبلغ ( 8500 ) درهماً وحرر عقداً بذلك وقع عليه الطاعن باسم مؤسسة الطابوق الفضي داخل الشقة وأنه استلم منه المفتاح ولم يدفع له باقي الإيجار ومما شهد به معتصم ......... الذي شهد بأنه استأجر الشقة رقم 202 ببناية ورثة شويلح المنصوري من الطاعن وعن طريق السمسار طارق ...... بأجر سنوي قدره ( 22000 ) درهم دفع له منه مبلغ ( 11000 ) درهم وتسلم منه إيصالاً بذلك . ولم يدفع له الباقي بسبب المشكلة ووقع على عقد الإيجار وختم عليه بختم الجودة للمقاولات . وانتهت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية إلى ثبوت الاتهام في حق الطاعن بما شهد به الشهود على النحو المتقدم ومن اعتراف المتهم بمحضر الاستدلالات بما نسب إليه وما ثبت من تقرير المختبر الجنائي . وقد أورد الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أن التزوير قد حصل في محررات رسمية وهو ما يكفي لقيام ركن الضرر إضافة إلى ما هو مقرر أنه ليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً على توافر أركان جريمة التزوير ما دام مؤدى ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وما استعرض من أدلتها ما يدل على قيامها وفيه الرد الكافي لدفاع الطاعن بعدم توافر أركان الجريمة . كما أن الحكم تضمن الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من أن اعترافه كان وليد إكراه ومن أن الطاعن لم يقدم الدليل على ذلك وجاءت أقواله مرسلة من ثم التفتت المحكمة عنها ورفضتها . لما كان ذلك وكانت الأسباب التي أوردها الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فضلاً عما ساقه الحكم الأخير من أسباب جاءت سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفي لحمله . وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره . ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وهو مالا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق