الصفحات

الأحد، 4 يناير 2015

طعن 23 لسنة 24 ق جلسة 22 /3 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران رضوان عبد العليم مرسي ومحمد محرم محمد .
1- تحقق جريمة اعطاء شيك دون رصيد بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.
2- توافر سوء النية في جريمة اصدار شيك دون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ اصداره.
3- عدم تقديم الشيك في الميعاد المقرر في المادة 618 معاملات تجارية غير مؤد الى زوال صفته وعدم جواز استرداد الساحب مقابل الوفاء.
4- المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لاجراء دفاع غير مطلوب منها في آخر جلسة عند سماعها المرافعة وحجز الدعوى للحكم.
5- سلطة قاضي الموضوع في تقدير موجبات الرأفة دون معقب.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) شيك بدون رصيد . جريمة " شيك بدون رصيد " . قصد جنائي . مسئولية جنائية .
- جريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كامل قابل للسحب . تمامها بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ، باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات .
- سوء النية في الجريمة ماهيته .
- مثال لاستخلاص سديد لتوافر أركان الجريمة ، وعدم الاعتداد للأسباب التي دفعت لتحرير الشيكين لأنهما من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية لأن القانون لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة .
- وجوب تقديم الشيك للوفاء خلال الميعاد المعين في م 618 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1992 . عدم تقديم الشيك في هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته .
( 2 ) إجراءات . دعوى جزائية . دفاع . حكم .
- سماع المحكمة للمرافعة وحجز الدعوى للحكم مؤداه عدم التزام المحكمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لإجراء دفاع لم يطلب منها .
( 3 ) محكمة الموضوع . استعمال الرأفة .
- تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب .
1 - إن جريمة أعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كامل قابل للسحب تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات وكان سوء النية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تحقق بـه أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولا ينفي قيامها ما أثاره الطاعن مـن أن الشيكين محل الاتهام حررا بحسن النية لتتمكن الشركة من ترتيب أوضاعها ذلك بأنه لا عبرة بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير في قيام المسئولية الجنائية مادام القانون لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة ولا على المحكمة أن لم ترد على دفاع الطاعن الذي أثاره في هذا الشأن .
لما كان ذلك وكانت المادة 618 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون رقم 18/1993 تنص على أن الشيك يجب تقديمه للوفاء خلال الميعاد المعين في المادة المذكورة إلا أن عدم تقديم الشيك في هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء كله أو بعضه ومن ثم ما فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .
2 - من المقرر أنه مادامت المحكمة بعد ان سمعت المرافعة في الدعوى أمرت بقفل بابها وحجزتها للحكم فهي بعد غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لإجراء دفاع لم يطلب منها بالجلسة .
3 - لما كان تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك فإذا كانت العقوبة التي انزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة للجريمة التي دانه من أجلها فان نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً
المحكمة ،
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
حيث إن الوقائع تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بأنه أعطى بسوء نية .. شيكين ليس لهما مقابل وفاء كامل قابل للسحب .
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً ببراءة المتهم ولما أن استأنفت النيابة العامة هذا الحكم قضت محكمة ثاني درجة بإجماع الآراء بإلغاء الحكم ومعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالجريمة المسندة إليه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطا في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم أغفل الرد على دفاعه من أنه أصدر الشيكين بحسن نية حتى تتمكن الشركة من ترتيب أوضاعها لا أداة وفاء وقدم العديد من المستندات الدالة على ذلك إلا أن المحكمة لم تأخذ بها ولم تناقشها هذا إلى أن عدم صرف الشيكين إنما كان لتأخر تقديمهما الى البنك لمدة تزيد على ستة أشهر ولم تجبه المحكمة إلى طلب فتح باب المرافعة لتغطية قيمة الشيكين ولم تعامله بمزيد من الرأفة فعاقبته بالغرامة رغم توافر موجباتها .
وحيث أن جريمة أعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كامل قابل للسحب تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات .
وكان سوء النية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تحقق بـه أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولا ينفي قيامها ما أثاره الطاعن مـن أن الشيكين محل الاتهام حررا بحسن النية لتتمكن الشركة من ترتيب أوضاعها ذلك بأنه لا عبرة بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير في قيام المسئولية الجنائية مادام القانون لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة ولا على المحكمة أن لم ترد على دفاع الطاعن الذي أثاره في هذا الشأن .
لما كان ذلك وكانت المادة 618 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون رقم 18/1993 تنص على أن الشيك يحب تقديمه للوفاء خلال الميعاد المعين في المادة المذكورة إلا أن عدم تقديم الشيك في هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء كله أو بعضه ومن ثم ما فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له .
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه مادامت المحكمة بعد ان سمعت المرافعة في الدعوى أمرت بقفل بابها وحجزتها للحكم فهي بعد غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لإجراء دفاع لم يطلب منها بالجلسة .
لما كان ذلك وكان تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عيه في ذلك فإذا كانت العقوبة التي انزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة للجريمة التي دانه من أجلها فان نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق