الصفحات

الأحد، 4 يناير 2015

طعن 302 لسنة 24 ق جلسة 13/ 3 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران محمد الامين محمد بيب وعلي الدميري .
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة مع عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالا طالما في الحقيقة المنتهية اليها الرد الضمني عليها شرط اقامة قضائها على اسباب سائغة كافية لحمله.
2- السلطة التامة للقاضي في المواد الجزائية في تكوين عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى شرط كون استخلاصه سائغا وسليما.
3- مساواة القانون في نص المادة 236 عقوبات بين اختصاص الموظف الفعلي بالعمل وبين مجرد الزعم به وذلك باعتبار الموظف غير المتاجر في عمل وظيفي معين هو متاجر في الوظيفة ذاتها وبالتالي جمعه بين الاتجار في الوظيفة والاحتيال على الناس.
4- عدم بيان الطاعن في اسباب طعنه كافة الدفوع المبداة منه امام محكمة الموضوع لتمكين المحكمة مناقشة اوجه الدفاع والدفوع والرد عليها مؤد الى عدم قبول نعيه.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 و2 ) محكمة الموضوع . إثبات .
( 1 ) لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها . حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، لا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه .
( 2 ) السلطة الكاملة للقاضي في المواد الجزائية في سبيل إثبات الجرائم أو عدم ثبوتها . حريته المطلقة في تكوين عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . شرطه أن يكون الاستخلاص سائغا وسليما .
( 3 ) موظف عام . رشوة . قصد جنائي . مسئولية جنائية . جريمة .
- المساواة بين اختصاص الموظف الفعلي بالعمل أو بقدر منه وبين مجرد الزعم به . م 236 عقوبات . أساس ذلك أن الموظف الذي لم يتجر في عمل وظيفي معين قد اتجر في الوظيفة ذاتها . مفاد ذلك أنه يجمع بين الاتجار في الوظيفة والاحتيال على الناس .
- زعم موظف بالاختصاص يفترض مفاده كفاية القول المجرد بلا مظاهر خارجية تدعمه . مثال : في زعم موظف عام – معلق بالمحكمة العليا – بتوسطه لإلغاء حكم صادر بإبعاد أجنبي ، وهو زعم بأداء عمل لا يدخل في أعمال وظيفته مقابل رشوة .
( 4 ) نقض .. دفاع ودفوع . محكمة الموضوع ..
عدم بيان أسباب الطعن كافة الدفوع الموضوعية المبداة أمام محكمة الموضوع . نعي مجهل . أساس ذلك .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها . إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به . ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها . وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله - ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ، وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
2 - من المقرر - أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كامل في سبيل إثبات الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بها . وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة كلها قوليه أو فنيه أو قرائن . بل له أن يركن في تكوين عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سائغاً وسليما لا يخرج عن الانقضاء الفعلي والمنطقي . وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدته الشريعة أو القانون بأدلة معينة في إثباتها . وأنه من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء وشهادة الشهود ، وأنها غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصم من دفاع وما يطرحه من طلبات متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما انتهى إليه .
3 - لما كانت المادة 236 من قانون العقوبات تعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشئ من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته . ومؤدي هذا النص أن القانون قد سوى بهذا النص بين اختصاص الموظف الفعلي بالعمل أو بقدر منه وبين مجرد الزعم به باعتبار أن هذا الموظف الذي لم يتجر في عمل وظيفي معين قد اتجر في الوظيفة ذاتها فاستغل الثقة التي يضعها الناس فيمن يشغلونها لحمل المجني عليها على الاعتقاد بأنه مختص بالعمل الذي يسعى اليه ، في حين أنه لا يختص به ولا يسعه القيام به فهو بذلك يجمع بين الاتجار في الوظيفة والاحتيال على الناس ، ومن ثم فهو لا يقل في الإجرام - إن لم يزد - على الموظف الذي يتجر في أعمال يختص به فعلاً ويفترض الزعم بالاختصاص ادعاءه ويكفي لذلك القول المجرد فلا يشترط تدعيمه بمظاهر خارجية وأن مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في اختصاصه يفيد ضمنا زعمه ذلك الاختصاص .
لما كان ذلك وكان الحكم قد خلص سائغا بما له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه إلى أن المتهم - الطاعن - وهو موظف عام طلب من الشاكية مبلغ عشرة آلاف درهم مقابل توسطه لإلغاء حكم الإبعاد الصادر ضد شقيقها فإنه بذلك يكون قد زعم بأداء عمل لا يدخل في أعمال وظيفته وهو ما تتحقق به أركان الجريمة المنسوبة إليه
4 - لما كان الطاعن لم يبين بسبب النعي ما هي كافة الأوجه والدفوع الموضوعية المبداة منه أمام محكمتي الموضوع حتى تستطيع هذه المحكمة مناقشة أوجه الدفاع والدفوع والرد عليها . ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول متعين الرفض .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم - الطاعن - ........ لأنه بتاريخ 8/9 / 2001 وسابق عليه بدائرة أبو ظبي ، بصفته موظفاً عاماً ( معلن بالمحكمة الاتحادية العليا ) طلب وقبل لنفسه المبلغ النقدي المبين وصفاً وقدراً بالأوراق رشوة لأداء عمل لا يدخل في أداء وظيفته على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 5/1 ، 121/1 ، 236 ، 238 من قانون العقوبات الاتحادي - ومحكمة جنايات أبو ظبي الشرعية قضت في القضية رقم 8444/2001 بجلسة 30/1 / 2002 حضورياً بمعاقبة المتهم - الطاعن - عما أسند إليه بالسجن خمس سنوات وتغريمه عشرة آلاف درهم وإبعاده من الدولة بعد تنفيذ العقوبة . استأنف المتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 250/2002 ومحكمة استئناف أبو ظبي الشرعية حكمت بجلسة 26/ 5 / 2002 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ، وذلك بسجن المتهم - المستأنف - أربع سنوات من تاريخ توقيفه بدلاً من خمس سنوات وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعن المتهم على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 14/6 / 2002 بعد ندب محام له بناء على طلبه المحال إلى سـعادة رئيس هذه المحكمة من إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية في 3/6 / 2002 . وقدمت النيابـة العامـة مذكرة بالرأي رأت فيها رفض الطعن موضوعاً .
ينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون والإخلال بحقوق الدفاع الجوهرية . وقال بيانا لذلك إنه أنكر قيامه بطلب الرشوة من الشاكية أو أخذها منهما ، وأنه ظل على إنكاره طوال مراحل التحقيق ، وأمام محكمتي الموضوع وقد جاءت أقوال الشهود التي عول عليها الحكم المطعون فيه متناقضة يحوطها الشك وليدة الضغط والإكراه الذي وقع عليهم من ضابط الواقعة ، وأن أقوال ضابط الواقعة لا تصلح دليلاً يمكن الاستناد اليه لأن الشاهد المذكور قد أقر أمام المحكمة بقيامه بضرب الطاعن وأيده في ذلك تقرير الطبيب الشرعي الذي جاء مؤكداً وجود إصابات ظهرت أثارها في أماكن متفرقة من جسم الطاعن - وأن الطاعن أنكر في جميع مراحل الدعوى أن يكون الصوت المسجل على الشريط راجعاً اليه ، وطلب عرضه على المختبر الجنائي بدبي لتقديم تقرير عن ذلك ، إلا أن محكمتي الموضوع أهدرت هذا الدفاع ولم تقسطه حقه ، وأنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وإذ أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن ولم يحقق هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به . ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها . وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله - ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ، وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
كما أنه – من المقرر - أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كامل في سبيل إثبات الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بها . وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فنية أو قرائن . بل له أن يركن في تكوين عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سائغاً وسليما لا يخرج عن الانقضاء الفعلي والمنطقي . وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدته الشريعة أو القانون بأدلة معينة في إثباتها . وأنه من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء وشهادة الشهود ، وأنها غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصم من دفاع وما يطرحه من طلبات متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما انتهى إليه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم المستأنف لأسبابه والمكمل له أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . واستند في إدانته للطاعن بما هو منسوب إليه مما شهد به الملازم أول بشرطة العاصمة (.......) من أن التحريات السرية دلت على أن المتهم - الطاعن - طلب من المدعوة / ...... مبلغ عشرة آلاف درهم مقابل توسطه لها في إلغاء حكم الإبعاد الصادر ضد شقيقها ........... في قضية - خلوة غير شرعية - وبناء عليه استصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة المحادثات التليفونية التي تحدث ما بين المتهم والمبلغة فاطمة مصطفى . وكذلك تسجيل شريط كاسيت للحوار الذي يجري بينهما - وأنه تم لقاء بين المتهم - الطاعن – والشاكية .......... بكافتيريا أم سبنس بتاريخ 8/9 / 2001 وقامت الشـاكية بتسليم المتهم - الطاعن - مظروف بداخله ستة آلاف درهم ، وبعد أن أخذ المتهم المظروف الموجود بداخله المبلغ سلمه بدوره للمدعوة ..... التي كانت وزوجها ...... برفقة المتهم - الطاعن - وقامت ...... بوضع المبلغ بحقيبة يدها بناء على تعليمات المتهم لها حيث تم ضبط الواقعة . ومما شهدت به المبلغة - المصدر (....... من أن شقيقها ...... اتهم في جريمة خلوة غير شرعية ، وأن المتهم رافقه بالنيابة العامة وحصل منه على مبلغ 1500 درهم عقب الإفراج عنه بالكفالة الشخصية عند عرضه على النيابة العامة - وأن أخاها حكم عليه في القضية المذكورة بالحبس لمدة سنة والإبعاد ، وأن المتهم - الطاعن - طلب منها عشرة آلاف درهم لإلغاء الإبعاد فأبلغت الشرطة بذلك التي أمدتها بجهاز لتسجيل الحوار الذي يجري بينها والمتهم . وبتاريخ 8/9 / 2001 تقابلت مع المتهم - الطاعن - بكافتيريا أم سبنس وأعطته مظروف بداخله ستة آلاف درهم والتي أمدتها التحريات بها ، وكان ذلك بحضور ...... وزوجها ....... وأن المتهم - الطاعن - أعطى المبلغ للمدعوة ....... ووضعته في حقيبة يدها حيث تم ضبط الواقعة بمعرفة رجال الشرطة ، ومما شهدت به شامية ........ من أنها تعرفت على المتهم - الطاعن - الذي كان يتوسط لها لإلحاقها بعمل بوزارة العدل ، وعندما كانت وزوجها ....... يركبان مع المتهم بسيارته اتصلت به الشاكية ......... تليفونيا فتوجه الجميع صحبة المتهم إلى مقهى سبنس حيث تقابل المتهم مع المبلغة التي كانت في انتظار المتهم ، وقام الجميع بالجلوس بالمقهى وقامت المبلغة ........ بتسليم المتهم - الطاعن - مظروفاً . وبعد أن تسلمه المتهم أعطاه لها وطلب منها الاحتفاظ به بحقيبة يدها وتمت عملية الضبط بمعرفة رجال الشرطة ، كما قررت بأقوالها بأنها تعلم بأن المتهم له معرفة سابقة بالشاكية ........ وأنه يتوسط لإلغاء قرار إبعاد أخاها محمد وأنه طلب منها مبلغ مالي مقابل ذلك ومما شهد به ................ زوج الشاهدة السابقة والذي أيدها في أقوالها . ومن شهادة محمد ............. الذي شهد أنه كان بمنزل الشاكية - المصدر - وكان المتهم حاضراً وسمع الحوار بين الشاكية والمتهم - الطاعن - وأنه سيعمل على إلغاء الإبعاد بمحكمة الاستئناف وأن الجماعة يطلبون عشرة آلاف درهم ومما شهد به يوسف ............. من أنه سلم شريكه ........... مبلغ ( 1500 ) درهم وشاهده وهو يدفعه للمتهم - الطاعن - جزاء الإفراج عنه بكفالة من النيابة العامة . ومن ضبط المتهم - الطاعن - والزوجين اللذين كانا برفقة المتهم - والمبلغة بمكان الحادث بمقهى سبنس والمتهم يقوم باستلام المبلغ المالي من الشاكية وتسليمه لـ ........... وطلبه منها أن تضعه داخل حقيبتها ، حيث تم ضبطهم بمعرفة الملازم أول ............ وما ثبت من تفريغ شريط الكاست الذي أنجزته أجهزة المراقبة والخاص بحوار المتهم مع المبلغة (.......) لحظة بلحظة والذي كان فحواه يدور حول الدور الذي سيقوم به المتهم - الطاعن - مع القاضي لإلغاء الأمر بالإبعاد مقابل عشرة آلاف درهم ، وما ثبت من تقرير لجنة إذاعة أبو ظبي بأن صوت الرجل المسجل على الشريط ينطبق تمام الانطباق على صوت المتهم - الطاعن - عادل محمود محمد السيد - وانتهت المحكمة بقضائها الى أن هذه الشهادات تطابقت مع واقعة الضبط وأن المتهم اعترف بتحقيقات النيابة العامة بقيام التعارف بينه وبين المبلغة وشقيقها عن طريق كراج إصلاح السيارات الذي يعود لشقيق المبلغة بالمصفح ، وأنه كان بمكان الواقعة لما تم ضبطه بمعرفة رجال التحريات . ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة ان لم تقم بالرد على دفاع الطاعن بشأن عرض شريط التسجيل على لجنة أخرى بدبي للتحقق من أن صوته ليس هو المسجل على الشريط المقدم من رجال التحريات ، إذ أن أخذها بالتقرير المقدم من لجنة إذاعة أبو ظبي ما يتضمن أنها اقتنعت بالتقرير الأخير وأنها تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها مما يتضمن الرد الضمني برفض هذا الطلب .
لما كان ذلك وكانت المادة 236 من قانون العقوبات تعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشئ من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته . ومؤدي هذا النص أن القانون قد سوى بهذا النص بين اختصاص الموظف الفعلي بالعمل أو بقدر منه وبين مجرد الزعم به باعتبار أن هذا الموظف الذي لم يتجر في عمل وظيفي معين قد اتجر في الوظيفة ذاتها فاستغل الثقة التي يضعها الناس فيمن يشغلونها لحمل المجني عليها على الاعتقاد بأنه مختص بالعمل الذي يسعى اليه ، في حين أنه لا يختص به ولا يسعه القيام به فهو بذلك يجمع بين الاتجار في الوظيفة والاحتيال على الناس ، ومن ثم فهو لا يقل في الإجرام - إن لم يزد - على الموظف الذي يتجر في أعمال يختص به فعلاً ويفترض الزعم بالاختصاص ادعاءه ويكفي لذلك القول المجرد فلا يشترط تدعيمه بمظاهر خارجية وأن مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في اختصاصه يفيد ضمنا زعمه ذلك الاختصاص.
لما كان ذلك وكان الحكم قد خلص سائغا بما له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه إلى أن المتهم - الطاعن - وهو موظف عام طلب من الشاكية مبلغ عشرة آلاف درهم مقابل توسطه لإلغاء حكم الإبعاد الصادر ضد شقيقها فإنه بذلك يكون قد زعم بأداء عمل لا يدخل في أعمال وظيفته وهو ما تتحقق به أركان الجريمة المنسوبة إليه ،


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق