الصفحات

الثلاثاء، 27 يناير 2015

الطعن 19634 لسنة 66 ق جلسة 25/ 6 / 2006 مكتب فني 57 رقم 78 ص 769

جلسة 25 يونيو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(78)
الطعن 19634 لسنة 66 ق
تبديد . إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
استدلال الحكم على توافر أركان جريمة التبديد من تسلم الطاعن الأشياء التي دين بتبديدها دون أن يحدد العقد الذي تسلمها بموجبه وإيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . قصور .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره .... من أن المتهم قد بدد الأشياء المسلمة إليه على سبيل الأمانة ، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم وذلك من أقوال المجني عليه ومن ثم يتعين عقابه عملاً بنص مواد الاتهام والمادة 304/2 أ.ج ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن بما أثبته من تسلمه الأشياء التي دين بتبديدها دون أن يحدد العقد الذي تسلم بموجبه تلك الأشياء ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بقائمة الجهاز والمملوكة ..... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكتها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز ..... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها والأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره .... من أن المتهم قد بدد الأشياء المسلمة إليه على سبيل الأمانة ، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم وذلك من أقوال المجني عليه ومن ثم يتعين عقابه عملاً بنص مواد الاتهام والمادة 304/2 أ . ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن بما أثبته من تسلمه الأشياء التي دين بتبديدها دون أن يحدد العقد الذي تسلم بموجبه تلك الأشياء ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق