الصفحات

الثلاثاء، 27 يناير 2015

الطعن 15861 لسنة 63 ق جلسة 31/ 6 / 2006 مكتب فني 57 رقم 79 ص 772

جلسة 31 يونيو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم منصور ، أحمد عبد الكريم ، إيهاب عبد المطلب ونبيه زهران نواب رئيس المحكمة .
----------------------
(79)
الطعن 15861 لسنة 63 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان واقعة الدعوى وأثرها في الجريمة وظروفها والأدلة على الإدانة . إغفال ذلك . قصور . المادة 310 إجراءات .
مثال .
(2) جريمة " أركانها " . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع أو قمينة طوب أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية . تخلف هذا الوصف . مقتضاه : عدم تأثيم ذلك الفعل . المادتان 153 ، 157 من قانون الزراعة المعدل .
عدم استظهار الحكم طبيعة الأرض التي أقيم عليها مصنع الطوب . قصور .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم من قيامه بتصنيع طوب بدون تصريح على مساحة ثلاثة قراريط وذلك ثابت بما جاء بمحضر الضبط والذي تطمئن إليه وتجعله أساساً لقضاء الدعوى ..." ، وبعد أن أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب ذلك الحكم أضاف قوله : " إن التهمة ثابتة في حق المتهم وذلك مما هو ثابت من الاطلاع على محضر المخالفة المؤرخ ...... من قيام المتهم بإقامة مصنع طوب أحمر من ناتج الأتربة الأمر الذي تتوافر في حقه أركان الجريمة ... " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً .
2 - من المقرر أن المادة 153 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن " يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأرض الزراعية ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون " ، ثم بينت المادة 157 من ذات القانون العقوبة المترتبة على هذه المخالفة ، وكان مؤدى المادتين سالفتي الذكر أن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع أو قمينة طوب أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأرض الزراعية ، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر في مدوناته طبيعة الأرض التي أقيم عليها مصنع الطوب فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة , دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أقام مصنع طوب بدون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالمحضر . وطلبت عقابه بالمادتين 153 , 154 من قانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة . استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف للحبس فقط .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك انه خلا من بيان بالواقعة تتوافر به الأركان القانونية للجريمة ولم يورد مضمون الأدلة التي تساند إليها في الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم من قيامه بتصنيع طوب بدون تصريح على مساحة ثلاثة قراريط وذلك ثابت بما جاء بمحضر الضبط والذي تطمئن إليه وتجعله أساساً لقضاء الدعوى ... " ، وبعد أن أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب ذلك الحكم أضاف قوله : " إن التهمة ثابتة في حق المتهم وذلك مما هو ثابت من الاطلاع على محضر المخالفة المؤرخ ..... من قيام المتهم بإقامة مصنع طوب أحمر من ناتج الأتربة الأمر الذي تتوافر في حقه أركان الجريمة ... " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان المادة 153 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن " يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأرض الزراعية ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون " ، ثم بينت المادة 157 من ذات القانون العقوبة المترتبة على هذه المخالفة ، وكان مؤدى المادتين سالفتي الذكر أن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع أو قمينة طوب أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأرض الزراعية ، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر في مدوناته طبيعة الأرض التي أقيم عليها مصنع الطوب فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة , دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق