الصفحات

الثلاثاء، 27 يناير 2015

الطعن 22359 لسنة 66 ق جلسة 12/ 6 / 2006 مكتب فني 57 رقم 77 ص 767

جلسة 12 يونيو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع ، منصور القاضي ، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة ومحمود قزامل .
------------
(77)
الطعن 22359 لسنة 66 ق
نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الطعن بالنقض . مقصور على الأحكام الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . أساس ذلك ؟
القرارات والأوامر . لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص.
الطعن بالنقض في القرار الخاص بتأجيل نظر الدعوى أو حجزها للحكم والعدول عن الحكم التمهيدي . غير جائز . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل هو عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بتاريخ .... في قرار المحكمة الصادر بجلسة .... بتأجيل نظر الدعوى لجلسة .... ، وكان هذا القرار سواء بتأجيل نظر الدعوى أو حجزها للحكم والعدول عن الحكم التمهيدي ما هو إلا إجراء سابق على صدور الحكم ولا يعد حكماً تنتهي به الدعوى مما يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبوله موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه : بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت . ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر وكفالة عشرة جنيهات وغرامة خمسة وعشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت . استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل هو عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بتاريخ ..... في قرار المحكمة الصادر بجلسة ..... بتأجيل نظر الدعوى لجلسة ..... ، وكان هذا القرار سواء بتأجيل نظر الدعوى أو حجزها للحكم والعدول عن الحكم التمهيدي ما هو إلا إجراء سابق على صدور الحكم ولا يعد حكماً تنتهي به الدعوى مما يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق