الصفحات

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 137 لسنة 2012 جلسة 10 /12/ 2012

هيئة المحكمة : محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها توصلا الى نسبة الاتهام الى المتهم.
2- جواز أخذ المحكمة بأقوال المجني عليه في اي مرحلة من مراحل الدعوى.
3- تقدير المحكمة الاعتراف الصادر عن المتهم في اي مرحلة من مراحل التحقيق والاستدلال.
4- كيفية تحقق الركن المادي لجريمة هتك العرض.
5- ركن الاكراه في جريمة هتك العرض.
6- ادانة الطاعن بجريمة هتك العرض بالاكراه استنادا الى تحقيقات النيابة العامة والتقرير الطبي.
7- حق محكمة الموضوع تقدير العقوبة وموجبات الرأفة او عدم قيامها.
8- التزام المحكمة بحدود العقوبة المقررة قانونا ضمن حديها الادنى والاقصى وإنزالها على الجاني.
( 1 ) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". هتك عرض . إكراه . حكم " تسبيب سائغ "
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حق لمحكمة الموضوع . مادام سائغا . ولها الأخذ بأقوال المجني عليه في أية مرحلة من مراحل الدعوى والتعويل عليها في الجرائم التعزيرية . متى اطمأنت لصدقها واقترانها بقرائن قوية تؤيدها . ولها تقدير اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق والاستدلال والأخذ به ولو عدل عنه . متى اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حرة واعية مختاره .
- الركن المادي في جريمة هتك العرض . مناط تحققه ؟
- مثال لتسبيب سائغ لحكم الإدانة في جريمة هتك عرض بالقوة .
( 2 ) عقوبة " تقديرها ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ".
- تقدير العقوبة وموجبات الرأفة أو عدم قيامها . حق لمحكمة الموضوع .
- التزام المحكمة بحدود العقوبة المقررة في القانون ضمن حديها الأدنى والأقصى وإنزالها على الجاني . صحيح . النعي على ذلك . غير مقبول .
1 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها توصلا إلى نسبة الإتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأن يعول عليها في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت لصدقها وكانت مقترنة بقرائن قوية تؤيدها ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق والاستدلال وأن تأخد به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حرة واعية مختاره . كما أنه من المقرر أيضا أن الركن المادي لجريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء لعرض المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده ولا يشترط أن يترك الفعل أثرا بالمجني عليه وأنه يكفي لركن الإكراه في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضاه سواء كان هذا الإكراه مادياً في استخدام الجاني القوة في التغلب على مقاومة المجني عليه أو معنويا بتهديده كما أنه لا يشترط أن يترك الإكراه أثرا يدل عليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عدل القيد والوصف إلى هتك العرض بالإكراه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن أخذا مما دونه الحكم المستأنف فيما أبلغ به وقرره المجني عليه بمحضر الاستدلالات والتحقيقات على أنه بتاريخ الواقعة وأثناء وجوده بشقة بدبا الفجيرة حضر إليه المتهم وجلس بجانبه ولامس بيده مؤخرته ثم أخذه إلى غرفته وطلب منه خلع بنطاله ولما رفض دفعه على السرير وحسر عنه بنطاله وحاول المجني عليه مقاومته ولكنه لم يستطع ذلك أن المتهم أكبر منه سنا وجسما وأدخل ذكره في دبره واستمنى عليه وطلب منه عدم إبلاغ أحد بالواقعة وقد تأيدت تلك الأقوال بما قرره المتهم في تحقيقات النيابة العامة من أنه رفع ملابسه وأمسك قضيبه والمجني عليه نائم على السرير وحاول اللواط به واستمنى على مؤخرته ثم طلب منه أن يغتسل وأكد المتهم أنه لم يدخل قضيبه في دبر المجني عليه وهذا ما أكده التقرير الطبي من أنه لا توجد اثار اصابة تعاصر الواقعة ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بمعاقبة الطاعن بهتك العرض بالإكراه وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس متعين الرفض .
2 - لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها من أطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ما دامت قد التزمت بحدود العقوبة المقررة في القانون وكانت ضمن الحد الأدنى والأقصى المقررين في القانون متى ثبت أن المتهم كان عاقلا بالغاً ، لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وكانت هذه العقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة قانونا للجريمة التعزيرية التي دان الطاعن بها ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن على أنه بتاريخ 24/7 / 2011 بدائرة مدينة دب الفجيرة : لاط بالإكراه بالمجني عليه ....... بأن أمسكه وحسر عنه ملابسه وجثم فوقه وأولج عضو تذكيره في دبره على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي بتاريخ 3/1/2012 قضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات عن التهمة المسندة إليه . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11/2012 كما استأنفت النيابة العامة بالاستئناف رقم 13/2012 . وبتاريخ 13/2 / 2012 قضت محكمة استئناف الفجيرة حضوريا وبالإجماع بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل ، قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببه الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دان الطاعن بجريمة هتك العرض بالإكراه بعد أن نفى عنه جريمة اللواط والشروع فيه ورغم تمسك الطاعن بدفاعه بانتفاء عنصر الإكراه ودون أن يتوافر في الأوراق ثمة دليل على أن المتهم استعمل العنف والقوة مع المجني عليه ، وأن التقرير الطبي جاء مؤكدا عدم وجود إصابة تعاصر الواقعة وانه لم يتبين اي فعل أو إكراه صدر من المتهم ولم يفصح المجني عليه على أيه مقاومة أو استغاثة أو طلب نجده وأنه بمعاينة الشقة لم يوجد أثار تخريب أو إتلاف أو اثار عنف واذ قضى الحكم بإدانة المتهم بهتك العرض بالإكراه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي غير سديد ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها توصلا إلى نسبة الإتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأن يعول عليها في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت لصدقها وكانت مقترنة بقرائن قوية تؤيدها ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق والاستدلال وأن تأخد به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حرة واعية مختاره . كما أنه من المقرر أيضا أن الركن المادي لجريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء لعرض المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده ولا يشترط أن يترك الفعل أثرا بالمجني عليه وأنه يكفي لركن الإكراه في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضاه سواء كان هذا الإكراه مادياً في استخدام الجاني القوة في التغلب على مقاومة المجني عليه أو معنويا بتهديده كما أنه لا يشترط أن يترك الإكراه أثرا يدل عليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عدل القيد والوصف إلى هتك العرض بالإكراه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن أخذا مما دونه الحكم المستأنف فيما أبلغ به وقرره المجني عليه بمحضر الاستدلالات والتحقيقات على أنه بتاريخ الواقعة وأثناء وجوده بشقة بدبا الفجيرة حضر إليه المتهم وجلس بجانبه ولامس بيده مؤخرته ثم أخذه إلى غرفته وطلب منه خلع بنطاله ولما رفض دفعه على السرير وحسر عنه بنطاله وحاول المجني عليه مقاومته ولكنه لم يستطع ذلك أن المتهم أكبر منه سنا وجسما وأدخل ذكره في دبره واستمنى عليه وطلب منه عدم إبلاغ أحد بالواقعة وقد تأيدت تلك الأقوال بما قرره المتهم في تحقيقات النيابة العامة من أنه رفع ملابسه وأمسك قضيبه والمجني عليه نائم على السرير وحاول اللواط به واستمنى على مؤخرته ثم طلب منه أن يغتسل وأكد المتهم أنه لم يدخل قضيبه في دبر المجني عليه وهذا ما أكده التقرير الطبي من أنه لا توجد اثار اصابة تعاصر الواقعة ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بمعاقبة الطاعن بهتك العرض بالإكراه وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس متعين الرفض .
وبالسبب الثاني ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه عاقب المتهم بالسجن لمده ثلاث سنوات مع وجود أسباب وظروف مخففة للعقوبة إضافة إلى عدم وجود سوابق إجرامية بحقه وأن ماضيه حسن وإذ التفت عن ذلك ولم يراع تخفيف العقوبة فإنه يكون معيباً .
وحيث إن النعي مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها من أطلاقات محكمة الموضوع دون معقب
ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ما دامت قد التزمت بحدود العقوبة المقررة في القانون وكانت ضمن الحد الأدنى والأقصى المقررين في القانون متى ثبت أن المتهم كان عاقلا بالغاً ، لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وكانت هذه العقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة قانونا للجريمة التعزيرية التي دان الطاعن بها ومن ثم يكون النعي على غير أساس .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق