الصفحات

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 153 لسنة 2012 جلسة 10/ 12 /2012

هيئة المحكمة : محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
1- ماهية الاستجواب المحظور.
2- اعتبار توجيه المحقق اسئلة الى المتهم تدور حول الواقعة المسندة اليه من حيث وقوعها والظروف والملابسات اجراءا جائز له القيام به.
3- أحقية مأمور الضبط القضائي إتخاذ ما يراه كفيلا بتحقيق الغرض من تنفيذ اذن القبض والتفتيش دون الالتزام بطريقة معينة.
4- لا تحريض للجريمة عند ضبط المتهم المأذون بتفتيشه عن طريق المصدر السري المستعمل لهذا الغرض.
5- سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها واستنباط الحقيقة منها دون معقب.
6- عدم التزام المحكمة بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل قول او طلب.
7- اركان جريمة حيازة واحراز المواد المخدرة بغير قصد.
8- سلطة محكمة الموضوع المطلقة في الاخذ باعتراف المتهم عند اطمئنانها الى صحته.
9- وقوع عبء اثبات الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الاكراه على من يدعيه.
10- معاقبة المتهم على حيازته وإحرازه للمادة المخدرة استنادا الى اعترافه في جميع مراحل المحاكمة بحيازته لها واقراره بكونها مادة مخدرة وثبوت من تقرير الطب الشرعي ان المادة المضبوطة معه هي لمخدر الهيروين.
( 1 ) مأمور الضبط القضائي . قانون " تفسيره ". استجواب .
- لمأمور الضبط القضائي . سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه .
- الاستجواب المحظور على مأمور القضائي . ماهيته ؟
- سؤال المتهم حول الواقعة ووقوعها والظروف والملابسات المحيطة بها . جائز لمأمور الضبط . علة ذلك ؟
( 2 ) مأمور الضبط القضائي " سلطاته ". تفتيش . قبض . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " مالا يقبل من الأسباب ".
- لمأمور الضبط القضائي اتخاذ ما يراه كفيلا بتحقيق الغرض من تنفيذ إذن القبض والتفتيش دون الالتزام بطريقة معينة . ما دام لا تخرج إجراءاته عن القانون .
- ضبط المتهم عن طريق المصدر السري المستعمل لهذا الغرض . لا تحريض للجريمة ويوافق صحيح القانون .
( 3 ) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ".
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حق لمحكمة الموضوع . مادام سائغاً .
- تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد عليها استقلالا . غير لازم . متى أوردت الحقيقة التي اقتنعت بها ودليلها .
( 4 ) مواد مخدرة . جريمة " أركانها ". اثبات " اعتراف ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". دفوع " ببطلان الاعتراف للإكراه ". اكراه .
- جريمة حيازة واحراز المواد المخدرة بغير قصد المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة . مناط توافر أركانها ؟
- لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم . متى اطمأنت لصحته ومطابقته للحقيقة .
- الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه . اثباته . على من يدعيه . اطمئنان المحكمة إلى اعتراف المتهم بعلمه بالمادة المخدرة ومعاقبته عن الحيازة المجردة من القصود بأسباب سائغة . كفايته لحمله . المجادلة الموضوعية في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا غير جائزة .
1 - من المقرر وفقا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجبه ، والاستجواب المحظور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام ضده ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها وكان البين من الأوراق أن المحقق وجه أسئلة حول واقعة ضبط المتهم وكانت الأسئلة تدور في مجملها حول الواقعة المسندة إلى المتهم من حيث وقوعها والظروف والملابسات المحيطة بها وهو إجراء يجوز لمأمور الضبط القيام به ولا يعد استجواباً بالمعنى القانوني محل الحظر في المادة سالفة الذكر ومن ثم يكون دفاع الطاعن في هذا الشأن على غير أساس والنعي في شقة الثاني غير مقبول .
2 - لما كان من المقرر – أن لمأموري الضبط القضائي إذا ما صدر إليه إذن بإجراء قبض وتفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزم في ذلك طريق معينه مادام لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون ومن ثم فلا تثريب على مأمور ضبط الواقعة إذا ما قام بضبط المتهم عن طريق المصدر السري الذي استعمله لهذا الغرض – بما ينفى القول أن الواقعة تحريضية من قبل رجال الضبط إذ أن ذلك ليس سوى طريقة ضبط المتهم المأذون بتفتيشه وهو أمر يتفق وصحيح القانون .
3 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط الحقيقة منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو طلب مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج .
4 - لما كان من المقرر أن جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بغير قصد المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 تقوم قانونا على توافر الركن المادي الذي يتحقـق باتصال الجاني بالمادة المخدرة سواء كان ذلك بالحيازة أو الإحراز ولو كان عرضياً طالت مدته أم قصرت وتوافر القصد الجنائي لديه بعلمه بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة علما مجرداً من سائر القصود الخاصة كمقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي – ولمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل ، إذ الأصل في الإجراء الصحة ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المتهم اعترف بجميع مراحل الدعوى تحقيقاً ومحاكمة بحيازته وإحرازه للمادة المخدرة وأقر بعلمه بخصيتها بأنها مادة مخدرة – وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي أن المادة المضبوط مع المتهم هي لمخدر الهيروين ورتب على ذلك الحكم معاقبته عن الحيازة المجرد من كافة القصود وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وبما يكفي لحمله ولم يثبت الطاعن الإكراه الذي تعرض له من قبل الشرطة وإذا أطمأنت المحكمة إلى اعترافه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية في تقدير الأدلة في الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
المحكمة
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن بأنه بتاريخ 5/7 / 2010 بدائرة الشارقة . حاز بقصد الاتجار مادة مخدره ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1 ، 1/6 ، 17 ، 48/2 ، 56 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل والبند رقم 45 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون سالف الذكر . وحيث إنه وبتاريخ 29/6 / 2011 حكمت المحكمة حضورياً وبأغلبية الآراء بسجن المتهم /......... بالسجن المؤبد عما هو منسوب إليه وبمصادرة المضبوطات – استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 2111 لسنة 2011 الشارقة ، وبتاريخ 23/1 / 2012 وبعد تعديل المحكمة لوصف التهمة ، إلى الحيازة المجردة من كافة القصود قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المستأنف بالسجن عشر سنوات وتغريمه خمسون ألف درهم والتأييد فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك ببطلان عمل رجال الضبط إذ تم في محضر الاستدلالات مواجهته بالأدلة ومناقشته وهو الاستجواب الممنوع عليهم باعتباره أنه حق للنيابة العامة ، كما وأنه تم توريطه من قبل صديق تحت ضغط من رجال التحريات وأنه طلب سماع شهادة هذا المصدر وشرطي مكافحة المخدرات ، وأن الاعتراف الصادر منه بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة قد جاء وليد الإكراه والتعذيب وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع ولم يحققه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في شقه الأول في غير محله – ذلك أن من المقرر وفقا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجبه ، والاستجواب المحظور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام ضده ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها وكان البين من الأوراق أن المحقق وجه أسئلة حول واقعة ضبط المتهم وكانت الأسئلة تدور في مجملها حول الواقعة المسندة إلى المتهم من حيث وقوعها والظروف والملابسات المحيطة بها وهو إجراء يجوز لمأمور الضبط القيام به ولا يعد استجواباً بالمعنى القانوني محل الحظر في المادة سالفة الذكر ومن ثم يكون دفاع الطاعن في هذا الشأن على غير أساس والنعي في شقة الثاني غير مقبول ذلك أنه من المقرر – أن لمأموري الضبط القضائي إذا ما صدر إليه إذن بإجراء قبض وتفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزم في ذلك طريق معينه مادام لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون ومن ثم فلا تثريب على مأمور ضبط الواقعة إذا ما قام بضبط المتهم عن طريق المصدر السري الذي استعمله لهذا الغرض – بما ينفى القول أن الواقعة تحريضية من قبل رجال الضبط إذ أن ذلك ليس سوى طريقة ضبط المتهم المأذون بتفتيشه وهو أمر يتفق وصحيح القانون ويضحي النعي غير مقبول . وحيث إن النعي في شقه الثالث فهو غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط الحقيقة منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو طلب مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ، كما أن من المقرر أن جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بغير قصد المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 تقوم قانونا على توافر الركن المادي الذي يتحقق باتصال الجاني بالمادة المخدرة سواء كان ذلك بالحيازة أو الإحراز ولو كان عرضياً طالت مدته أم قصرت وتوافر القصد الجنائي لديه بعلمه بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة علما مجرداً من سائر القصود الخاصة كمقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي – ولمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل ، إذ الأصل في الإجراء الصحة ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المتهم اعترف بجميع مراحل الدعوى تحقيقاً ومحاكمة بحيازته وإحرازه للمادة المخدرة وأقر بعلمه بخصيتها بأنها مادة مخدرة – وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي أن المادة المضبوطة مع المتهم هي لمخدر الهيروين ورتب على ذلك الحكم معاقبته عن الحيازة المجرد من كافة القصود وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وبما يكفي لحمله ولم يثبت الطاعن الإكراه الذي تعرض له من قبل الشرطة وإذا أطمأنت المحكمة إلى اعترافه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية في تقدير الأدلة في الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي برمته على غير أساس متعين الرفض .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق