الصفحات

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 444 لسنة 2012 جلسة 4 /12 /2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي .
1- انقضاء الدعوى الجزائية لصدور توجيهات سمو رئيس الدولة بشأن معالجة ديون المواطنين المتعثرين قبل الفصل في الدعوى بحكم بات.
2- عدم صلاحية المحكمة العليا في التحقيق بادعاء الطاعن بتسديده كامل قيمة الشيك وصفة الساحب وطبيعة الشيك.
شيك . جريمة " انقضاءها ". بنوك . مصاريف . توجيهات سمو رئيس الدولة .
- انحسار الحماية الجنائية عن شيكات الضمان المقدمة من البنك وشركات التمويل ضد المواطنين وحفظ كافة البلاغات . والحكم في كافة محاكم الدولة بدرجاتها بانقضاء الدعوى الجنائية المنظورة أمامها . والإفراج عن كافة الموقوفين والمحكوم عليهم فيها . أساس ذلك . توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة .
- صدور توجيهات سمو رئيس الدولة المذكورة قبل الفصل في الدعوى بحكم بات . مؤداه . انقضاء الدعوى الجزائية .
- اقتضاء الدعوى المنظورة إلى تحقيق موضوعي وتحقيق الإدعاء بالسداد الكامل لقيمة االشيك بما يخرج عن اختصاص المحكمة العليا . مؤدى ذلك ؟
لما كان قد صدرت توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله - بشأن معالجة ديون المواطنين المتعثرين – حسبما جاء بكتاب وزارة شئون الرئاسة بتاريخ 23/10/2012 . والتي نصت على أنه " مع عدم الإخلال بحجية شيكات الضمان في الإثبات ، تنحسر الحماية الجنائية المقررة في المادة 401 من قانون العقوبات الصـادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين وتحفظ النيابة كافة البلاغات وتحكم المحكمة بانقضاء كافة الدعاوي الجنائية المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها المتعلقة بشيكات الضمان ، ويفرج فورا عن كافة الموقوفين والمحكومين في هذه القضايا طالما ثبت للنيابة المختصة أنها شيكات لضمان التزاماتهم ، وأنه في حالة حاجة التحقيق لإثبات اعتبار الشيك شيك ضمان من عدمه ، تفرج المحكمة عن المحكوم أو الموقوف مؤقتا بالضمانات التي تراها لحين التحقق نهائيا من ذلك " ولما كانت التوجيهات قد صدرت بعد صدور الحكم المطعون فيه - وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات – ومؤداها انقضاء الدعوى الجنائية بدلا من معاقبة المواطن وتسرى عند توافر شروط تطبيقها على الدعاوي المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهو ما يقتضى تحقيقا موضوعيا حول طبيعة نشاط المؤسسة المستفيدة من الشيك وصفه الساحب وطبيعة الشيك ذاته ، فضلا عن تحقيق ادعاء الطاعن من انه قام بسداد كامل قيمة الشيك – حسبما جاء بمذكرة أسباب طعنه - وهو ما يخرج عن اختصاص هذه المحكمة باعتبارها محكمة قانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد – أمام محكمة الموضوع – في ضوء توجيهات سمو رئيس الدولة - حفظه الله - بشأن معالجة ديون المواطنين المتعثرين .
المحكمـة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه أعطى وبسوء نية شيكا للشاكي (( مصرف الإمارات الإسلامي )) بمبلغ 300 ألف درهم مسحوبا على المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادة 401/1 من قانون العقوبات والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي . ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 16/9 / 2009 غيابيا بحبس المتهم ثلاث سنوات .. وإذ عارض ، قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءة المتهم ، استأنفت النيابة العامة قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 997 لسنة 2011 جزاء مستأنف الشارقة . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 31/5 / 2011 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . أقامت النيابة العامة طعنها رقم 249 لسنة 2011 ، والمحكمة الاتحادية العليا قضت بجلسة 1/11/2011 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة للخطأ في تطبيق القانون ومحكمة الإحالة - بهيئة مغايرة – قضت بجلسة 4/7 / 2012 بإجماع الآراء . وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتغريم المستأنف مبلغ خمسة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه . أقام الطاعن طعنه المطروح – للمرة الثانية – والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
لما كان قد صدرت توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله - بشأن معالجة ديون المواطنين المتعثرين – حسبما جاء بكتاب وزارة شئون الرئاسة بتاريخ 23/10/2012 . والتي نصت على أنه " مع عدم الإخلال بحجية شيكات الضمان في الإثبات ، تنحسر الحماية الجنائية المقررة في المادة 401 من قانون العقوبات الصـادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين وتحفظ النيابة كافة البلاغات وتحكم المحكمة بانقضاء كافة الدعاوي الجنائية المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها المتعلقة بشيكات الضمان ، ويفرج فورا عن كافة الموقوفين والمحكومين في هذه القضايا طالما ثبت للنيابة المختصة أنها شيكات لضمان التزاماتهم ، وأنه في حالة حاجة التحقيق لإثبات اعتبار الشيك شيك ضمان من عدمه ، تفرج المحكمة عن المحكوم أو الموقوف مؤقتا بالضمانات التي تراها لحين التحقق نهائيا من ذلك " ولما كانت التوجيهات قد صدرت بعد صدور الحكم المطعون فيه - وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات – ومؤداها انقضاء الدعوى الجنائية بدلا من معاقبة المواطن وتسرى عند توافر شروط تطبيقها على الدعاوي المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهو ما يقتضى تحقيقا موضوعيا حول طبيعة نشاط المؤسسة المستفيدة من الشيك وصفه الساحب وطبيعة الشيك ذاته ، فضلا عن تحقيق ادعاء الطاعن من انه قام بسداد كامل قيمة الشيك – حسبما جاء بمذكرة أسباب طعنه - وهو ما يخرج عن اختصاص هذه المحكمة باعتبارها محكمة قانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد – أمام محكمة الموضوع – في ضوء توجيهات سمو رئيس الدولة - حفظه الله - بشأن معالجة ديون المواطنين المتعثرين - سالفة البيان – وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعـن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق