الصفحات

الاثنين، 10 نوفمبر 2014

( الطعن 702 لسنة 65 ق جلسة 27 /3/ 2006 مكتب فني 57 ق 59 ص 283)

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين ، أحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 1 – 3 ) بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : خلو الحكم من الأسباب التي بنى عليها قضاءه " . حكم " بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم " .
(1) الحكم . خلوه من الأسباب التي بنى عليه قضاءه . أثره . بطلانه . م 176 مرافعات.
(2) تعدد المحكوم عليهم واختلاف مراكزهم القانونية أو الواقعية . وجوب مواجهة الحكم لكل حالة بما تقتضيه من أسباب . اقتصار أسبابه على ما يحمل قضاءه بالنسبة لبعضهم دون إيراده للأسباب التي تبرر قضاءه على بقية المحكوم عليهم . أثره . بطلانه . علة ذلك .
(3) استخلاص الحكم المطعون فيه وضع يد المطعون ضده الأخير على أرض النزاع استناداً إلى عقد البيع الصادر له من مورث المطعون ضده الثاني والغير نافذ في حق المطعون ضده الأول المالك الحقيقى دون إسناده إلى الطاعنين وضع يدهم على الأرض أو تمكين الأول من حيازتهــا . عدم رد الحكم على دفاع الطاعنين بانتفاء علاقتهم بالنزاع المطروح وقضاؤه بإلزامهم بالريع المقضي به عن أرض النزاع وبتسليمها . قصور . أثره . بطلانه بالنسبة لهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 176 من قانون المرافعات أن خلو الحكم من الأسباب التي بنى عليها قضاءه يجعله باطلاً .
2- إذا تعدد المحكوم عليهم واختلفت مراكزهم القانونية أو الواقعية كان عليه (على الحكم) أن يواجه كل حالة بما تقتضيه من أسباب ، فإذا اقتصرت أسباب الحكم على ما يحمل قضاءه بالنسبة لبعضهم دون أن يورد الأسباب التي تبرر قضاءه على بقية المحكوم عليهم كان باطلاً بالنسبة لهؤلاء لخلوه من الأسباب .
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب أن المطعون ضده الأخير هو واضع اليد على الأرض موضوع النزاع منذ 12/8/1978 استناداً إلى عقد البيع الصادر له من مورث المطعون ضده الثاني والغير نافذ في حق المطعون ضده الأول المالك الحقيقي دون أن يسند الحكم إلى الطاعنين وضع يدهم على هذه الأرض أو تمكين المطعون ضده الأخير من حيازتها ولم يرد على دفاعهم بأنهم لا شأن لهم بالنزاع المطروح وقضى في منطوقه بإلزامهم بالريع المقضي به وبتسليم أرض النزاع فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب لأنه خالياً من الأسباب التي تحمل هذا القضاء بما يبطله بالنسبة للطاعنين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 1991 سوهاج الابتدائية على الطاعنين وبقية المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ مائة جنيه ريع الأرض الزراعية المبينة بالأوراق والتسليم على سند من أنه يمتلك قيراطين مشاعاً في مساحة 20 سهماً 7 قراريط اغتصبها الطاعنون والمطعون ضده الثاني وقاموا ببيعها للمطعون ضده الأخير ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 69 ق أسيوط وبتاريخ 17/11/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بالطلبات . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنهم تمسكوا بأن المطعون ضده الأخير اشترى أرض النزاع بالعقد المؤرخ 12/8/1978 من مورث المطعون ضده الثاني ويضع اليد عليها من هذا التاريخ وبأنهم لا شأن لهم بالنزاع المطروح إلا أن الحكم قضى بإلزامهم بالريع والتسليم دون أن يبين سنده في ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك بأنه لما كان مفاد نص المادة 176 من قانون المرافعات أن خلو الحكم من الأسباب التي بنى عليها قضاءه يجعله باطلاً ، فإذا تعدد المحكوم عليهم واختلفت مراكزهم القانونية أو الواقعية كان عليه أن يواجه كل حالة بما تقتضيه من أسباب ، فإذا اقتصرت أسباب الحكم على ما يحمل قضاءه بالنسبة لبعضهم دون أن يورد الأسباب التي تبرر قضاءه على بقية المحكوم عليهم كان باطلاً بالنسبة لهؤلاء لخلوه من الأسباب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب أن المطعون ضده الأخير هو واضع اليد على الأرض موضوع النزاع منذ 12/8/1978 استناداً إلى عقد البيع الصادر له من مورث المطعون ضده الثاني والغير نافذ في حق المطعون ضده الأول المالك الحقيقي دون أن يسند الحكم إلى الطاعنين وضع يدهم على هذه الأرض أو تمكين المطعون ضده الأخير من حيازتها ولم يرد على دفاعهم بأنهم لا شأن لهم بالنزاع المطروح وقضى في منطوقه بإلزامهم بالريع المقضي به وبتسليم أرض النزاع فإنه يكون خالياً من الأسباب التي تحمل هذا القضاء بما يبطله بالنسبة للطاعنين ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق