الصفحات

الاثنين، 10 نوفمبر 2014

(الطعن 2507 لسنة 61 ق جلسة 25 /3/ 2006 مكتب فني 57 ق 58 ص 277)

برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين نعمان ، عطاء محمود سليم ، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامى .
-------------
 (1) قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير" .
وضوح النص وضوحاً قاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله .
( 2 , 3 ) اختصاص " الاختصاص المحلى : الاتفاق على اختصاص محكمة معينة " .
(2) الاختصاص المحلى . انعقاده للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه . نص القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة أخرى . أثره . عدم جواز الاتفاق مقدماً على ما يخالف ذلك الاختصاص . المواد 49 ، 50 ، 62 مرافعات . علة ذلك .
(3) الدعاوى الشخصية العقارية . ماهيتها . اختصاص محكمة موطن العقار أو موطن المدعى عليه بنظرها . اختصاص محكمة موطن المدعى عليه . اختصاص أصيل لا يعطله النص على اختصاص محاكم أخرى . مؤداه . المادتان 49 ، 62/2 مرافعات . الخيار للمدعى على رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها العقار أو موطن المدعى عليه بمنأى عن القاعدة العامة في الاختصاص المحلى . م50/2 مرافعات . علة ذلك .
 (4) اختصاص " الاختصاص المحلى : الاتفاق على اختصاص محكمة معينة " .
إقامة المطعون ضده دعوى فسخ عقد البيع الابتدائي . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الواقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه . أثره . عدم جواز الاتفاق على عقد الاختصاص لمحكمة أخرى . تمسك الطاعن بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظرها . رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على قالة أن الطرفين اتفقا على عقد الاختصاص لتلك المحكمة . خطأ .
(5) نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .
نقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص . مؤداه . اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة . 269/1 مرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
2 - إن مفاد نص المواد 49/1 , 50/2 ، 62 من قانون المرافعات أن القاعدة العامة في الاختصاص المحلى أن ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، وأنه في حالة النص على تخويل الاختصاص لمحكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه لا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص حماية للطرف الضعيف في الاتفاق .
3 - مؤدى نص المادة 50/2 (مرافعات) أن الاختصاص بنظر الدعاوى الشخصية العقارية - وهى تلك الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي ويطلب فيها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق أو إلغاؤه - ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه وذلك خلافاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 49 من قانون المرافعات والتي تجعل من اختصاص محكمة موطن المدعى عليه اختصاص أصيل قائم لا يعطله النص على اختصاص محاكم أخرى ومن ثم لا يجوز الاتفاق مقدماً على مخالفته طبقاً للمادة 62/2 من ذات القانون (قانون المرافعات) لا ينال من ذلك أن النص في المادة 50/2 - وعلى ما سلف بيانه - جعل الخيار للمدعى في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها العقار أو تلك التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه إذ إنه لم ينزع الاختصاص من المحكمة الأولى ولم يقصره على الثانية وهو ما من شأنه أن يجعل الاختصاص المخول بنص تلك المادة بمنأى عن القاعدة العامة في الاختصاص المحلى المنصوص عليها في المادة 49 من قانون المرافعات بجعله للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه .
4 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى للحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 30/8/1985 ، وهى من الدعاوى الشخصية العقارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه ومن ثم لا يجوز الاتفاق مقدماً على عقد الاختصاص لمحكمة أخرى غير هاتين المحكمتين ، وكان الطاعن قد تمسك - قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى - بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظرها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع على قالة إن الطرفين اتفقا مقدماً على عقد الاختصاص لتلك المحكمة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
5 - مؤدى النص في المادة 269/1 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1989 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن للحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 30/8/1985 الصادر منه للأخير وتسليمه الأرض محل التعاقد تأسيساً على عدم سداد باقي الثمن في الموعد المتفق عليه رغم إنذاره بذلك ، دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظـــرها واختصاص محكمة مأمورية المحلة الكبرى ، وبتاريخ 28/5/1990 حكمت المحكمة برفض الدفع وباختصاصها وبفسخ عقد البيع المشار إليه وتسليم المطعون ضده المبيع بالحالة التي كان عليها وقت التعاقد ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 107ق ، وبتاريخ 6/3/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى واختصاص محكمة مأمورية المحلة الكبرى - بمحكمة طنطا الابتدائية - بنظرها لوقوع العقار موضوع التداعي بدائرتها حيث موطن المدعى عليه إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع قولاً منه أن عقد البيع سند الدعوى تضمن اتفاق طرفيه على اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية عند وجود نزاع بينهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان المقرر أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون المرافعات على أن " يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " وفى الفقرة الثانية من المادة 50 من ذات القانون على أن " ... وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه " والنص في المادة 62 منه على أن " إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة 49 لا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص" مفاده أن القاعدة العامة في الاختصاص المحلى أن ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، وأنه في حالة النص على تخويل الاختصاص لمحكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه لا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص حماية للطرف الضعيف في الاتفاق ، وكان مؤدى نص المادة 50/2 سالفة البيان أن الاختصاص بنظر الدعاوى الشخصيـة العقاريـة - وهى تلك الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي ويطلب فيها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق أو إلغاءه - ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه وذلك خلافاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 49 من قانون المرافعات والتي تجعل من اختصاص محكمة موطن المدعى عليه اختصاص أصيل قائم لا يعطله النص على اختصاص محاكم أخرى ومن ثم لا يجوز الاتفاق مقدماً على مخالفته طبقاً للمادة 62/2 من ذات القانون لا ينال من ذلك أن النص في المادة 50/2 - وعلى ما سلف بيانه - جعل الخيار للمدعى في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها العقار أو تلك التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه إذ أنه لم ينزع الاختصاص من المحكمة الأولى ولم يقصره على الثانية وهو ما من شأنه أن يجعل الاختصاص المخول بنص تلك المادة بمنأى عن القاعدة العامة في الاختصاص المحلى المنصوص عليها في المادة 49 من قانون المرافعات بجعله للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه . لما كــان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى للحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 30/8/1985 ، وهى من الدعاوى الشخصية العقارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه ومن ثم لا يجوز الاتفاق مقدماً على عقد الاختصاص لمحكمة أخرى غير هاتين المحكمتين ، وكان الطاعن قد تمسك قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى بعدم اختصاص محكمة أول درجــة محلياً بنظرها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع على قالة أن الطرفين اتفقا مقدماً على عقد الاختصاص لتلك المحكمة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن مؤدى النص في المادة 269/1 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها .
ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة مأمورية المحلة الكبرى بمحكمة طنطا الابتدائية بنظرها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق