الصفحات

الاثنين، 10 نوفمبر 2014

( الطعن 2525 لسنة 61 ق جلسة 28/ 3/ 2006 مكتب فني 57 ق 60 ص 286)

برئاسة السيد المستشار / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين السيد متولى , محمد خليل درويش , محمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل أحمد .
--------------
( 1 – 3 ) حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " " مبدأ اقليمية الضريبة "" أرباح المنشآت الأجنبية المشتغلة في مصر " . محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع وتقدير الأدلة " . معاهدات .
(1) الضريبة على أرباح منشأة نرويجية مشتغلة في مصر . شرطها . قيامها بصفة دائمة في مصر ومزاولتها أعمالها على وجه الاعتياد . المواد 33 ق14 لسنة 1939 و 5 ، 7 من اتفاقية عدم الازدواج الضريبي المحررة بين مصر والنرويج .
(2) تقدير الواقع في الدعوى والأدلة المقدمة فيها. من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .
(3) تعاقد المطعون ضدها (شركة ...... النرويجية) مع خمس شركات مصرية لاكتشاف البترول واتخاذها من حقول البترول محل البحث مقرا دائما لنشاطها في مصر . كفايته لإخضاع أرباحها لضريبة الأرباح التجارية المصرية . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك . قصور وفساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والنص في المادة الخامسة في اتفاقية عدم الازدواج الضريبي بين جمهورية مصر العربية ودولة النرويج أنه يشترط لتطبيق أحكام قانون الضرائب على الأرباح التجارية المصري على النشاط التجاري الذي تباشره  منشأة تنتمى إلى دولة النرويج في مصر أن تكون مباشرته على سبيل الاعتياد وذلك من خلال منشأة دائمة في مصر على النحو السالف بيانه .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الواقع في الدعوى والأدلة المقدمة فيها متى كان ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت في الأوراق .
3 - تأسيس الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم خضوع نشاط الشركة المطعون ضدها لأحكام قانون الضرائب المصرى لعدم وجود مقر دائم لنشاطها في مصر وأن المقر المنسوب لها لا يعدو أن يكون موطناً مختاراً في حين أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى تطمئن إليه هذه المحكمة – ومن كافة أوراق الطعن أن الشركة المطعون ضدها قد مارست أعمالاً تجارية خلال فترة المحاسبة وذلك بتعاقدها مع خمس شركات مصرية هي ...... ، ...... ، ...... ، ...... ، ...... ، وكان موضوع هذه التعاقدات إجراء أبحاث جيولوجية لاكتشاف البترول في أعماق البحر باستخدام سفينة أبحاث من نوع خاص وقد اتخذت الشركة المطعون ضدها من حقول البترول محل البحث والاستكشاف مقراً دائماً لنشاطها في مصر وفقاً لمفهوم المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر وإذ حققت الشركة المطعون ضدها أرباحاً من مباشرة هذا النشاط فإنها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية في مصر بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة قدرت صافى أرباح الشركة المطعون ضدها عن نشاطها في الأعمال الجيوفيزيقية الخاصة بأبحاث الكشف عن البترول في البحار والأراضي المصرية خلال السنوات من 1977 إلى 1979 وأخطرتها فاعترضت وتمسكت بحقها في الإعفاء الضريبي عن هذه الأعمال طبقاً للمادة السابعة من الاتفاقية المحررة بين جمهورية مصر العربية والنرويج سنة 1960 المعمول بها اعتباراً من 29 من يوليو سنة 1965 أحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت خضوع نشاط المطعون ضدها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وتخفيض تقديرات المأمورية عن سنة 1978 وتأييدها فيما عدا ذلك . طعنت المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة ..... ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12 من فبراير سنة 1989 برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة .... ق ، وبتاريخ 6 من مارس سنة 1991 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وبعدم خضوع نشاط المطعون ضدها محل المحاسبة ، لأحكام قانون الضرائب في جمهورية مصر العربية . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، ذلك بأنه أسس قضاءه بعدم خضوع نشاط المطعون ضدها لأحكام قانون الضرائب في جمهورية مصر العربية لعدم وجود مقر دائم لنشاطها في مصر وأن المقر المنسوب لها لا يعدو أن يكون موطناً مختاراً في حين أن المطعون ضدها تحمل الجنسية النرويجية ومارست نشاطاً تجارياً في مصر وأنه إعمالاً لحكم المادة 33 من قانون الضرائب رقم 14 لسنة 1939 والمادة السابعة من اتفاقية منع الازدواج الضريبى المعتمدة بين مصر ودولة النرويج الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 1965 فإن الربح الناتج عن هذا النشاط خلال سنوات المحاسبة يخضع للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن النص في المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن فرض الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية يجرى على أن " تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر" والنص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة والحكومة الملكية النرويجية المصدق عليها بالقرار الجمهوري رقم 319 لسنة 1965 على أن " الأرباح التجارية والصناعية التي يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن المشروع يزاول تجارة أو نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فإذا كان المشروع يزاول تجارة أو نشاطاً على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن في حدود ما يخص المنشأة الدائمة فقط " والنص في المادة الخامسة من ذات الاتفاقية على أنه " 1- لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشأة الدائمة " المكان الثابت الذي يزاول فيه كل نشاط المشروع أو بعضه . 2- وتشمل عبارة المنشأة الدائمة على وجه أخص : (أ) محل الإدارة . (ب) الفرع . (ج) المكتب (د) المصنع (ه) الورشة (و) المنجم أو المحجر أو حقل البترول أو أى مكان لاستخراج مواد طبيعية . . . " ومفاد ذلك بأنه يشترط لتطبيق أحكام قانون الضرائب على الأرباح التجارية المصري على النشاط التجاري الذي تباشره منشأة تنتمى إلى دولة النرويج في مصر أن تكون مباشرته على سبيل الاعتياد وذلك من خلال منشأة دائمة في مصر على النحو السالف بيانه . لما كان ذلك ، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الواقع في الدعوى والأدلة المقدمة فيها متى كان ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم خضوع نشاط المطعون ضدها لأحكام قانون الضرائب المصرى لعدم وجود مقر دائم لنشاطها في مصر وأن المقر المنسوب لها لا يعدو أن يكون موطناً مختاراً في حين أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى – الذي تطمئن إليه هذه المحكمة –
ومن كافة أوراق الطعن أن المطعون ضدها مارست أعمالاً تجارية خلال فترة المحاسبة ، وذلك بتعاقدها مع خمس شركات مصرية هى .... , .... , .... , .... , .... وكان موضوع هذه التعاقدات إجراء أبحاث جيولوجية لاكتشاف البترول في أعماق البحر باستخدام سفينة أبحاث من نوع خاص ، واتخذت المطعون ضدها من حقول البترول محل البحث والاستكشاف مقراً دائماً لنشاطها في مصر وفقاً لمفهوم المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر ، وإذ حققت المطعون ضدها أرباحاً من مباشرة هذا النشاط فإنها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية في مصر ، بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم ، ولما كان الاستئناف رقم ..... لسنة .... ق القاهرة قد افتقر إلى سنده من صحيح القانون في حين جاء الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بنى عليها ، ومن ثم يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق