الصفحات

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 4450 لسنة 65 ق جلسة 13 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 182 ص 964 )

برئاسة السيد المستشار / محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
----------------------
1 - إن كانت المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام الصادر برقم 203 لسنة 1991 قد نصت على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات إلا أنه قد نص فى ذات الوقت فى عجز المادة الأولى السابقة عليها على عدم سريان القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه على هذه الشركات القابضة منها أو التابعة وذلك تحقيقا لما توخاه المشرع من إصدار قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - من تحرير القطاع العام وذلك بالفصل بين الملكية والإدارة حيث يقتصر دور الدولة، بصفتها المالكة للقطاع العام، على المحاسبة على النتائج وتمارس الإدارة في ذات الوقت نشاطها في الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذي تدار به الاستثمارات الخاصة بعيدا عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية.
 
2 - إن كانت المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام الصادر برقم 203 لسنة 1991 قد نصت على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات إلا أنه قد نص فى ذات الوقت فى عجز المادة الأولى السابقة عليها على عدم سريان القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه على هذه الشركات القابضة منها أو التابعة وذلك تحقيقا لما توخاه المشرع من إصدار قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - من تحرير القطاع العام وذلك بالفصل بين الملكية والإدارة حيث يقتصر دور الدولة، بصفتها المالكة للقطاع العام، على المحاسبة على النتائج وتمارس الإدارة في ذات الوقت نشاطها في الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذي تدار به الاستثمارات الخاصة بعيدا عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية.
 
3 - عضو مجلس الإدارة المنتدب المختار في مجلس إدارة الشركة التابعة - والتي نصت المادة 16 من قانون قطاع الأعمال العام ... على أن تتخذ شكل شركة مساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجاري - يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وكيلا عن مجلس الإدارة في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء ومن ثم تكون له الاختصاصات المناطة بهذا المجلس والمتعلقة بإدارة الشركة وتصريف أمورها اليومية ومن بينها التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والأنزعة المبينة في المادة 3 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر برقم 47 لسنة 1973.
 
4 - المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
 
5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالمتبقي من الثمن كان بسبب تخلف المطعون ضدها البائعة عن تنفيذ التزامها بإصلاح عيوب المبنى المبيع والمبينة في التقارير الهندسية المقدمة منها، وعدم تسليمها نصيبها في قطعة الأرض الملحقة به... وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه أن يكون للطاعنة المشترية أن توقف التزامها بالوفاء بالمتبقي من الثمن حتى تقوم المطعون ضدها البائعة من جهتها بتنفيذ التزاماتها بما يكون معه الامتناع عن الوفاء به في هذه الحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسببه لما هو مقرر طبقاً للمادة 161 من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان للآخر ألا يوفي بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين. وإذ كانت محكمة الاستئناف قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث ودون أن تقول كلمتها فيه مما أدى بها إلى استخلاص خطأ الطاعنة من مجرد تخلفها عن الوفاء بباقي الثمن ورتبت على ذلك القضاء بفسخ العقد فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور مبطل.
-------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 8334 لسنة 1993 مدني جنوب القاهرة الابتدائية طلباً لفسخ عقد البيع الصادر منها إلى الشركة الطاعنة في 30/6/1985 عن الطابقين الكائنين في العقار المبين في هذا العقد مقابل ثمن مقداره 2469600 جنيه مع تسليمهما خاليين وذلك استناداً إلى التأخير في الوفاء بالقسط المتبقي من الثمن ومقداره "مائه ألف جنيه" واحتياطياً بإلزام الطاعنة بهذا المبلغ وفي الحالتين بإلزامها بمبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن التأخير في هذا الوفاء. رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 569 لسنة 111 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدها بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/6/1985 والتسليم. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن أن الذي رفعه ووقع على صحيفته محام موكل من العضو المنتدب لمجلس إدارة الشركة الطاعنة دون أن يصدر إليه تفويض من مجلس إدارتها بالتعاقد معه وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والذي لم يتناوله قانون قطاع الأعمال العام الصادر برقم 203 لسنة 1991 بالإلغاء أو التعديل.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله. ذلك بأنه مع ما قررته المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام الصادر برقم 203 لسنة 1991 من أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته, كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات إلا أنه قد نص في ذات الوقت في عجز المادة الأولى السابقة عليها على عدم سريان القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه على هذه الشركات القابضة منها أو التابعة وذلك تحقيقاً لما توخاه المشرع من إصدار قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه- وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية- من تحرير القطاع العام وذلك بالفصل بين الملكية والإدارة حيث يقتصر دور الدولة, بصفتها المالكة للقطاع العام, على المحاسبة على النتائج وتمارس الإدارة في ذات الوقت نشاطها في الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذي تدار به الاستثمارات الخاصة بعيداً عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية, فيكون لهذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية والتي يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقد حقه في الرقابة والمحافظة على ماله - وكان من مقتضى تحقيق هذه الأهداف أن نص المشرع في المادتين 21 و 22 من هذا القانون على أن يختار في مجلس إدارة الشركة التابعة عضو "منتدب" يتفرغ للإدارة وقد أسندت إليه المادة 23 من ذات القانون جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها على أن يكون - وعلى ما نصت عليه بعد ذلك المادة 24 - هو الممثل للشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير, وقد فصلت المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ما أجملته المادتان 23 و 24 المشار إليهما- وذلك بعد أن كانت المادتان 32 و 33 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 تسند هذه الاختصاصات والصلاحيات إلى مجلس إدارة الشركة ورئيسه- ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب المختار في مجلس إدارة الشركة التابعة - والتي نصت المادة 16 من قانون قطاع الأعمال العام آنف البيان على أن تتخذ شكل شركة مساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري - يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وكيلاً عن مجلس الإدارة في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء ومن ثم تكون له الاختصاصات المناطة بهذا المجلس والمتعلقة بإدارة الشركة وتصريف أمورها اليومية ومن بينها التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة بعض الدعاوي والأنزعة المبينة في المادة 3 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر برقم 47 لسنة 1973. لما كان ذلك وكان يبين من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة من الأستاذ..... المحامي صاحب المكتب الخاص بصفته نائباً عن الأستاذ.....عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الطاعنة ووقع عليها بهذه الصفة بالتوكيل رقم 1283/ أ لسنة 1993 توثيق قصر النيل النموذجي فإن الطعن يكون - وعلى ما سلف بيانه - مرفوعاً من ذي صفة.
وحيث إن الطعن - وعلى ما تقدم- قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان لقصوره في التسبيب ذلك لأنه على الرغم مما تمسكت به أمام محكمة الاستئناف من أن عدم وفائها بالمتبقي اليسير من الثمن والبالغ مقداره "مائة ألف جنيه", وكان نتيجة عدم قيام المطعون ضدها - البائعة- بالتزامها بإصلاح التلفيات الناتجة عن أخطاء الإنشاء في الخرسانة وفي الصرف الصحي وعدم تسليمها نصيب الطاعنة في الأرض التابعة للعقار المبيع بسبب قيام المطعون ضدها باستخدامها كموقف لسياراتها, فقد خلا الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى هذا الدفاع المؤيد بالمستندات المقدمة منها أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو عرضت له محكمة الاستئناف أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم بالقصور المبطل ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه, ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالمتبقي من الثمن كان بسبب تخلف المطعون ضدها البائعة عن تنفيذ التزامها بإصلاح عيوب المبنى المبيع والمبينة في التقارير الهندسية المقدمة منها, وعدم تسليمها نصيبها في قطعة الأرض الملحقة به حيث قامت المطعون ضدها باستغلالها كموقف لسياراتها, وكان من شأن هذا الدفاع- لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه أن يكون للطاعنة المشترية أن توقف التزامها بالوفاء بالمتبقي من الثمن حتى تقوم المطعون ضدها البائعة من جهتها بتنفيذ التزاماتها بما يكون معه الامتناع عن الوفاء به في هذه الحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسببه لما هو مقرر طبقاً للمادة 161 من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان للآخر ألا يوفي بالتزامه, فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين. وإذ كانت محكمة الاستئناف قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث ودون أن تقول كلمتها فيه مما أدى بها إلى استخلاص خطأ الطاعنة من مجرد تخلفها عن الوفاء بباقي الثمن ورتبت على ذلك القضاء بفسخ العقد فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور مبطل متعيناً نقضه لهذا السبب ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق