الصفحات

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 2307 لسنة 64 ق جلسة 12 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 179 ص 950)

جلسة 12 من يونيه سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري, عبد الرحمن فكري, علي جمجوم نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
--------------
(179)
الطعن رقم 2307 لسنة 64 القضائية

 (2, 1)تأمين "التأمين عن حوادث السيارات". قانون "القانون الواجب التطبيق". مسئولية.
(1) التأمين على سيارات النقل. سريانه لمصلحة الغير والركاب دون عمالها. المقصود بالعامل. هو الذي يضار من السيارة التي وقع منها الحادث أثناء أو بسبب تأديته عمله عليها. ق 449 لسنة 1955. لا يغير من ذلك إلغاء هذا القانون رقم 66 لسنة 1973.
 (2)إحالة القانون في تحديد نطاقه إلى بيان محدد في قانون آخر. اعتبار هذا البيان جزءاً من القانون الأول دون توقف على سريان القانون الآخر.


-----------------
1 - النص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات - على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها، ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة "هـ" من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه في القوانين أرقام 86 لسنة 1942، 89 لسنة 1950 ،117 لسنة 1950 ... ولا يشمل التأمين عمال السيارة "مؤداه أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها إلا الراكبين المسموح بركوبهما دون غيرهما فلا يشمل عمال السيارة التي وقع منها الحادث أثناء أو بسبب تأديته عمله عليها، ولا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون 66 لسنة 1973.

2 - القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان معين بعينه في قانون أخر فإنه يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه هو فيضحى جزءا منه يسري بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذي ورد به ذلك البيان أصلا.
-----------------
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 891 لسنة 1989 مدني الإسماعيلية الابتدائية على الشركة الطاعنة طالباً الحكم بإلزامها بأداء تعويض مقداره 80.000 جنيه. وقال بياناً لها أنه بتاريخ 10/3/1988 تسبب خطأ في إصابة قائد السيارة رقم..... نقل القاهرة والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 541 لسنة 1988 جنح التل الكبير والذي قضى فيه بإدانته وإلزامه بأداء تعويض مؤقت وأضحى الحكم باتاً, وإذ حاق به أضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأداء تعويض للمطعون ضده مقداره 7000 جنيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 لسنة 18 ق الإسماعيلية. وبتاريخ 19/1/1994 حكمت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن المطعون ضده أحد عمال السيارة النقل التي وقع منها الحادث والمؤمن عليها لديها وأنها لا تلتزم بالتعويض في هذه الحالة لأن التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق الأشخاص من حوادث السيارات وفقاً للقانون رقم 652 لسنة 1955 محدد بنطاق معين إذ يقتصر طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بالنسبة لجميع أنواع السيارات عدا السيارات الخاصة على الغير والركاب المصرح لهم بركوبها دون عمالها وهو ما نص عليه بالشروط العمومية لوثيقة التأمين الإجباري على السيارات الصادر بها قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات- على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها, ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة هـ من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه في القوانين أرقام 86 لسنة 1942 و 89 لسنة 1950 و 117 لسنة 1950, .... ولا يشمل التأمين عمال السيارة, مؤداه أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها إلا الراكبين المسموح بركوبهما دون غيرهما فلا يشمل عمال السيارة, والمقصود بعامل السيارة في هذا الخصوص هو العامل الذي يضار من السيارة التي وقع منها الحادث أثناء أو بسبب تأديته عمله عليها, ولا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973, ذلك أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان معين في قانون آخر فإنه يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه هو فيضحي جزءاً منه يسري بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذي ورد به ذلك البيان أصلاً, لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده وقت الحادث كان من عمال السيارة النقل التي وقع منها الحادث حال تأديته عمله عليها, مما يخرج به عن نطاق الاستفادة من التأمين, وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضي على الطاعنة بمبلغ التعويض المقضي به, فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق