الصفحات

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 3190 لسنة 59 ق جلسة 13 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 181 ص 960)

برئاسة محمد السيد المستشار / محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار.
----------------------
1 - لما كان الثابت بالبند الأول من سند الشحن أنه قد تضمن الاتفاق على أعمال "شرط بارامونت" فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد ارتضيا أحكام معاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن.
 
2 - المستفاد من الأعمال التحضيرية لمعاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن، أنه إذا هلكت البضاعة المشحونة أو لحقها تلف أو نقص وتعذر تحديد وقت حصول ذلك الضرر يفترض وقوعه في فترة النقل البحري وهي الفترة التي تنقضي بين شحن البضاعة وتفريغها فقط.
 
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من معاهدة بروكسل المنطبقة على النزاع، أنه وإن جاز الاتفاق على إعفاء الناقل البحري من المسئولية أو على تخفيفها إذا كان العجز في البضائع أو تلفها قد حدث قبل شحنها أو بعد تفريغها أي قبل وبعد الرحلة البحرية إلا أنه إذا كان العجز أو التلف قد لحق البضائع أثناء هذه الرحلة فإن الاتفاق على إعفاء الناقل البحري من المسئولية أو تخفيفها عن الحد الذي تقضي به معاهدة بروكسل والقواعد العامة في القانون المدني المكملة لها يكون اتفاقا باطلا بطلانا مطلقا ولا يسوغ إعماله.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 703 لسنة 1982 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 3406.370 والفوائد القانونية وقالت بياناً لذلك إنها استوردت رسالة حقائب دبلوماسية من ميناء "...." بالصين إلى ميناء بورسعيد على السفينة التابعة للمطعون ضدها ولدى تفريغ الرسالة تبين وجود تلف بها تقدر قيمته بالمبلغ المطالب به تسأل عنه المطعون ضدها بصفتها وكيلة عن الناقل البحري. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 29/5/85 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 130 لسنة 26 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية التي قضت في 11/6/1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن التلف بالرسالة حدث أثناء الرحلة البحرية وأن سند الشحن تضمن شرطاً بإعفاء الناقل من المسئولية في حالة ما إذا كانت الحاوية لم تملأ أو تفرغ بمعرفته, في حين أنه طبقاً لمعاهدة بروكسل المنطبقة على واقعة الدعوى لورود "شرط بارامونت" في سند الشحن يفترض حدوث العجز أو التلف أثناء الرحلة البحرية وأن الأوراق خلت من دليل على توافر أي من حالات الإعفاء من المسئولية الواردة بسند الشحن.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الثابت بالبند الأول من سند الشحن أنه قد تضمن الاتفاق على إعمال "شرط بارامونت" فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد ارتضيا تطبيق أحكام معاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن وإذ كان المستفاد من الأعمال التحضيرية لهذه المعاهدة أنه إذا هلكت البضاعة المشحونة أو لحقها تلف أو نقص وتعذر تحديد وقت حصول ذلك فإن الضرر يفترض وقوعه في فترة النقل البحري وهي الفترة التي تنقضي بين شحن البضاعة وتفريغها فقط وإذ كان مفاد الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من معاهدة بروكسل المنطبقة على النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن جاز الاتفاق على إعفاء الناقل البحري من المسئولية أو على تخفيفها إذا كان العجز في البضائع أو تلفها قد حدث قبل شحنها أو بعد تفريغها أي قبل وبعد الرحلة البحرية إلا أنه إذا كان العجز أو التلف قد لحق البضائع أثناء هذه الرحلة فإن الاتفاق على إعفاء الناقل البحري من المسئولية أو تخفيفها عن الحد الذي تقضي به معاهدة بروكسل والقواعد العامة في القانون المدني المكملة لها يكون اتفاقاً باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يسوغ إعماله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن التلف حدث أثناء تنفيذ عقد النقل وأن سند الشحن قد تضمن شرطاً بإعفاء الناقل من المسئولية في حالة ملء الحاوية أو شحنها عن غير طريق الناقل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق