الصفحات

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 8571 لسنة 66 ق جلسة 22 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 282 ص 1512

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

---------------

(282)
الطعن رقم 8571 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
أسباب الطعن. النعي المتضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) عقد. نقض.
العقد. ماهيته. قانون المتعاقدين. مؤداه. الخطأ في تطبيق نصوصه. خطأ في تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض.
(3، 4) مقاولة. عقد "عقد المقاولة". حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً".
(3) عقد المقاولة. جواز الاتفاق فيه على أن يحل رب العمل محل المقاول المقصّر في تنفيذ الالتزام أو يعهد بتنفيذه إلى غيره. تمام هذا الإجراء على حساب المقاول وتحت مسئوليته. أثره. تحمله تبعته ومحاسبته على نتيجته. علة ذلك. الأوضاع لا تستقر بين طرفي العقد إلا بعد المحاسبة عن الأعمال التي قام بها المقاول وما أتمه رب العمل على أساس التنفيذ العيني للعقد.
(4) تمسك الطاعنة بأنها سحبت العملية من المقاول وأتمتها على نفقته تطبيقاً للاتفاق المبرم بينهما بما أسفر عن مديونيته لها. عدم تحقيق الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري وقضاؤه للمقاول بالمبلغ الذي احتسبه الخبير عن الأعمال التي قام بها فحسب. قصور.

-----------------
1 - المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - العقد قانون المتعاقدين، فالخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض.
3 - يجوز في عقد المقاولة الاتفاق على أن يحل رب العمل نفسه محل المقاول المتخلف أو المقتصر في تنفيذ الالتزام أو يعهد بتنفيذه إلى شخص آخر ويتم هذا الإجراء على حساب ذلك المقاول وتحت مسئوليته فيتحمل تبعته ويحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتيه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها في العقد، وذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفي العقد إلا بعد المحاسبة عن الأعمال التي قام بها المقاول وما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العيني للعقد.
4 - لما كان البيّن من الاتفاق المبرم بين الطرفين أنه قد نص في بند من بنوده على أنه "إذا تبين للشركة الطاعنة أن معدل سير العمل لا يبشر بالنهو في المواعيد المقررة فلها الحق في سحب كل أو جزء من العمل من المطعون ضده وتشغيله بمعرفتها أو إسناده إلى آخرين وذلك دون أي اعتراض منه مع التزامه بكافة فروق الأسعار علاوة على ما يترتب على ذلك من مصاريف وخسائر مع حفظ حقها في المطالبة بالتعويضات اللازمة نتيجة للأضرار التي تلحق بها نتيجة لهذا التأخير" وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها سحبت العملية من المطعون ضده وأتمتها على نفقته تطبيقاً للاتفاق المبرم بينهما وأسفر ذلك عن مديونيته لها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع الجوهري وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المحكوم به الذي احتسبه الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية عن الأعمال التي قام بها المطعون ضده فحسب دون تحقيق دفاع الطاعنة سالف البيان مما يعيب الحكم بالقصور المبطل الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1313 لسنة 1987 جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب إلزامها بتقديم كشف حساب مؤيداً بالمستندات وفي حالة تقديمه ومناقشته الحكم له بما يثبت، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقود مؤرخة 23/ 3/ 1981, 14/ 9/ 1981, 1/ 4/ 1984 تم الاتفاق بينهما على أن يقوم بتنفيذ أعمال الصرف المغطى بمنطقة أبو حمص بمحافظة البحيرة وكذا تصنيع المواسير الأسمنتية لمجمعات هذا الصرف, وإذ امتنعت الشركة عن دفع مستحقاته وفقاً لطريقة المحاسبة المتفق عليها في تلك العقود وأخطرته بسحب العملية الخاصة بالعقد الثالث رغم أنه قام بتنفيذ العملية الأولى بالكامل وأنجز من العملية الثانية ما قيمته مبلغ 13876 جنيه وقام بأعمال أخرى قيمتها مبلغ 78000 جنيه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 5/ 1993 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1190.853 جنيه, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2959 لسنة 110 ق القاهرة، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2963 لسنة 110 ق القاهرة, ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول وأعادت المأمورية للخبير وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 24/ 6/ 1996 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 43235 جنيه وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالثالث منها الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وذلك أن الحكم قضى بالمبلغ المحكوم به رغم أنه عبارة عن ضمان لا يصرف للمقاول إلا بعد تنفيذ الأعمال ومرور سنة على تسليمها الابتدائي وهو ما لم يحدث.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, لما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض, ولما كان دفاع الطاعنة بأن المبلغ المقضي به عبارة عن ضمان لتنفيذ أعمال المقاولة وتسليمها هو دفاع يستند إلى واقع لم يثبت أن الطاعنة تمسكت به أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه وجه النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله, وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت المستندات الدالة على أنها سحبت الأعمال من المطعون ضده وتكملتها على حسابه بعد أن تأخر في إنجازها وتسليمها رغم إنذاره تطبيقاً للبند 17 من الاشتراطات الخاصة المرفقة بالتعاقد وأسفر ذلك عن أن حسابه مدين بمبلغ 45544.491 جنيه, إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه دون إعمال البند 17 من العقد فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن العقد قانون المتعاقدين، فالخطأ في تطبق نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض ومن ثم فإنه يجوز في عقد المقاولة الاتفاق على أن يحل رب العمل نفسه محل المقاول المتخلف أو المقتصر في تنفيذ الالتزام أو يعهد بتنفيذه إلى شخص آخر ويتم هذا الإجراء على حساب ذلك المقاول وتحت مسئوليته فيتحمل تبعته ويحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتيه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها في العقد، وذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفي العقد إلا بعد المحاسبة عن الأعمال التي قام بها المقاول وما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العيني للعقد، لما كان ذلك، وكان البيّن من الاتفاق المبرم بين الطرفين أنه قد نص في بند من بنوده على أنه "إذا تبين للشركة الطاعنة أن معدل سير العمل لا يبشر بالنهو في المواعيد المقررة فلها الحق في سحب كل أو جزء من العمل من المطعون ضده وتشغيله بمعرفتها أو إسناده إلى آخرين وذلك دون أي اعتراض منه مع التزامه بكافه فروق الأسعار علاوة على ما يترتب على ذلك من مصاريف وخسائر مع حفظ حقها في المطالبة بالتعويضات اللازمة نتيجة للأضرار التي تلحق بها نتيجة لهذا التأخير" وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها سحبت العملية من المطعون ضده وأتمتها على نفقته تطبيقاً للاتفاق المبرم بينهما وأسفرت ذلك عن مديونيته لها، وإلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع الجوهري وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المحكوم عليه الذي احتسبه الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية عن الأعمال التي قام بها المطعون ضده فحسب دون تحقيق دفاع الطاعنة سالف البيان مما يعيب الحكم بالقصور المبطل الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث السبب الثاني من أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق