الصفحات

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 3321 لسنة 60 ق جلسة 18 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 277 ص 1490

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، وعبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد.

--------------

(277)
الطعن رقم 3321 لسنة 60 القضائية

(1، 2) بيع "أركان البيع: المحل: تعيين المبيع" "الالتزام بتسليم المبيع: مقدار المبيع". تقادم "التقادم المسقط".
(1) وجود نقص في المبيع عن المقدار المتفق عليه في العقد. سقوط حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع. شرطه. تعيين مقدار المبيع في العقد. بيانه على وجه التقريب أو عدم تعيينه. أثره. تقادم الدعوى بخمس عشرة سنة.
(2) النص في عقد البيع على أن المساحة المبيعة تحت العجز والزيادة. مفاده. عدم تحديدها على الطبيعة تحديداً قاطعاً وقت إبرام العقد. أثره. سقوط حق المشترين في المطالبة بإنقاص الثمن بخمس عشرة سنة.
(3، 4) نقض "أثر نقض الحكم". بيع.
(3) الحكم متعدد الأجزاء. نقضه في جزء منه. أثره. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى.
(4) نقض الحكم فيما قضى به من رفض دعوى المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع. أثره. نقضه فيما قضى به - في دعوى البائع المنضمة - من فسخ هذا العقد. علة ذلك. م 271/ 2 مرافعات.

----------------
1 - تطبيق الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدني بشأن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إذا تبين أن المقدار الحقيقي الذي يشتمل عليه المبيع ينقص عن المقدار المتفق عليه في العقد والمادة 434 منه بشأن تقادم حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً إنما يكون وفقاً لما صرحت به المادة 434 في صدرها في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعوى المشتري لا تتقادم بسنة بل بخمس عشرة سنة.
2 - إذ كان الثابت من مطالعة عقد البيع محل التداعي المؤرخ...... أنه ينطوي على بيع مساحة 1200 م2 يدخل فيها المقدار المبيع موضوع التداعي وقد نص في البند أولاً منه أن مساحة التي يشملها هذا العقد هي "تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على الطبيعة" فإن مفاد ذلك أن المساحة الفعلية للمبيع لم تكن - وقت إبرام العقد - قد تحددت على الطبيعة تحديداً قاطعاً وبالتالي فإن حق الطاعنين في المطالبة بإنقاص الثمن لا يتقادم - في هذه الحالة - بسنة بل يتقادم بمدة خمس عشرة سنة.
3 - من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ..... قد رتب على ذلك، الحكم بفسخ العقد في دعوى المطعون ضدها رقم...... المنضمة إلى دعوى الطاعنين، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنين - ...... - يترتب عليه نقضه فيما قضى به من فسخ هذا العقد وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1252/ 1985 مدني المنيا الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 23/ 12/ 1978 فيما تضمنه من بيعها إليهما مناصفة قطعة الأرض الموضحة بصحيفة الدعوى والتي تبين أن حقيقة مساحتها 330 م2 وذلك نظير ما يقبلها من ثمن تم سداده مقداره 1650 جنيه والتسليم خلافاً لما كان قد ورد في هذا العقد من أن المساحة المبيعة 480 م2 تحت العجز والزيادة، وكان المطعون ضدهما البائعان قد استبقا وأقاما الدعوى رقم 1007/ 1985 مدني المنيا الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المشار إليه لتخلف هذين عن سداد كامل الثمن عن المساحة المبيعة كلها البالغ مقدارها - حسب الثابت في العقد - 480 م2، ضمت المحكمة الدعوى الأولى إلى الأخيرة، ثم ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره عدل الطاعنان طلبهما إلى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع محل التداعي لمساحة 282.92 م2 مقابل ثمن تم سداده مقداره 1414.700 جنيه والتسليم، دفع المطعون ضدهما بسقوط حق الطاعنين في طلب إنقاص ثمن البيع بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 434 من القانون المدني، قبلت المحكمة هذا الدفع ورفضت دعوى الطاعنين رقم 1252/ 1985 وقضت للمطعون ضدهما بطلباتهما في دعواهما رقم 1007/ 1985 بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 92/ 25 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حدت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين قضى بتأييد الحكم الابتدائي بسقوط حقهما في إقامة دعواهما بإنقاص الثمن بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 434 من القانون المدني مع أن المبيع - وعلى ما هو ثابت في عقد البيع - غير معين فيه إلا على وجه التقريب حسبما ورد في البند أولاً منه من أن "المساحة المبيعة تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على الطبيعة" بما يخرج الدعوى بطلب إنقاص الثمن بشأنه عن التقادم الحولي المشار إليه، وإلى التقادم العادي ومدته خمس عشرة سنة وهي لم تكتمل وقت رفع الدعوى بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على النحو المشار إليه وإن كان لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها كما يبين من الأوراق ومن ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان تطبيق الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدني بشأن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إذا تبين أن المقدار الحقيقي الذي يشتمل عليه المبيع ينقص عن المقدار المتفق عليه في العقد والمادة 434 منه بشأن تقادم حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً إنما يكون وفقاً لما صرحت به المادة 434 في صدرها في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعوى المشتري لا تتقادم بسنة بل بخمس عشرة سنة، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة عقد البيع محل التداعي المؤرخ 23/ 12/ 1978 أنه ينطوي على بيع مساحة 1200 م2 يدخل فيها المقدار المبيع موضوع التداعي وقد نص في البند أولاً منه أن المساحة التي يشملها هذا العقد هي "تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على الطبيعة" فإن مفاد ذلك أن المساحة الفعلية للمبيع لم تكن - وقت إبرام العقد - قد تحددت على الطبيعة تحديداً قاطعاً وبالتالي فإن حق الطاعنين في المطالبة بإنقاص الثمن لا يتقادم - في هذه الحالة - بسنة بل يتقادم بمدة خمس عشرة سنة والتي لم تكن قد اكتملت وقت رفع دعواهما في 27/ 4/ 1985 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل مع ذلك التقادم الحولي على دعوى الطاعنين رقم 1252/ 1985 وقضى برفضها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فتقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 23/ 12/ 1978 قد رتب على ذلك، الحكم بفسخ هذا العقد في دعوى المطعون ضدهما رقم 1007/ 1985 المنضمة إلى دعوى الطاعنين، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنين على نحو ما سلف بيانه يترتب عليه نقضه فيما قضي به من فسخ هذا العقد وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق