الصفحات

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 11606 لسنة 65 ق جلسة 22 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 281 ص 1507

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار, سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهتة ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.

----------------

(281)
الطعن رقم 11606 لسنة 65 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة" "قرار لجنة تحديد الأجرة". حكم "الطعن في الحكم".
(1) عدم جواز أن تسوئ المحكمة مركز الطاعن بالطعن الذي رفعه ولو كان ما تقضي به من النظام العام.
(2) قرار لجنة تحديد القيمة الإيجارية. صيرورته نافذاً رغم الطعن عليه. وجوب إعماله فور صدوره. مقتضاه. الأجرة التي قدرتها اللجنة هي الأجرة القانونية حتى صدور حكم نهائي بتعديلها زيادة أو نقصاً. سداد المستأجر للأجرة في تاريخ استحقاقها. أثره. عدم اعتباره متخلفاً عن الوفاء بها ولو صدر حكم لاحق بتعديلها بالزيادة. علة ذلك.
(3) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة: التكليف بالوفاء" "الأجرة الاتفاقية" "لجان تحديد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
تمسك الطاعن - المستأجر - ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الاتفاقية وسداده أجرة عين النزاع على أساس قرار اللجنة بتخفيضها قبل رفع الدعوى وتدليله على ذلك بالمستندات. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من إلغائه القرار الصادر من اللجنة بتقدير أجرة عين النزاع واعتباره أن الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية وأن الطاعن انقلب متخلفاً عن الوفاء بالأجرة. خطأ.

-----------------
1 - النص في المادة 218 من قانون المرافعات، يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أنه لا يجوز للمحكمة التي تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام هو برفعة ولو كان ما تقضي فيه المحكمة متعلقاً بالنظام العام.
2 - النص في المادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع فرض احترام قرارات لجان تحديد الأجرة وجعلها واجبة الإعمال فور صدورها رغم الطعن عليها مما مقتضاه أن الأجرة التي قدرتها اللجنة تكون هي الأجرة القانونية حتى صدور حكم نهائي بتعديلها زيادة أو نقصاً، فمتى قام المستأجر بسدادها في تاريخ استحقاقها فأنه لا يكون متخلفاً عن الوفاء بالأجرة حتى لو صدر حكم لاحق بتعديل مقدراها بالزيادة لأن الالتزام بأداء الأجرة المعدلة لا يكون مستحقاً إلا من تاريخ صدور الحكم معدلاً للأجرة.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجر - الطاعن - كان قد تمسك في دعوى المطعون ضده ببطلان تكليف الوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الاتفاقية ومقدارها مائة جنيه بعد صدور قرار اللجنة بتخفيضها إلى 73.550 جنيه، كما تمسك بأن سداد أجرة عين النزاع على أساس قرار اللجنة قبل رفع الدعوى ودلل على ذلك بمحضريّ عرض وإيداع للأجرة وأقام وحده الدعوى.....مساكن المنصورة الابتدائية طعناً في قرار اللجنة بطلب تخفيض القيمة الإيجارية التي قدرتها لجنة تحديد الإيجارات لشقة النزاع فإن هذه الدعوى إلى أقامها المستأجر ولئن كانت تتسع لبحث دفاع المطعون ضده بأن الطاعن لجأ إلى اللجنة بعد الميعاد إلا أنه لا يجوز للمحكمة رغم أنها انتهت إلى صحة هذا الدفاع باعتبار أن الميعاد المذكور يبدأ من تاريخ التعاقد اللاحق على إتمام البناء أن تقضي بإلغاء قرار اللجنة في طعن مرفوع من المستأجر وحده ولا يسعها في هذه الحالة سوى أن تقف عند حد القضاء برفض الطعن دون أن تتعدى ذلك إلى إهدار قرار الجنة حتى لا تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام هو برفعه ولا يغير من ذلك ما ورد بتقرير الخبير المنتدب الذي عول عليه الحكم من أنه لم يثبت إخطار المطعون ضده - المؤجر - بقرار اللجنة لأن عدم الإخطار يقتصر أثره على بقاء ميعاد الطعن مفتوحاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه بإلغاء القرار الصادر من اللجنة بتقدير أجرة عين النزاع واعتبر الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية وأسس قضاءه بالإخلاء في الدعوى المرفوعة من المطعون ضده على أن الطاعن قد انقلب متخلفاً في الوفاء بالأجرة لأنه لم يسدد الأجرة الاتفاقية قبل رفع الدعوى رغم أنه سدد الأجرة التي قدرتها اللجنة وهو المقدار الواجب في تاريخ استحقاقها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 1783 لسنة 1989 مساكن المنصورة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بتخفيض القيمة الإيجارية الواردة بقرار لجنة تحديد الأجرة للشقة المبينة بالأوراق كما أقام المطعون ضده الدعوى 6777 لسنة 1989 مساكن المنصورة بطلب الحكم بإخلاء الطاعن منها لتخلفه عن سداد أجرتها في الفترة من سبتمبر 1988 حتى مايو سنة 1989 رغم تكليفه بالوفاء ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى الأولى وبالإخلاء في الثانية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 524 لسنة 44 ق المنصورة وبتاريخ 19/ 9/ 1995 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين بنعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك في دفاعه ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الاتفاقية بعد صدور قرار اللجنة بتخفيضها وبأنه سدد الأجرة وفقاً لهذا القرار واجب النفاذ قبل رفع الدعوى إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه بالإخلاء على بطلان قرار اللجنة وأعتد بالأجرة الاتفاقية التي تجاوز الأجرة التي قدرتها اللجنة رغم أن مالك العقار لم يطعن في هذا القرار ولم يصدر حكم بإلغائه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان النص في المادة 218 من قانون المرافعات على أن "..... لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز للمحكمة التي تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام هو برفعه ولو كان ما تقضي فيه المحكمة متعلقاً بالنظام العام، كما أن المقرر أيضاً أن النص في المادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 على أن "تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها......" يدل على أن المشرع فرض احترام قرارات لجان تحديد الأجرة وجعلها واجبة الإعمال فور صدورها رغم الطعن عليها مما مقتضاه أن الأجرة التي قدرتها اللجنة تكون هي الأجرة القانونية حتى صدور حكم نهائي بتعديلها زيادة أو نقصاً، فمتى قام المستأجر بسدادها في تاريخ استحقاقها فأنه لا يكون متخلفاً عن الوفاء بالأجرة حتى لو صدر حكم لاحق بتعديل مقدارها بالزيادة لأن الالتزام بأداء الأجرة المعدلة لا يكون مستحقاً إلا من تاريخ صدور الحكم المعدل للأجرة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأجر الطاعن كان قد تمسك في دعوى المطعون ضده ببطلان تكليف الوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الاتفاقية ومقدارها مائة جنيه بعد صدور قرار اللجنة بتخفيضها إلى 73.550 جنيه، كما تمسك بأن سدد أجرة عين النزاع على أساس قرار اللجنة قبل رفع الدعوى ودلل على ذلك بمحضري عرض وإيداع للأجرة وأقام وحده الدعوى 1783 لسنة 1989 مساكن المنصورة الابتدائية طعناً في قرار اللجنة بطلب تخفيض القيمة الإيجارية التي قدرتها لجنة تحديد الإيجارات لشقة النزاع فإن هذه الدعوى إلى أقامها المستأجر ولئن كانت تتسع لبحث دفاع المطعون ضده بأن الطاعن لجأ إلى اللجنة بعد الميعاد إلا أنه لا يجوز للمحكمة رغم أنها انتهت إلى صحة هذا الدفاع باعتبار أن الميعاد المذكور يبدأ من تاريخ التعاقد اللاحق على إتمام البناء أن تقضي بإلغاء قرار اللجنة في طعن مرفوع من المستأجر وحدة ولا يسعها في هذه الحالة سوى أن تقف عند حد القضاء برفض الطعن دون أن تتعدى ذلك إلى إهدار قرار الجنة حتى لا تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام هو برفعة ولا يغير من ذلك ما ورد بتقرير الخبير المنتدب الذي عوّل عليه الحكم من أنه لم يثبت إخطار المطعون ضده - المؤجر - بقرار اللجنة لأن عدم الإخطار يقتصر أثره على بقاء ميعاد الطعن مفتوحاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه بإلغاء القرار الصادر من اللجنة بتقدير أجرة عين النزاع واعتبر الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية وأسس قضاءه بالإخلاء في الدعوى المرفوعة من المطعون ضده على أن الطاعن قد انقلب متخلفاً في الوفاء بالأجرة لأنه لم يسدد الأجرة الاتفاقية قبل رفع الدعوى رغم أنه سدد الأجرة التي قدرتها اللجنة وهو المقدار الواجب في تاريخ استحقاقها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق